علامات البلوغ
قال وعلامة بلوغ الغلمان ثلاثة اشياء
(1) نزول المني 2 والاحتلام 3 وخمسة عشر سنة وعلامة بلوغ الجارية خمسة اشياء
(1) الاحتلام 2 ونزول المني 3 والحيض 4 والحبل 5 وخمسة عشر سنة
اهلية الاخذ بالحد
ويؤخذون بالحدود لثمان عشر سنة على الاستجاب
الصلاة في الجماعة
والتاسع الصلاة في الجماعة فان النافلة لا تجوز في الجماعة عند
الفقهاء وتجوز عند ابي عبد الله وهو قول الضحاك بن مزاحم ويصح قياسها على الفريضة والسنة
والعاشر صلاة الليل والنهار
فان صلاة الليل مثنى مثنى لان سنن الليل مثنى مثنى وصلاة النهار مثنى واربع كما ان سنن النهار مثنى وأربع وطول القيام في الليل افضل وكثرة الركوع والسجود في النهار افضل
كتاب الجنائز
اعلم ان كتاب الجنائز يدور على عشر مسائل
(1) احدها مسئلة المريض
(2) والثاني
مسئلة الحضور
(3) والثالث مسئلة الغسل
(4) والرابع مسئلة الحنوط
(5) والخامس مسئلة التكفين
(6) والسادس مسئلة حمل الجنازة
(7) والسابع مسئلة الصلاة على الميت
(8) والثامن مسئلة الدفن
(9) والتاسع مسئلة ما يصنع بالقبر
(10) والعاشر مسئلة التعريض
مسئلة المريض
فأما المريض اذا مرض فعليه ان يوصي
والوصية على وجهين فريضة وفضيلة
فأما الفريضة على وجهين
احداها لاجل حقوق الله تعالى
والثاني لأجل حقوق الناس
فاما حقوق الناس فمن رأس المال متفقا
واما حقوق الله تعالى فمن الثلث في قول الفقهاء وابي عبد الله وعند أهل الحديث فائضا من رأس المال
وأما الفضيلة فعلى وجهين
احدهما من المال
فأما الذي في المال فعلى وجهين احدهما ان كان في المال قلة وفي الورثة كثرة لا يوصى بشيء من الثلث لان النبي عليه السلام قال
لان يدع احدكم وارثه غنيا خير من ان يدعه يتكفف الناس
وان كان في الورثة قلة وفي المال كثرة فله ان يوصي الى الثلث
والثاني ان يجعل نصيبا في الوصية لقراباته والذين لا يرثون منه
واما الذي في التقوى فانه على وجهين
احدهما في التحضيض والترغيب على طاعة الله تعالى وطلب الجنة
والثاني في الترهيب والتخويف عن معصيته وناره وهذه وصية الله تعالى في عباده ووصية انبيائه وأوليائه الصالحين