في الزوج والأخ أيهما أحق بالصلاة
<div dir="rtl" id="book-container">
(11957) حدثنا معمر بن سليمان الرقي، عن حجاج، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس «الرجل أحق بغسل امرأته والصلاة عليها»
<div dir="rtl" id="book-container">
(11958) حدثنا إسماعيل بن علية، عن يونس، عن الحسن، أنه كان يقول: «الأب أحق بالصلاة على المرأة، ثم الزوج، ثم الأخ»
<div dir="rtl" id="book-container">
(11959) حدثنا شريك، عن عبد الكريم، عن عطاء، قال: «الرجل أحق بامرأته حتى يواريها»
<div dir="rtl" id="book-container">
(11960) حدثنا حفص، عن ليث، عن يزيد بن أبي سليمان، عن مسروق، قال: ماتت امرأة لعمر فقال: «أنا كنت أولى بها إذا كانت حية، فأما الآن فأنتم أولى بها»
<div dir="rtl" id="book-container">
(11961) حدثنا وكيع، عن شعبة، قال: سألت الحكم، وحمادا أيهما أحق بالصلاة على الجنازة؟ فقال الحكم: «الأخ» وقال حماد: قال إبراهيم: «الإمام، فإن تداروا فالولي، ثم الزوج»
<div dir="rtl" id="book-container">
(11962) حدثنا حفص بن غياث، عن أشعث، عن الشعبي، قال: «إذا ماتت المرأة انقطعت عصمة ما بينها، وبين زوجها»
<div dir="rtl" id="book-container">
(11963) حدثنا عبد الأعلى، عن معمر، عن الزهري، قال: «الأب والابن والأخ أحق بالصلاة على المرأة من الزوج»
<div dir="rtl" id="book-container">
(11964) حدثنا ابن علية، عن ابن أبي عروبة، عن قتادة، أنه كان يقول: «الأولياء أحق بالصلاة عليها من الزوج»
<div dir="rtl" id="book-container">
(11965) حدثنا ابن عيينة، عن أبيه، عن الحكم، قال: «إذا ماتت المرأة فقد انقطع ما بينها، وبين زوجها وأولياؤها أحق بها»
<div dir="rtl" id="book-container">
(11966) حدثنا وكيع، عن محمد بن قيس، عن عبد العزيز بن أبي بكرة، قال: كانت امرأة من بني تميم لأبي بكرة، فماتت فتنازعوا في الصلاة عليها، فصلى عليها أبو بكرة، وقال للولي: «لولا أني أحق بالصلاة عليها ما صليت عليها»
<div dir="rtl" id="book-container">