في رجل جعل عليه صوم شهر
<div dir="rtl" id="book-container">
(12496) هشيم، عن يونس، عن الحسن، في رجل جعل عليه صوم شهر قال: «من سمى شهرا معلوما، فليصمه وليتابع، وإذا لم يسم شهرا معلوما، ولم ينوه، فليستقبل الأيام، فليصم ثلاثين يوما، فإن صام على رؤية الهلال، وأفطر على رؤيته، فكانت تسعة وعشرين أجزأه ذلك، وإن فرق إذا استقبل الأيام»
<div dir="rtl" id="book-container">
(12497) الثقفي، عن خالد، عن أبي قلابة، في الرجل يجعل عليه صوم شهر قال: «هو أعلم بما جعل، وجعل يمينه»
<div dir="rtl" id="book-container">
(12498) عن حجاج، عن عطاء، وعن مجاهد، عن إبراهيم، قال: «إذا جعل الرجل عليه صوم شهر، ولم يسم شهرا من الشهور» قال: «إن شاء تابع، وإن شاء فرق»
<div dir="rtl" id="book-container">
(12499) كثير بن هشام، عن جعفر، عن ميمون، قال: «النذر في الصيام متتابع»
<div dir="rtl" id="book-container">
(12500) حفص، عن حجاج، قال: سألت عطاء، وحدثني من، سأل إبراهيم، «عن رجل نذر أن يصوم شهرا»، يعني متفرقا
<div dir="rtl" id="book-container">
الرجل يجب عليه كفارة في يمين أو غيره أيطعم مسكينا واحدا يردد عليه؟
<div dir="rtl" id="book-container">
(12501) سهل بن يوسف، عن عمرو، عن الحسن، قال: «كان لا يرى بأسا أن يطعم مسكينا واحدا عشر مرات في كفارة اليمين»
<div dir="rtl" id="book-container">
(12502) وكيع، عن سفيان، عن جابر، عن عامر، قال: «لا يجزئ في كفارة اليمين إلا إطعام عشرة مساكين»
<div dir="rtl" id="book-container">
لا يجد مسكينا مسلما فيعطي كفارته اليهود، والنصارى
<div dir="rtl" id="book-container">
(12503) وكيع، عن سفيان، عن جابر، عن الشعبي، في الرجل لا يجد مساكين مسلمين، فيعطي اليهود والنصارى، فقال الشعبي: «يجزيه» وقال الحكم: «لا يجزيه» وقال إبراهيم: «فإني أرجو إذا لم يجد غيرهم يجزيه»
<div dir="rtl" id="book-container">