الرجل يجعل عليه نذرا أن يصوم يوما، فيأتي ذلك اليوم على فطر أو أضحى
<div dir="rtl" id="book-container">
حدثنا [ص: 70]
(12187) أبو بكر قال: حدثنا وكيع بن الجراح، عن ابن عون، عن زياد بن جبير، قال: جاء رجل إلى ابن عمر، فسأله عن رجل نذر أن يصوم يوما، فوافق يوم فطر، أو أضحى، فقال ابن عمر: «أمر الله وفاء النذر، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم هذا اليوم»
<div dir="rtl" id="book-container">
(12188) هشيم، عن يونس، عن الحسن، في رجل نذر أن يصوم الاثنين والخميس، فأتى على ذلك يوم فطر، أو أضحى، قال: «يفطر ويصوم يوما مكانه، ويكفر يمينه»
<div dir="rtl" id="book-container">
(12189) عقبة بن خالد السكوني، عن شعبة، عن خالته، أنها جعلت عليها أن تصوم كل جمعة، فوافق ذلك اليوم يوم فطر، أو أضحى، فسألت جابر بن زيد فقال: «أطعمي مسكينا»
<div dir="rtl" id="book-container">
(12190) شبابة بن سوار، عن شعبة، قال: سألت الحكم، وحمادا، عن امرأة نذرت أن تصوم كل جمعة، فوافق ذلك اليوم يوم فطر، أو أضحى، فقال: «تقضي يوما مكانه وتكفره»
<div dir="rtl" id="book-container">
(12191) كثير بن هشام، عن سليمان بن أبي داود، قال: سئل عطاء بن أبي رباح، عن رجل جعل عليه صيام شهرين متتابعين، فيدركه أضحى، أو فطر، فقال: «يفطر، ثم يبني على صيامه»
<div dir="rtl" id="book-container">
في كفارة اليمين، من قال: نصف صاع
<div dir="rtl" id="book-container">
حدثنا
(12192) أبو بكر قال: حدثنا وكيع، عن ابن أبي ليلى، عن عمرو بن مرة، عن عبد الله بن سلمة، عن علي، قال: «كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين، كل مسكين نصف صاع من بر، أو صاع من تمر في كفارة اليمين»
<div dir="rtl" id="book-container">
(12193) أبو خالد الأحمر، عن حوط، عمن حدثه، عن عائشة، قالت: «إنا نطعم نصف صاع من بر أو صاعا من تمر في كفارة اليمين»
<div dir="rtl" id="book-container">
(12194) أبو خالد الأحمر، عن الأعمش، عن شقيق، عن يسار بن نمير، قال: قال لي عمر: «إني أحلف لا أعطي أقواما شيئا، ثم يبدو لي فأعطيهم، فإذا فعلت ذلك فأطعم عني عشرة مساكين، بين كل مسكينين صاع من بر، أو صاع من تمر لكل مسكين»
<div dir="rtl" id="book-container">
(12195) أبو بكر بن عياش، عن مغيرة، عن سعيد، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، في كفارة اليمين قال: «مدان لكل مسكين»
<div dir="rtl" id="book-container">
(12196) أبو بكر بن عياش، عن مغيرة، عن إبراهيم، قال: «كفارة اليمين، والظهار نصف صاع لكل مسكين»
<div dir="rtl" id="book-container">
(12197) عبد الرحيم، عن ليث، عن مجاهد، قال: «كفارة في ظهار أو غيره، ففيه نصف صاع من بر كفارته»
<div dir="rtl" id="book-container">
(12198) يحيى بن سعيد، عن عوف، عن محمد، قال: " كفارة اليمين: مد بر أو أكلة مأدومة "
<div dir="rtl" id="book-container">
حدثنا
(12199) وكيع، عن سفيان، عن عبد الكريم، عن سعيد بن جبير، قال: قلت: أجمعهم؟ قال: «لا، أعطهم مدا لطعامهم، ومدا لإدامهم»
<div dir="rtl" id="book-container">
(12200) ابن علية، عن خالد، عن أبي قلابة أنه قال في إطعام المساكين في كفارة الظهار: «لكل مسكين مد حنطة، ومد تمر»