الإشارة في معرفة الأصول والوجازة في معنى الدليل
/ ২০৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. EDITOR|
  2. باب
  3. فصل
  4. فصل
  5. فصل
  6. فصل
  7. فصل
  8. فصل
  9. فصل
  10. فصل
  11. فصل
  12. فصل
  13. فصل
  14. فصل
  15. فصل
  16. مسائل النهي
  17. أبواب العموم وأقسامه
  18. فصل
  19. فصل
  20. فصل
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. فصل
  27. فصل
  28. باب
  29. فصل
  30. باب حكم المطلق والمقيد وما يتصل بالخاص والعام
  31. باب
  32. باب
  33. فصل
  34. باب أحكام أفعال النبي - صلى الله عليه وسلم -
  35. فصل
  36. فصل
  37. باب
  38. فصل
  39. فصل
  40. فصل
  41. فصل
  42. فصل
  43. فصل
  44. فصل
  45. باب
  46. فصل
  47. فصل
  48. فصل
  49. فصل
  50. فصل
  51. فصل
  52. فصل
  53. فصل
  54. فصل
  55. باب
  56. فصل
  57. فصل
  58. فصل
  59. فصل
  60. فصل
  61. فصل
  62. فصل
  63. فصل
  64. باب
  65. فصل
  66. فصل
  67. فصل
  68. باب
  69. فصل
  70. فصل
  71. فصل
  72. فصل
  73. فصل
  74. فصل
  75. باب
  76. فصل
  77. فصل
  78. فصل
  79. باب
  80. فصل
  81. باب ترجيحات المتون
  82. باب
  83. فهرس الكتب
  84. (1) كتب علوم القرآن والتفسير
  85. (2) كتب العقائد والفرق والأديان
  86. (3) كتب الحديث وعلومه
  87. (4) كتب أصول الفقه
  88. (5) كتب الفقه
  89. (6) كتب اللغة وعلومها
  90. (7) كتب القبائل والأنساب
  91. (8) كتب التاريخ والتراجم
  92. (9) كتب الأقطار والبلدان
  93. (10) كتب متنوعة أخرى
  94. EDITOR|

باب

الإجماع وأحكامه

إجماع الأمة على حكم الحادثة دليل شرعي فيجب المصير إلى ما أجمعت عليه والقطع بصحته (¬1) .................... PageV01P274

خلافا للإمامية (¬1).

والدليل على ذلك قوله تعالى: {ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا} (¬2). فتوعد على اتباع غير سبيل المؤمنين فكان ذلك أمرا باتباع سبيلهم. PageV01P275

فصل

فإذا ثبت ذلك فالأمة على ضربين (¬1): خاصة وعامة.

فيجب اعتبار أقوال الخاصة والعامة فيما كلفت (¬2) الخاصة والعامة (¬3) معرفة الحكم فيه (¬4).

فأما ما ينفرد الحكام والفقهاء بمعرفته من أحكام الطلاق والنكاح والبيوع والعتق والتدبير والكتابة والجنايات والرهون وغير ذلك من الأحكام التي لا علم للعامة بها (¬5) فلا اعتبار فيها بخلاف العامة (¬6)، وبذلك قال جمهور (¬7) الفقهاء.

وقال القاضي أبو بكر (¬8): (يعتبر بأقوال العامة في ذلك (¬9) كله (¬10)). PageV01P276

والدليل على ما نقوله أن العامة يلزمهم اتباع العلماء فيما ذهبوا إليه ولا يجوز لهم مخالفتهم، فهم (¬1) في ذلك بمنزلة أهل العصر الثاني مع من تقدمهم، بل حال أهل العصر الثاني أفضل لأنهم من أهل العلم والاجتهاد، ثم ثبت أنه لا اعتبار بأقوال (¬2) أهل العصر الثاني مع اتفاق أقوال (¬3) أهل العصر الأول، فبأن (¬4) لا يعتبر بأقوال العامة مع اتفاق أقوال العلماء أولى وأحرى.

فصل

لا ينعقد الإجماع إلا باتفاق جميع العلماء، فإن شذ (¬5) منهم واحد لم ينعقد إجماع (¬6). PageV01P277

وذهب ابن خويز منداد (¬1) إلى أن الواحد والاثنين (¬2) لا يعتد بهم.

والدليل على ما نقوله قوله تعالى: {وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله} (¬3)، وقد وجد الاختلاف (¬4).

— পৃষ্ঠা ৬৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।