في المكاتبة تجزئ أو ولدها؟
<div dir="rtl" id="book-container">
حدثنا
(12268) أبو بكر قال: حدثنا عمر بن أيوب، عن جعفر بن برقان، عن ميمون، أن رجلا كان عليه نسمة، فأراد أن يعتق ولد مكاتبة لهم، فقال: «لا، أعتق غيره»
<div dir="rtl" id="book-container">
(12269) ابن نمير، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، قال: «لا يجزئ في الظهار، ولا التحرير، ولا القتل ولد مكاتبة»
<div dir="rtl" id="book-container">
الذي يصيب الجنين من قال: عليه عتق رقبة مع الغرة
<div dir="rtl" id="book-container">
حدثنا
(12270) أبو بكر قال: حدثنا هشيم بن بشير، عن يونس، عن الحسن، ومغيرة، عن إبراهيم، وحجاج، عن عطاء، أنهم قالوا فيمن أصاب جنينا: «إن عليه عتق رقبة مع الغرة»
<div dir="rtl" id="book-container">
(12271) غندر، عن شعبة، عن الحكم، قال: سمعته يقول: إذا ضربت المرأة وألقت جنينا، قال: «صاحبه يعتق»
<div dir="rtl" id="book-container">
(12272) ابن علية، ووكيع، عن عمر بن ذر، عن مجاهد، أن رجلا مسح بطن امرأة، فألقت جنينا، «فأمره عمر بن الخطاب أن يعتق»
<div dir="rtl" id="book-container">
في كفارة الظهار يطعم ستين مسكينا عشرة يكرر عليهم الإطعام
<div dir="rtl" id="book-container">
(12273) عبد الأعلى، عن هشام، عن الحسن في رجل عليه إطعام مساكين في كفارة الظهار فأطعم عشرة، ثم أراد أن يعيد عليهم حتى يستكمل، قال: «لا، حتى يطعم ستين مسكينا».
(12274) محمد بن عبيد، عن يعقوب، عن قيس، عن الشعبي، بنحوه
<div dir="rtl" id="book-container">
الرجل يحلف بغير الله أو بأبيه
<div dir="rtl" id="book-container">
حدثنا
(12275) أبو بكر قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم عمر يقول: وأبي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم» فقال عمر: «والله لا حلفت بها لا ذاكرا ولا آثرا»
<div dir="rtl" id="book-container">
(12276) ابن علية، عن إسماعيل بن أمية، عن نافع، عن ابن عمر، قال: أدرك النبي صلى الله عليه وسلم عمر في بعض أسفاره، وهو يقول: وأبي وأبي، فقال: «إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من حلف فليحلف بالله أو ليسكت»
<div dir="rtl" id="book-container">
(12277) عبد الأعلى، عن هشام، عن الحسن، عن عبد الرحمن بن سمرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تحلفوا بآبائكم ولا بالطواغيت»
<div dir="rtl" id="book-container">
(12278) أبو الأحوص، عن سماك، عن عكرمة، قال: قال عمر: حدثت قوما حديثا، فقلت: لا، وأبي فقال رجل من خلفي: لا تحلفن بآبائكم، فالتفت، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «لو أن أحدكم حلف بالمسيح لهلك، والمسيح خير من آبائكم»
<div dir="rtl" id="book-container">
حدثنا [ص: 79]
(12279) عمر بن طلحة، عن أسباط بن نصر، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن عمر أنه قال: حلفت بأبي، وإذا رجل من خلفي يقول: «لا تحلفوا بآبائكم»، فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم
<div dir="rtl" id="book-container">
(12280) وكيع، عن الأعمش، عن سعد بن عبيدة، قال: كنا مع عمر في حلقة، فسمع رجلا يقول: لا، وأبي، فرماه بالحصى، وقال: إنها كانت يميني، فنهاني النبي صلى الله عليه وسلم عنها، وقال: «إنها شرك»