السير لأبي إسحاق الفزاري
‹ / ৪৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب نبش قبورهم والركاز
  1. السير لأبي إسحاق الفزاري
  2. باب نبش قبورهم والركاز
  3. باب كراهية أخذ الرجل على المقاسم والقضاء أجرا
  4. باب بيع الآنية، وكيف تفتش السبايا
  5. باب في الذي يعطي، ويحمل في سبيل الله
  6. باب ما يكره من التفريق
  7. الصلاة على الصغار إذا ماتوا
  8. ما يصاب من السبي هل يباع من أهل الذمة؟
  9. ما يرد المسلم على المسلم
  10. في الحر إذا اشتراه مسلم وهو أسير
  11. في الغلول
  12. سهمان الخيل
  13. ما جاء في البيعة
  14. الغلول
  15. باب المرأة تخلف زوجها بخير
  16. باب الرياء ومن يحب أن يحمد على علمه
  17. باب من حرس في سبيل الله وغزو البحر
  18. باب السبق
  19. باب ما للخليفة من المغنم

السير لأبي إسحاق الفزاري

(1) أخبرنا. . . . . . .، حدثنا محمد بن وضاح،. . . . . . . قال: حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد. . . . . . . الشعبي عن رجل سيب دابته في. . . . . . فأخذها رجل. . . . . . إليها، ثم جاء وصاحبها، فقال: هذا شيء. . . . . . فهو أحق بها.

(2) قلت لسفيان: أرأيت الحديث الذي جاء. . . . . . فهو له؟ قال: المسلم يرد على المسلم. . . . . . .

(3) الفزاري، عن طلحة بن يحيى، قال: أخبرني ابن فروخ، أن رجلا من أهل العراق سأل أم سلمة عن السوط يجده الرجل، قالت: ما أرى به بأسا، فيأخذه أخوه فيصل به يده، ما أرى به بأسا قال: والحبل؟ قالت: والحبل، قال: والحذاء؟ قالت: والحذاء، قال: والوعاء؟ قالت: «لا أحل ما حرم الله، الوعاء تكون فيه النفقة، والوعاء يكون فيه المتاع، لا أحل ما حرم الله»

باب نبش قبورهم والركاز

(4) أخبرنا أبو مروان قال: حدثنا الفزاري قال: سألت الأوزاعي، عن نبش القبور، إذا دلوا فيها على الشيء؟ قال: هذا عمل سوء. ثم قال: حدثنا يونس، عن الزهري أن رسول الله عليه السلام لما مر بالحجر سجى ثوبه على رأسه، واستحث راحلته، ثم قال: «لا تدخلوا بيوت الذين ظلموا إلا أن تدخلوها وأنتم باكين، مخافة أن يصيبكم ما أصابهم» . [ص: 102] قال الأوزاعي: فقد نهى النبي عليه السلام أن يدخلوها عليهم وهي بيوتهم، فكيف يدخلون قبورهم؟

(5) قال: واحتج بعضهم بقبر أبي رغال، وإنما كان قبر أبي رغال صنما ظاهرا، أرى قال: من ذهب [ص: 104]

(6) قال: وقد كنا مع مسلمة في جيش في أرض الترك فدل على بيت شيء ليس بقبر فيه ميت، وفيه سلاح، فاستخرجوا منه سلاحا كثيرا، وآنية موضوعة على وجه الأرض، فأمر فبيع بنحو من سبعين ومائة ألف، فما عرف ذلك من صنيعهم

(7) الفزاري، عن سفيان، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، قال: لما مر النبي بالحجر قال لهم رسول الله عليه السلام: «لا تدخلوا على هؤلاء القوم المعذبين، إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم ما أصابهم»

(8) الفزاري، عن أبي إسماعيل، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال: نزل أناس من أصحاب النبي عليه السلام على بئر ثمود، فاستقوا واعتجنوا منها فنهاهم النبي، فأمرهم أن يهريقوا ما في أسقيتهم، ويعلفوا عجينهم الإبل، وينزلوا على بئر صالح، فيستقوا منها

(9) الفزاري قال: سألت سفيان عن نبش القبور يدلون فيها على الشيء، قال: يكره. قلت: وما يكره منه؟ قال: هل بلغك أن أحدا فعله ممن مضى؟ قلت: لا، قال: فلا يعجبني. [ص: 106]

(10) قلت: فما حال ما أصيب في الخرب أو غيره من ذلك؟ قال: ما أصيب في أرض المسلمين، مما أحرزوا من بلاد العدو، فمن أصابه وهو وحده، أو مع جيش، أو ركاز يعلم أنه ركاز، فهو له خاصة بعد الخمس، وما أصابوا من ذلك في بلاد العدو تحت الأرض أو فوقها، من ركاز أو غيره، فهو مغنم بين أصحابه، وبين الجيش هم فيه شركاء بعد الخمس.

(11) وما وجد من شيء في بلاد العدو، ولا يدرى للمسلمين هو أو للعدو؟ فليعرفه، فإن عرف وإلا جعل في المقسم. وما وجد في بلاد العدو، ويعرف أنه لمسلم فهو بمنزلة اللقطة، فإن وجد صاحبه وإلا تصدق به عنه.

(12) قال: سألت الأوزاعي عما وجد في القبور إذا نبشت من ذهب أو فضة فيما المسلمون عليه أغلب، قال: هو لمن وجده، هو ركاز فيه الخمس قلت: ذلك في بلاد العدو، وهو مع جيش، قال: هو مغنم بمنزلة أموال العدو وفيه الخمس. والذي أصابه والجيش فيه شركاء؛ لأنه إنما أصابه بقوة الجيش، وإن شاء الإمام نفله منه [ص: 107] وفيه الخمس

— পৃষ্ঠা ১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।