حكم من نسيت أيامها
والتاسعة امرأة نسيت ايامها في الحيض وايامها في الطهر او نسيت كلاهما عملت على غالب رأيها فان لم يكن لها رأي عملت من الحيض على عشرة ايام ومن الطهر على خمسة عشر يوما وفي قول ابي عبد الله وهو قول سفيان الثوري وفي قول الفقهاء النسيان على ثلاثة اوجه
احدها امرأة طالت بها الاستحاضة فنسيت ايام حيضها او أيام طهرها والموضع الذي تحيض فيه ولا يجيء لها رأي فانها تؤمر ان تغتسل عند
كل صلاة وتصلي وتصوم شهر رمضان كله ثم تعيد بعد رمضان وبعد يوم الفطر عشرين يوما ولا يقربها زوجها ابدا لانه ان قربها لعلها حائض فيكون هذا دأبها وحالها حتى يفرج الله
حكم من طال بها الطهر
والوجه الثاني امرأة طال بها الطهر فكانت طاهرة شهورا وسنين لم عاودها الدم فاستحيضت ونسيت ايام حيضها وايام طهرها والموضع الذي كانت تحيض فيه فانها تؤمر ان تمسك عن الصلاة ثلاثة أيام ثم تغتسل سبعة أيام عند وقت كل صلاة ثم تصلي ثمانية ايام كل صلاة بوضوء وهي مستيقنة فيها بالطهر ثم تصلي ثلاثة أيام كل صلاة بوضوء وهي شاكة ثم بعد ذلك تغتسل عند وقت كل صلاة وتصلي حتى يفرج الله عنها
والوجه الثالث انقطع دمها وكانت طاهرة اياما ثم عاودها الدم ولا تدري اتم طهرها خمسة عشر يوما أم لا فانها تؤمر ان تصلي ثلاثة ايام كل ثلاثة بوضوء وهي شاكة ثم بعد ذلك تغتسل عن وقت كل صلاة وتصلي حتى يفرج الله عنها
استحاضة النفساء
والعاشرة النفساء اذا استحاضت في نفاسها ثم استحاضتها على اربعة اوجه
احدها ان يكون نفاسها وطهرها وحيضها معروفا لها فتعمل على
ما عرفت منها
والثاني كلها مجهولة فانها تعمل على ان نفاسها اربعون يوما وطهرها عشرون وحيضها عشرة أيام
والثالث ان يكون نفاسها معروفا وحيضها وطهرها مجهولا وهذه كالنادرة فتأخذ على عادتها التي عرفتها ثم تأخذ طهرها عشرين يوما ثم تأخذ حيضها عشرة أيام
والرابع ان يكون نفاسها مجهولا وطهرها وحيضها معروفا فتأخذ في النفاس على اربعين يوما وفي الحيض والطهر على ما عرفتها