من قال: يجزئ المتمتع أن يشارك في دم ومن كرهه
<div dir="rtl" id="book-container">
حدثنا
(12789) أبو بكر قال: ثنا يعلى، وابن نمير عن عبد الملك، عن عطاء، عن جابر قال: «كنا نتمتع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيذبح البقرة عن سبعة»
<div dir="rtl" id="book-container">
حدثنا
(12790) أبو بكر قال: حدثنا أبو بكر بن عياش، عن ليث، عن طاوس، عن ابن عباس قال: «يجزئ المتمتع إن شارك في دم»
<div dir="rtl" id="book-container">
حدثنا
(12791) أبو بكر قال: ثنا يحيى بن سعيد، عن ابن جريج، عن ابن طاوس، عن أبيه قال: «يجزي الناقة والبقرة عن سبعة متمتعين»
<div dir="rtl" id="book-container">
حدثنا
(12792) أبو بكر قال: ثنا أبو خالد، عن حجاج، عن عطاء قال: «يشترك المحصورون والمتمتعون في البدنة عن سبعة»
<div dir="rtl" id="book-container">
حدثنا
(12793) أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة، عن هشام، عن الحسن، وعطاء، «أنهما كانا لا يريان بأسا بالمتمتع أن يدخل في شرك في جزور أو بقرة»
<div dir="rtl" id="book-container">
حدثنا
(12794) أبو بكر قال: ثنا غندر، عن شعبة، قال: سألت الحكم، وحمادا، عن القوم مشتركون في الهدي، «فكرها ذلك»
<div dir="rtl" id="book-container">
في الرجل يجمع بين الحج والعمرة، فيحصر ما عليه في قابل؟
<div dir="rtl" id="book-container">
حدثنا
(12795) أبو بكر قال: ثنا جرير، عن منصور، وليث، عن مجاهد، في الرجل جمع بين الحج والعمرة، فيحصر قال: «يبعث بهدي يحل به، ويجيء من قابل بما كان أهل به»
<div dir="rtl" id="book-container">
حدثنا
(12796) أبو بكر قال: ثنا وكيع، عن مسعر، عن حماد، عن إبراهيم، وسعيد بن جبير قالا: «عليه عمرتان وحجة»
<div dir="rtl" id="book-container">
حدثنا [ص: 136]
(12797) أبو بكر قال: ثنا غندر، عن شعبة، عن حماد، في رجل أهل بعمرة وحجة، فأحصر قال: «يبعث بالهدي، فإذا بلغ الهدي محله أحل، وعليه حجة وعمرتان» وقال الحكم: «عليه حجة وثلاث عمر»
<div dir="rtl" id="book-container">