من رخص أن يكفر قبل أن يحنث
<div dir="rtl" id="book-container">
(12312) أبو بكر بن أبي الأسود، قال: حدثنا معتمر، عن ابن عون، عن محمد بن سلمة، أن مخلدا، وسلمان «كان يريان أن يكفر قبل أن يحنث»
<div dir="rtl" id="book-container">
(12313) حفص بن غياث، عن أشعث، عن ابن سيرين، أن أبا الدرداء رضي الله عنه، «دعا غلاما له فأعتقه، ثم حنث وصنع الذي حلف عليه»
<div dir="rtl" id="book-container">
(12314) هشيم، عن يونس، عن الحسن، «أنه كان يكفر قبل أن يحنث»
<div dir="rtl" id="book-container">
(12315) أزهر، عن ابن عون، قال: كان محمد «يكفر قبل أن يحنث»، وكان الحسن يقول: «يحنث، ثم يكفر»
<div dir="rtl" id="book-container">
(12316) محمد بن بكر، عن ابن جريج، عن عبد الله بن كثير، أنه سمع رجلا سأل جابر بن زيد، قال: حلفت على يمين غيرها خير منها، قال: «كفر يمينك، واعمل الذي هو خير»
<div dir="rtl" id="book-container">
في الأيمان التي لا تكفر واختلافهم في ذلك
<div dir="rtl" id="book-container">
حدثنا
(12317) أبو بكر قال: حدثنا عبد الله بن إدريس، عن حصين، عن أبي مالك، قال: «يمين لا تكفر، الرجل يحلف على الكذب يتعمده، فذلك إلى الله، إن شاء عذبه، وإن شاء غفر له»
<div dir="rtl" id="book-container">
(12318) عبد الله بن إدريس، عن شعبة، عن الحكم، وحماد، في الرجل يحلف على الشيء يتعمده، قال حماد: «ليس لهذا كفارة». وقال الحكم: «الكفارة خير»
<div dir="rtl" id="book-container">
(12319) حفص، عن الحجاج، عن الحكم، عن إبراهيم، في الرجل يحلف على الشيء عنده، ولا يدري أنه عنده، قال: «وسلمان يكفر يمينه». قال: وقال عطاء، والحكم في الذي لا يكفر: «كفر»
<div dir="rtl" id="book-container">
(12320) حفص، عن ليث، عن حماد، عن إبراهيم، قال: " الأيمان أربعة، فيمينان يكفران: والله لأفعل، والله لأفعل، قال: فهما يكفران ووالله ما فعلت، ووالله لأفعل، فلا يكفران "
<div dir="rtl" id="book-container">