أدب الذبح
وأدب الذبح سبعة اشياء
احدها اضبجاع الشاة على الارض بالرفق
والثاني اضجاعها على اليسار
والثالث اقبال وجهها الى القبلة
والرابع مده ثلاث قوائم منها وتخلية احداها
والخامس ان يذبحها بيمينه
والسادس ان تكون الشفرة جديدة
والسابع ان يسرع في ذبحها واجراء الشفرة على حلقها
اصناف الحيوان وما يحل اكله وما يحرم
واعلم ان جميع الحيوان على سبعة اوجه
(1) الناس 2 والبهائم 3 والسباع 4 والوحوش 5 والطيور 6 وحشرات الارض 7 ودواب البحر
حكم الانسان
فأما الانسان فانه محرم اكله فلا يجوز الانتفاع بجسده
حكم البهائم
واما البهائم فانها على ستة اوجه
ثلاثة منها محلله بلا خلاف وهي الابل والبقر والشاة والجواميس من
جملتها واثنان منهما محرمتان في قول ابي حنيفة واصحابه وابي عبد الله والشافعي وهي البغال والحمير وكذلك البانها وفي قول مالك وبشر المريسي هما حلالان
والسادس الفرس فان لحمه حلال في قول ابي يوسف ومحمد وابي عبد الله والشافعي ومالك وفي قول ابي حنيفة مكروه
حكم الوحش من البهائم
واما الوحش فانها مجللة بأجمعها بلا خلاف ان قتلت في الصيد او ذبحت بعد الاخذ واذا نزا حمار الوحش على الأهلي او الأهلى على الوحش فان حكم الولد حكم الام في ذلك
حكم السباع
وأما السباع فانها على وجهين
احدهما العادية على الانسان
والثاني النافرة عن الانسان
فأما العادية محرمة بأسرها بلا خلاف وهي الذئب والفهد والنمر والاسد والدب والخنزير والكلب واشباهها
وأما النافرة فانها محللة في قول الشافعي ومحرمة في قول ابي حنيفة وأصحابه وابي عبد الله وهي مثل الضبع والثعلب وابن آوى واشباهها وكذلك السنور البري والأهلي
حكم الطيور
واما الطيور فانها على نوعين
نوع منها ذوات المخلب ونوع لا مخالب لها
فاما التي لا مخالب لها فانها محللة كلها الا ان الغربان مكروهة لاكلها الجيف
واما ذوات المخالب فانها محللة عند مالك ومحرمة في قول ابي حنيفة واصحابه وابي عبد الله لقوله صلى الله عليه وسلم
ان الله حرم كل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطيور
واما حشرات الارض فانها محرمة في قول ابي حنيفة واصحابه ومحلله في قول ابي عبد الله وسائر الناس الا انها مكروهة مثل الحية والضب واليربوع والقنفذ والسلحفاة والفارة وابن عرس واشباهها