باب الحث على تعليم الفرائض
أخبرنا الشيخ الحافظ أبو البركات عبد الوهاب بن المبارك بن أحمد بن الحسن الأنماطي، قال: أنبأنا الثقة أبو طاهر أحمد بن الحسن الباقلاني الكرخي رحمه الله، قال: أنبأنا أبو علي الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن الحسن بن محمد بن شاذان قراءة عليه وأنا أسمع، قال: أخبرنا أبو محمد دعلج بن أحمد بن دعلج السجستاني قال: أخبرنا محمد بن علي بن زيد الصائغ قال: حدثنا سعيد بن منصور قال:
(1) حدثنا أبو عوانة، وأبو الأحوص، وجرير بن عبد الحميد، عن عاصم الأحول، عن مورق العجلي، قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «تعلموا الفرائض واللحن والسنة، كما تعلمون القرآن»
(2) سعيد قال: نا جرير بن عبد الحميد، وأبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، قال: قال عمر: «تعلموا الفرائض فإنها من دينكم»
(3) سعيد قال: نا أبو الأحوص، قال: أنا أبو إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله قال: «من تعلم القرآن فليتعلم الفرائض»
(4) سعيد قال: نا محمد بن ثابت العبدي، قال: ثنا قتادة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم وأرقهم في أمر الله عمر، وأشدهم حياء عثمان، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأفرضهم زيد بن ثابت، وأقرؤهم أبي بن كعب» . وكان يقال: أعلمهم بالقضاء علي
باب أصول الفرائض
(5) سعيد قال: نا عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه، عن خارجة بن PageV01P45
زيد بن ثابت، إن معاني هذه الفرائض كلها وأصولها عن زيد بن ثابت، وأبو الزناد فسرها على معاني زيد بن ثابت يرث الرجل من امرأته إذا هي لم تترك ولدا ولا ولد ابن النصف، فإن تركت ولدا أو ولد ابن ذكرا أو أنثى ورثها زوجها الربع، لا ينقص من ذلك شيئا، وترث المرأة من زوجها إذا هو لم يترك ولدا ولا ولد ابن الربع، فإن ترك ولدا أو ولد ابن ورثته امرأته الثمن. وميراث الأم من ولدها إذا توفي ابنها أو ابنتها فترك ولدا أو ولد ابن ذكرا أو أنثى، أو ترك اثنين من الإخوة فصاعدا، ذكورا أو إناثا من أب وأم، أو من أب، أو من أم، السدس، فإن لم يترك المتوفى ولدا، ولا ولد ابن، ولا اثنين من الإخوة فصاعدا، فإن للأم الثلث كاملا، إلا في فريضتين، وهما: أن يتوفى رجل ويترك امرأته وأبويه، فيكون لامرأته الربع، وللأم ثلث ما بقي، وهو الربع من رأس المال، وأن تتوفى امرأة فتترك زوجها وأبويها، فيكون للزوج النصف، ولأمها الثلث مما بقي، وهو السدس من رأس المال. وميراث الإخوة للأم أنهم لا يرثون مع الولد، ولا مع ولد ابن، ذكرا كان أو أنثى، شيئا، ولا مع الأب، ولا مع الجد أبي الأب، وهم في كل ما سوى ذلك يفرض لهم للواحد منهم السدس، ذكرا كان أو أنثى، فإن كانوا اثنين فصاعدا، ذكورا أو إناثا، فرض لهم الثلث PageV01P46
يقتسمونه بالسواء، للذكر مثل حظ الأنثى. وميراث الأب من ابنه وابنته إذا توفي أنه إن ترك المتوفى ولدا ذكرا أو ولد ابن ذكرا، فإنه يفرض للأب السدس، وإذا لم يترك المتوفى ولدا ذكرا ولا ولد ابن ذكرا، فإن الأب يخلف، ويبدأ بمن شركه من أهل الفرائض فيعطون فرائضهم، فإن فضل من المال السدس وأكثر كان للأب، وإن لم يفضل عنها السدس فأكثر منه فرض للأب السدس فريضة. وميراث الولد من والدهم، أو من والدتهم، أنه إذا توفي رجل أو امرأة، فترك ابنة واحدة، كان لها النصف، فإن كانتا اثنتين فما فوق ذلك من الإناث كان لهن الثلثان، فإن كان معهن ذكر فإنه لا فريضة لأحد منهم، ويبدأ بأحد إن شركهن بفريضة فيعطى فريضته، فإن بقي بعد ذلك فهو للولد بينهم، للذكر مثل حظ الأنثيين PageV01P47