فللاختين لاب وام ثمانية اسهم وللاختين او الاخوين او الاخ والاخت لام اربعة اسهم وللام او الجدة سهمان وللمرأة ثلاثة اسهم فتلك سبعة عشر سهما وعالت بخمسة اسهم واما ما كان اصله من أربعة وعشرين سهما ويعول بثلاثة اسهم ولا يعول باقل ولا باكثر فهو كرجل مات وترك ابنتين وابوين او جدا او جدة او ابا وجدة او اما وجدة او امرأة فللابنتين ستة عشر سهما وللابوين او الجد او الجدة او الاب
والجدة او الام والجد ثمانية اسهم وللمرأة ثلاثة اسهم فتلك سبعة وعالت بثلاثة اسهم
نسب الولد
واعلم ان الولد على وجهين
ولد الامة
وولد الحرة
فاما ولد الحرة فله سبعة اصول
أحدهما اذا كان لها زوج فالولد للفراش اذا كان الزوج ممن يمكن الحبل منه والثاني ولد الملاعنة وهو ثابت النسب
والثالث ولد المطقة طلاقا رجعيا فانه يلحقه ما لم تقر بانقضاء العدة وان طالت المدة وان جاءت به لسنتين او اقل انقضت عدتها وبانت وان جاءت به لاكثر من سنتين لحقه الولد وكانت رجعة
والرابع ولد المطلقة طلاقا بائنا او ثلاثا
فان الولد يلحقه الى سنتين ما لم تقر بانقضاء العدة وان جاءت به لاكثر من سنتين لم يلحقه
والخامس ولد امرأة المفقود اذا تزوجت زوجا غيره ثم ظهر المفقود فان الولد لزوجها الاول في قول ابي حنيفة وفي قول ابي يوسف ومحمد الولد لزوجها الثاني
والسادس اللقيط وهو حر غير ثابت النسب من احد
والسابع ولد المرأة اذا لم يكن لها زوج فهو ولد الزنا ترثه امه ويرثها وليس له اب ولا قرابة من قبل الاب
ولد الامة
ولولد الامة سبعة احوال
أحدها ولدها الذي ولدته من قبل ان تسبى ثم اسلم أهل الدار وجاء الولد مسلما فهو حر كسائر الاحرار
والثاني اذا سبيت ومعها ولدها معروف ولادتها اياه او كانت حبلى فولدته بعد السبي فهو مملوك وحكمه حكم الوالدة
والثالث اذا سبيت ومعها ولدها تحمله وتدعيه ولا يعرف ذلك الا بدعواها فهو عبد
والرابع اذا كان تسراها مولاها فولدها الذي تلده بعد التسرى مملوك الا ان يدعيه المولى في قول ابي حنيفة واصحابه
واما في قول ابي عبد الله فهو حر ثابت النسب من السيد وامه ام ولد له الا ان ينفيه المولى ولا يسعه النفي فيما بينه وبين الله تعالى اذا كان الحبل منه ممكنا
والخامس اذا لم يتسرها مولاها فولدها مملوك غير ثابت النسب من احد في قولهم جميعا
والسادس اذا كانت ذات زوج فولدها لزوجها وهو مملوك لسيدها حرا كان زوجها او عبدا
والسابع اذا كان لها زوج وادعاه مولى الام فانه ولد الزوج ولا يثبت نسبه من المولى الا انه يعتق عليه بما ادعاه