(1) أخبرني يحيى بن أيوب، عن أبي صخر، عن أبي معاوية البجلي، عن أبي الصهباء البكري، قال: قام ابن الكواء إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو على المنبر، فقال: " إني وطئت على دجاجة ميتة، فخرجت منها بيضة، آكلها؟ قال علي: «لا» ، قال: فإني أشخصتها تحت دجاجة، فخرج منها فرخ، آكله؟ قال علي: «نعم» ، قال: كيف؟ قال: «لأنه حي خرج من ميت»
(2) أخبرني أسامة بن زيد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح، وهو بمكة: «إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام» .
فقيل له عند ذلك: يا رسول الله، " أرأيت شحوم الميتة، فإنه يدهن به السقاء والجلود ويستصبح به الناس؟ قال: لا، هي حرام ثم قال عند ذلك قاتل الله يهود، إن الله لما حرم عليهم شحومها أجملوه، ثم باعوه فأكلوا ثمنه "
(3) أخبرني يزيد بن عياض، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله، قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة أتاه أصحاب الوليد الذين كانوا يجمعون الودك بمنى، فقالوا: إنا نجمع هذه الأوداك من الميتة وغيرها، فإنما هي للسفن والأديم؟ قال: «قاتل الله يهود حرم عليهم شحومها، ثم باعوها
فأكلوا أثمانها» .
فنهاهم عن ذلك
(4) أخبرني زمعة بن صالح المكي، عن أبي الزبير المكي، عن جابر بن عبد الله، قال: بينا أنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه ناس، فقالوا: يا رسول الله، إن سفينة لنا انكسرت، وإنا وجدنا ناقة سمينة ميتة، فأردنا أن ندهن بها سفينتنا، وإنما هي عود هي على الماء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تنتفعوا بشيء من الميتة، ولا تنتفعوا بالميتة»
(5) أخبرني عبد الله بن عمر، ومالك بن أنس، وسفيان بن سعيد الثوري، أن حميدا الطويل حدثهم، عن أنس بن مالك، قال: «حجم أبو طيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعطاه صاعين أو صاعا من تمر وأمر أهله أن يخففوا عنه من خراجه»
(6) أخبرني عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه، عن عمرو بن عامر الأنصاري أخبره، أنه مشى مع جار له حجام إلى أنس، يسألانه عن كسب الحجام، فقال لهما أنس بن مالك: «قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتجم، فلم يكن يظلم الحجام أجره» .
وقال أبو الزناد: أخبرني الثقة، أن قريشا كانت تتكرم في الجاهلية عن كسب الحجام، ولو كان حراما، لم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم للأنصاري: «اجعله في علف ناضح اليتيم»
(7) أخبرني يحيى بن أيوب، عن المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم: «احتجم وأعطى الحجام أجره»
(8) أخبرني مسلم بن خالد، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الأمة إلا أن يكون لها عمل واجب، أو كسب يعرف وجهه»
(9) أخبرني عمرو بن قيس، عن عطاء بن أبي رباح، عن أبي هريرة، قال: «ثمن الكلب غير الصائد سحت»
(10) أخبرني مالك بن أنس، ويونس بن يزيد، والليث بن سعد، أن ابن شهاب حدثهم، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، أن أبا مسعود عقبة بن عمرو حدثهم، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاهم عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن» .
إلا أن يونس، قال في الحديث: «ثلاثة هن سحت»