ولد ام الولد
قال ولولد ام الولد ثلاثة احوال
أحدها ولدها الذي ولدته في دار الاسلام من زوج او فجور قبل ان تصير ام ولد فهو مملوك حكمه حكم سائر المماليك
والثاني الولد الذي صارت به ام ولد وهو كسائر الاحرار ثابت النسب من ابيه
والثالث ولدها الذي ولدته بعد ما صارت ام ولد من نكاح او فجور فان حكم هذا الولد كحكم امه يعتق اذا اعتقت امه من جميع المال ولا يسعى هو ولا امه في شيء سواء خرجوا من الثلث ام لم يخرجوا وحكمه حكم الممالك في احواله ما دام المولى حيا
ولد المدبرة
قال ولولد المدبرة حالان
احدها الذي ولدته بعد التدبير من زواج او فجور فحكمه حكم امه يعتق من ثلث المال ان خرجوا من الثلث وان لم يخرجوا من الثلث سعوا الى تمام الثلثين
والثاني الذي ولدته قبل التدبير فهو مملوك وحكمه حكم الممالك
ولد المكاتبة
قال ولولد المكاتبة ثلاثة احوال
احدها الذي ولدته قبل الكتابة فهو مملوك وحكمه حكم سائر المماليك
والثاني ان تلد في الكتابة من زوج او فجور فحكمه حكم امه ان
عتقت عتق ولدها وان عجزت رقت ورق ولدها معها
والثالث ان اشترى ولدها المملوك فامرها موقوف ان ادت عتقت وعتق ولدها معها وان عجزت رقت ورق ولدها معها ويكون مملوكا لسيدها
ميراث المفقود
واما ميراث المفقود فان علي بن ابي طالب رضي الله عنه كان يقول ان المفقود من لا يصح خبر موته ولا يحل لامرأته ان تنكح زوجا غيره ولا يقسم ماله بين ورثته حتى تموت امرأته او يبغ من السنين ما لا يعيش مثله احد في زمانه
وبه اخذ ابو حنيفة واصحابه وقدر بعضهم مائة سنة
وفي قول عمر اذا بلغ اربع سنين كان لامرأته ان تنكح زوجا غيره بعد ان تعتد أربعة اشهر وعشرا ويقسم ماله ورثته فان صح خبر حياته بعد ذلك ودخل بها بطل النكاح وردت اليه امرأته وكان لها الصداق كاملا من الزوج الثاني ان كان دخل بها وان لم يدخل بها فليس لها شيء وتبطل القسمة ويرد اليه ماله
واخذ ابو عبد الله في النكاح بقول عمر وفي الميراث يقول ابي حنيفة واصحابه فان كانت امرأته ولدت من الزوج الثاني فان الولد للزوج الاول في قول ابي حنيفة وفي قول اصحابه للزوج الثاني
ولو ان الورثة اتلفوا ماله كله او بعضه فانهم يغرمون