من لا تجوز امامتهم
قال ولا تجوز امامة خمسة اصناف
آولها مسئلة امامة الامي للقارئ
والثاني امامة الصبي للمدرك في الفريضة في قول الفقهاء وابي عبد الله وتجوز في قول أهل الحديث
والثالث امامة الذي يصلي قضاء للذي يصلي فريضة في قول الفقهاء وابي عبد الله وتجوز في قول أهل الحديث
والرابع امامة النساء عند الفريقين
والخامس امامة الخنثى المشكل امره لغيره
مطلب وجوب سجود السهو
قال والسهو يجب بعشرة اشياء عند الفقهاء
احدها اذا قام فيما لا ينبغي ان يقوم
والثاني ان يقعد فيما لا ينبغي ان يقعد
والثالث ان يجهر فيما يخافت فيه
والرابع ان يخافت فيما يجهر فيه
والخامس ان يسهو عن التشهد
والسادس ان يسهو عن القنوت في الوتر
والسابع ان يسهو عن
تكبيرات العيدين
والثامن ان يزيد في عين الفريضة شيئا
والتاسع ان ينقص من عين الفريضة شيئا
والعاشر ان يسلم في غير موضعه
وفي قول ابي عبد الله وزفر انما يجب سجود السهو في خمسة اشياء
أولها في قيام عند الجلوس
والثاني في جلوس عند القيام
والثالث في زيادة في أركان الصلاة
والرابع في نقصان في أركان الصلاة
والخامس في التسليم في غير موضعه
وعند الشافعي قال السهو في عمل الصلاة ان يترك مالا ينبغي تركه او يعمل ما ينبغي تركه او يعمل ما لا ينبغي فعله ولا سهو في سوى ذلك
صلاة السنة
واما صلاة السنة على خمسة عشر وجها
أولها صلاة الفطر
وشرائط صلاة الفطر أربع
أمر السلطان والوقت والقوم والمصر والخطبة ليست من شرائطها ووقتها من حين طلوع الشمس الي وقت الزوال وهي سنة وليست بواجبة
والسنن فيها عشرة
أولها ان يطعم
والثاني ان يشرب
والثالث ان يغتسل
والرابع ان يلبس ثوبين جديدين أو غسيلين
والخامس ان يجعل على نفسه شيئا من الطيب
والسادس ان يستاك
والسابع ان يخرج راجلا
والثامن ان يكبر في الذهاب في قول الفقهاء وابي عبد الله وفي الرجوع أيضا يكبر في قول ابي عبد الله لانه في حكم الرجوع ما لم يصل الى بيته
والتاسع ان يرجع من طريق غير الطريق الذي خرج منه لان النبي عليه السلام كان يفعل ذلك
والعاشر ان لا يصلي قبلها نافلة لحرمتها وايضا لعله اذا اشتغل بالنافلة تفوت عنه ولا يجوز له ان يصلي بعدها في قول الفقهاء وابي عبد الله وفي قول الشافعي جاز له ان يصلي قبلها وبعدها وفي قول مالك لا يجوز له ان يصلي قبلها ولا بعدها لكن يرجع ويصلي في مسجده ان شاء