في الرجل يقتل خطأ فيصوم هل يجزيه من عتق الرقبة؟
<div dir="rtl" id="book-container">
(12437) عبد الله بن نمير، قال: حدثنا زكريا بن أبي زائدة، عن الشعبي، قال: سئل مسروق عن هذه الآية {ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله} إلى قوله تعالى: {فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين} [النساء: 92]: فسئل عن صيام شهرين، عن الرقبة وحدها، أو عن الدية والرقبة، فقال: «من لم يجد فهو من الدية والرقبة»
<div dir="rtl" id="book-container">
في الرجل يجعل عليه النذر إلى الموضع، فينحر فيه، أو يصلي، أو يمشى إليه
<div dir="rtl" id="book-container">
(12438) مروان بن معاوية الفزاري، عن عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي، عن ميمونة بنت كردم اليسارية، أن أباها لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهي رديفة له، فسأله فقال: إني نذرت أن أنحر ببوانة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «هل بها وثن؟» قالت: قال أبي: لا، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: «فأوف بنذرك حيث قدرت»
<div dir="rtl" id="book-container">
(12439) يزيد بن هارون، عن حماد بن سلمة، عن حبيب المعلم، عن عطاء، عن جابر، أن رجلا نذر أن يصلي في بيت المقدس، فسأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: «صل هنا»، يعني في المسجد الحرام،، فأعاد عليه ثلاثا، قال: «فصل حيث قدرت»
<div dir="rtl" id="book-container">
(12440) حفص، عن ليث، عن طاوس، قال: سئل عن رجل نذر أن يأتي بيت المقدس، فقال: «إن عدله إلى المسجد الحرام كان أوفى»
<div dir="rtl" id="book-container">
(12441) ابن مهدي، عن حماد بن سلمة، عن حماد، عن إبراهيم، في رجل نذر أن يحج إلى المدائن قال: «ليكفر عن يمينه، ولا يذهب إلى المدائن»
<div dir="rtl" id="book-container">
(12442) ابن مهدي، عن إسرائيل، عن جابر، عن عامر، في رجل نذر أن يمشي إلى الرستاق، قال: «يمشي»
<div dir="rtl" id="book-container">
(12443) يزيد بن هارون، عن عبد الملك بن أبي سليمان، قال: سئل عطاء، عن رجل جعل عليه أن يصلي في مسجد إيلياء كذا، وكذا ركعة قال: «ليصل عدد ذلك في المسجد الحرام، فإنه يجزئ يمينه، والصلاة في المسجد الحرام أفضل»
<div dir="rtl" id="book-container">
(12444) أبو أسامة، عن الحسن، في امرأة نذرت أن تأتي مكانا قد سماه، قال: «لتنظر قدر نفقتها، فتصدق، ولا تأتيه»
<div dir="rtl" id="book-container">