مقدار المسح
وفي مقدار المسح ثلاثة أقاويل
(1) قال الشافعي أي مقدار مسح اجزاه من الرأس
(2) وعند الفقهاء لا يجوز اقل من الربع
(3) وفي قول ابي عبد الله لا يجزيه حتى يكون اسم المسح
وفي المسح على الخفين عن الشافعي اي مقدار مسحه من الخف اجزاه
وعند الفقهاء لا يجوز اقل من ثلاثة اصابع
وفي قول ابي عبد الله لا يجزيه حتى يمسح الى اصول الساق
وفي مقدار الاصابع في المسح ثلاثة اقاويل فعند الفقهاء لا يجوز بدون ثلاثة اصابع
وقال زفر يجزي بأصبع واحد عرضا وفي قول ابي عبد الله والشافعي يجزي كيف كان
فصل
</span>
في السنة في الوضوء
وأما السنة في الوضوء فهي عشرة اشياء
(1) احدها الاستنجاء
(2) والثاني غسل اليدين بعد الاستنجاء ثلاث مرات
(3) والثالث المضمضة
(4) والرابع الاستنشاق
(5) والخامس النضح في السراويل او الفخذين بعد الاستنجاء لمن به ابردة او وسوسة
(6) والسادس الابتداء بغسل اليد اليمنى على اليسرى
(7) والسابع الابتداء بغسل الرجل اليمنى على اليسرى
(8) والثامن الغسل الثاني الثالث من الوجه والتاسع الغسل الثالث من اليدين والعاشر الغسل الثاني الثالث من الرجلين
فصل
</span>
الفضائل في الوضوء
واما الفضائل في الوضوء فهي عشرة اشياء
احداها النية
والثاني التسمية
والثالث غسل اليدين قبل الاستنجاء ثلاثا
والرابع تخليل اللحية
والخامس مسح الأذنين
والسادس مسح الرقبة
والسابع غسل المرفقين مع الذراعين وغسل الكعبين مع الرجلين في قول ابي عبد الله
والثامن الغسل الثاني من الوجه
والتاسع الغسل الثاني من اليدين كذا
والعاشر الغسل الثاني من الرجلين كذا
فصل
الادب في الوضوء
وأما الادب في الوضوء فهو عشرة اشياء
(1) احدها وضع الاناء علي اليمين وافراغ الماء باليمين على اليسار
(2) والثاني ان لا يدخل يده في الأناء حتى يغسلها
(3) والثالث ان لا يتكلم على الاستنجاء
(4) والرابع ان لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها في الاستنجاء
(5) والخامس ان يمسح يده على الحائط او على الارض اذا فرغ من الاستنجاء
(6) والسادس ان يغطي عورته اسرع ما قدر اذا فرغ من الاستنجاء
(7) والسابع ان يستنشق بيمينه وينثر انفه بشماله
والثامن ان يفرغ الماء بيمينه على رجليه ويغسل رجليه بيساره
والتاسع ان يخلل اصابع يديه ورجليه
والعاشر ان يتعاهد عرقوبيه وكعبيه ومواضع الخطو من رجليه