الرجل يقول: لعمري عليه شيء
<div dir="rtl" id="book-container">
حدثنا
(12291) أبو بكر قال: حدثنا ابن علية، عن عيينة بن عبد الرحمن، عن أبيه، قال: كانت يمين عثمان بن أبي العاص: «لعمري»
<div dir="rtl" id="book-container">
(12292) ابن علية، عن ابن عون، قال: أتيت أبا السوار العدوي، قال: «إذا سمعتموني لاها الله إذا، ولعمري، فذكروني»
<div dir="rtl" id="book-container">
(12293) عبد الأعلى، عن هشام، عن الحسن، قال: " إذا قال الرجل: لعمري لا أفعل كذا وكذا، إن حنث فعليه الكفارة "
<div dir="rtl" id="book-container">
(12294) وكيع، عن سفيان، عن مغيرة، عن إبراهيم، قال: «لعمري لغو»
<div dir="rtl" id="book-container">
(12295) وكيع، عن الأعمش، عن إبراهيم، " أنه كره أن يقول: لعمري "
<div dir="rtl" id="book-container">
(12296) محمد بن فضيل، عن العلاء، عن أبيه، قال: قال كعب: «إنكم تشركون»، قالوا: وكيف يا أبا إسحاق؟ قال: " يقول أحدكم: لا لعمري، لا وحياتك "
<div dir="rtl" id="book-container">
في الرجل يقول: حلفت ولم يحلف
<div dir="rtl" id="book-container">
حدثنا
(12297) أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص، عن مغيرة، عن إبراهيم، قال: إذا قيل للرجل حلفت لا تفعل كذا وكذا؟ فيقول: نعم، ولم يحلف، قال: «عليه كفارة يمين»
<div dir="rtl" id="book-container">
(12298) أبو أسامة، عن هشيم، عن الحسن، قال: " إذا قال: علي يمين، ثم حنث فعليه الكفارة "
<div dir="rtl" id="book-container">
(12299) غندر، عن شعبة، عن حماد، قال: " إذا قال: قد حلفت ولم يكن حلف، فليس عليه كفارة "
<div dir="rtl" id="book-container">
(12300) ابن فضيل، عن مغيرة، عن إبراهيم، قال: " إذا قال الرجل: حلفت، ولم يحلف فقد كذب وحلف، وإذا قال: حلفت وكذبت، فقد كذب "
<div dir="rtl" id="book-container">