ما للوصي فعله في مال اليتيم
وللموصى ان يتجر بمال اليتيم ويدفع ماله مضاربة
وان يشارك به انسانا في قول ابي حنيفة وصاحبيه وابي عبد الله ومالك وفي قول ابن ابي ليلى والليث بن سعد ليس له ذلك
واذا مات الوصي وقد اوصى لرجل فقال الشافعي وابن ليلى هو وصى الاخر خاصة
وقال ابو حنيفة وصاحباه وابو عبد الله ومالك والشيخ هو وصي لهما جميعا
نفقة الوصي
ويجوز للوصي أن يأكل من مال اليتيم قرضا او غيره بقدر ما يعمل له اذا لم يضر بالصبي فى قول ابي عبد الله والليث بن سعد والحسن بن صالح
وفي قول ابي حنيفة ومحمد وسفيان ليس له ذلك
وقال الشيخ ليس له ذلك ما دام مقيما في المصر فاذا اخرج في متاع لهم او تقاضي دين انفق واكتسى وركب بالمعروف واذا رجع رد الثياب والدابة وذلك شبيه بالمضاربة
ابتياع الوصي من مال اليتيم
وللموصى ان يبتاع من مال اليتيم وهو انه يأخذه بما يقول على غيره من الثمن اذا اراد ان يأخذه لنفسه في قول مالك وابن ابي ليلى والليث ابن سعد
وقد روي عن ابي حنيفة انه قال ان كان خيرا لليتيم اجزت والا ابطلت
وفي قول ابي يوسف ومحمد وابي عبد الله وزفر والشافعي وابي حنيفة انه لا يشتري من مال اليتيم شيئا ولا يبيع منه شيئا
وان كانا وصيين فليس لاحدهما ان يبيع شيئا او يشتري او يؤاجر أو يستأجر الا باتفاق الآخر سوى ما تدفع اليه الضرورة من طعام او كسوة او كفن او قضاء دين او وصية بعينها ان ينفذها او وديعة بعينها
ان يردها او خصومة فيما يدعي على الميت وللوارث غير الوصي ان يفعل هذه الاشياء ايضا وليس له ان يفعل ما سوى هذه في قول ابي حنيفة ومحمد وابي عبد الله وزفر والحسن بن زياد وروي عن ابي يوسف انه قال هو جائز
واذا اختلف الوصيان في المال عند من يكون فقال مالك يكون عند افضلهما فان أبهما ختم ووضع على يدي عدل وان كانا في الفضل سواء نظر السلطان فدفعه الى احدهما
وقال ابو حنيفة وصاحباه وابو عبد الله ان جعلاه عند احدهما جاز ذلك وان اودعاه رجلا جاز ايضا وان قسماه فأخذ كل واحد منهما طائفة تكون عنده جاز ذلك
والحكم فيما فوق الوصيين كما وصفنا فى الوصيين