في الرجل يحلف على مال الرجل
<div dir="rtl" id="book-container">
(12604) ابن فضيل، عن حصين، عن أبي مالك، قال: «اليمين التي لا يكفر الرجل يحلف للرجل على مال رجل مسلم، فيقتطعه ظالما وهو فيه كذب»
<div dir="rtl" id="book-container">
(12605) أبو أسامة، عن ابن عون، عن إبراهيم، ومحمد، والحسن في قوله: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا} [آل عمران: 77] قالوا: «هو الرجل يقتطع مال الرجل بيمينه»
<div dir="rtl" id="book-container">
في كفارة الظهار متى هي
<div dir="rtl" id="book-container">
(12606) عبد الرحيم، عن سعيد، عن قتادة، عن الحسن، وسعيد بن المسيب، وعن أبي معشر، عن إبراهيم، قالوا: " إن ظاهر منها ولم يدخل فيها: إن غشيتك، فلا حد في ذلك، ولا وقت إذا كفر غشيها "
<div dir="rtl" id="book-container">
من لا يمين له على من حلف عليه
<div dir="rtl" id="book-container">
(12607) عبد الرحيم، عن محمد بن كريب، عن كريب، عن ابن عباس، قال: سمعته وعنده المسور بن مخرمة، وعبد الله بن شداد بن الهاد، ونافع بن جبير، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ثلاثة لا يمين لهم، للولد على والده، وللمرأة على زوجها، ولا للعبد على سيده»
<div dir="rtl" id="book-container">
المظاهر عن أمته أيعتقها؟
<div dir="rtl" id="book-container">
(12608) زيد بن الحباب، عن ابن لهيعة، عن خالد بن أبي عمران، قال: سألت القاسم، وسالما، عن رجل ظاهر من أمته، فلم يجد ما يعتق أيعتقها؟ قالا: «نعم»
<div dir="rtl" id="book-container">
حدثنا
(12609) يزيد بن هارون، عن جويبر، عن الضحاك، «في الظهار من الأمة إذا لم يجد ما يعتق، ولم يستطع الصوم، فأراد أن يتزوجها جعل عتقها مهرها، فكان عتقها كفارة الظهار، وكانت امرأته»
<div dir="rtl" id="book-container">
(12610) أبو خالد وليس بالأحمر، عن شعبة، عن مغيرة، في الرجل يظاهر من أمته قال: «يجزئ أن يعتقها»
<div dir="rtl" id="book-container">
(12611) الحسن بن موسى، عن شيبان، عن ليث، عن طاوس في الرجل يظاهر من أم ولده، ولا يجد ما يكفر قال: «يعتقها فيكون عتقها كفارة ليمينه»
<div dir="rtl" id="book-container">