ما يؤخذ من ثلث التركة
وسبعة تؤخذ من ثلث التركة
أحدها وصاياه كلها
والثاني هباته فى مرضه
والثالث صدقاته فى مرضه
والرابع محاباته فى البيع والشراء والاجارة والاستئجار والمهور
والخامس عتق مكاتبيه فى مرضه
والسادس عتق مدبريه
والسابع حقوق الله كلها مثل الصلاة والصيام والحج والزكاة من الكفارات والتذور اذا اوصى بها فى قول ابي حنيفة وصاحبيه وابي عبد الله
وعند أهل الحديث هى ايضا كلها من رأس المال
ما لا يجوز للوارث التصرف فيه
ولا يجوز من تصرف الانسان للوارث سبعة اشياء
أحدها الوصية
والثاني الهبة
والثالث الصدقة
والرابع المحاباة في البيع والشراء
والخامس الاقرار بالمال
والسادس الابراء عن مال كان عيه
والسابع الحط من الثمن اذا باع منه شيئا الا ان يجيزه الورثة
واذا اوصى بشيء فاجازه الورثة فى حياته ثم رجعوا بعد وفاته فلهم ذلك فى قول ابي حنيفة وصاحبيه وابي عبد الله وفى قول ابن ابي ليلى والليث بن سعد لهم ان يرجعوا بما جازوه وفى قول مالك ان اجازوه في صحته فلهم ان يرجعوا بعد موته وان اجازوه فى مرضه فليس لهم ان يرجعوا
الوصية من حيث الوجوب والصحة
والوصية على وجهين فريضة وفاسدة
فالمفروضة على وجهين
أحدهما بحقوق الناس وهي كلها من رأس المال
والثانية بحقوق الله وهي كلها من الثلث فى قول ابي حنيفة وذلك اذا كان فى المال كثرة وفى الورثة قلة فله ان يوصي الى ثلث ماله فان كان فى المال قلة وفى الورثة كثرة فالافضل ان يترك المال عليهم فاذا
اوصى فلا يبلغ الى الثلث لقول النبي صلى الله عليه وسلم لان يدع احدكم وارثه غنيا خيرا من ان يدعه فقيرا يتكفف الناس
والثاني فى تقوى الله تعالى وطاعته
واما الفاسدة فعلى ستة اوجه
أحدها فى المعاصي
والثاني فى المكروهات
والثالث فوق الثلث الا ان يجيزها الورثة
والرابع للحربي
والخامس للقاتل على الاختلاف الذى ذكرناه
والسادس للوارث الا ان يجيزها الورثة