الإشارة في معرفة الأصول والوجازة في معنى الدليل
/ ২০৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. EDITOR|
  2. باب
  3. فصل
  4. فصل
  5. فصل
  6. فصل
  7. فصل
  8. فصل
  9. فصل
  10. فصل
  11. فصل
  12. فصل
  13. فصل
  14. فصل
  15. فصل
  16. مسائل النهي
  17. أبواب العموم وأقسامه
  18. فصل
  19. فصل
  20. فصل
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. فصل
  27. فصل
  28. باب
  29. فصل
  30. باب حكم المطلق والمقيد وما يتصل بالخاص والعام
  31. باب
  32. باب
  33. فصل
  34. باب أحكام أفعال النبي - صلى الله عليه وسلم -
  35. فصل
  36. فصل
  37. باب
  38. فصل
  39. فصل
  40. فصل
  41. فصل
  42. فصل
  43. فصل
  44. فصل
  45. باب
  46. فصل
  47. فصل
  48. فصل
  49. فصل
  50. فصل
  51. فصل
  52. فصل
  53. فصل
  54. فصل
  55. باب
  56. فصل
  57. فصل
  58. فصل
  59. فصل
  60. فصل
  61. فصل
  62. فصل
  63. فصل
  64. باب
  65. فصل
  66. فصل
  67. فصل
  68. باب
  69. فصل
  70. فصل
  71. فصل
  72. فصل
  73. فصل
  74. فصل
  75. باب
  76. فصل
  77. فصل
  78. فصل
  79. باب
  80. فصل
  81. باب ترجيحات المتون
  82. باب
  83. فهرس الكتب
  84. (1) كتب علوم القرآن والتفسير
  85. (2) كتب العقائد والفرق والأديان
  86. (3) كتب الحديث وعلومه
  87. (4) كتب أصول الفقه
  88. (5) كتب الفقه
  89. (6) كتب اللغة وعلومها
  90. (7) كتب القبائل والأنساب
  91. (8) كتب التاريخ والتراجم
  92. (9) كتب الأقطار والبلدان
  93. (10) كتب متنوعة أخرى
  94. EDITOR|

فصل

إذا (¬1) ثبت ذلك، فقد يرد أول (¬2) الخبر عاما وآخره خاصا، ويرد آخره عاما (¬3) وأوله خاصا (¬4)، فيجب أن يحمل كل لفظ على مقتضاه ولا يعتبر بسواه، وذلك نحو (¬5) قوله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء (¬6)}، وهذا عام في كل مطلقة مدخول بها رجعية كانت أو بائنة (¬7)، ثم قال بعد ذلك: {وبعولتهن أحق بردهن في ذلك} (¬8)، وهذا خاص في الرجعية.

ومما خص أوله وعم آخره قوله تعالى: {ياأيها النبي إذا طلقتم النساء (¬9)} (¬10). PageV01P195

فصل

إذا تعارض لفظان خاص وعام بني العام على الخاص * مثل ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس) (¬1)، فاقتضى ذلك نفي كل صلاة بعد العصر، ثم قال: (من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها) (¬2)، فأخرج بهذا اللفظ الخاص الصلاة المنسية من جملة الصلوات المنهي عنها بعد العصر * (¬3) (¬4)، ............................. PageV01P196

و (¬1) سواء كان الخاص متقدما أو متأخرا (¬2).

وقال أبو حنيفة (¬3): (إذا كان الخاص متقدما نسخه العام المتأخر (¬4) *، وإن كان العام متفقا عليه والخاص مختلفا فيه، قدم العام على الخاص * (¬5)). PageV01P197

والدليل على ما نقوله أن الخاص يتناول الحكم على وجه لا يحتمل التأويل، والعام يتناوله على وجه يحتمل التأويل، فكان الخاص أولى (¬1) (¬2).

فصل

فإذا (¬3) تعارض اللفظان (¬4) على وجه لا يمكن الجمع بينهما، فإن علم (¬5) التاريخ فيهما نسخ المتقدم بالمتأخر، وإن جهل ذلك، نظر في ترجيح أحدهما على الآخر بوجه من وجوه الترجيح التي تأتي بعد هذا (¬6)، فإن أمكن ذلك (¬7)، وجب المصير إلى ما ترجح، فإن تعذر الترجيح PageV01P198 # في أحدهما (¬1)، ترك النظر فيهما وعدل إلى سائر أدلة الشرع، فما دل عليه الدليل أخذ به (¬2)، فإن تعذر في الشرع دليل على حكم (¬3) تلك الحادثة، كان الناظر مخيرا في أن (¬4) يأخذ بأي اللفظين (¬5) شاء الحاظر أو المبيح، إذ ليس في العقل حظر ولا إباحة (¬6).

— পৃষ্ঠা ৫৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।