اتلاف المال
والثالث اتلاف المال وهو ان يشهد رجلان لرجل عى رجل بالف درهم او دينار او كيلى او وزنى وقضى القاضى بشهادتهما والزمه المال ثم رجعا عن شهادتهما فانهما يغرمان للمشهود عليه ما الزمه القاضى من المال للمشهود له فان لم يرجعا ولكن رجع احدهما فانه يغرم له نصف المال
ولو كانوا ثلاثة والمسئلة بحالها ثم رجع احدهم فانه لا يغرم شيئا لانه بقى اثنان يقطعان الحكم فان رجع آخر غرم هو والاول نصف المال فان رجع الثالث بعد ذلك غرموا المال كله ورجع بعضهم على بعض حتى يستووا في الغرم
وكذلك لو كانوا اربعة او خمسة او أكثر فهو على قياس ما ذكرنا في جميع وجوه الرجوع عن الشهادة
ولو كان بدل رجل امرأتان ثم رجعت أحداهما فانها تغرم ربع المال
فان رجعت الاخرى غرمت ربعا آخر فان رجع الرجل بعد ذلك غرم انصف الباقي
ولو كن ثلاث نسوة ورجلا او اربع نسوة او خمس او اكثر فانهن بمنزلة رجل واحد فان رجعت امرأة لم تغرم شيئا فان رجعت أخرى وكن ثلاثا فانها تغرم مع الاولى ربع المال فان رجع الثلاثة غرمن كلهن نصف المال بينهن سواء ولو رجع الرجل فانه يغرم نصف المال وحده
اتلاف المتاع
والرابع اتلاف المتاع من العقار والحيوان وما يملكه الانسان وهو ان يشهد رجلان لرجل على رجل بدار او قناة او بستان او عبد او امة او ثوب او غير ذلك وقضى القاضي بذلك ثم رجع الشاهدان عن الشهادة فانهما يغرمان قيمة ذلك وان رجع اخحدهما غرم نصف قيمته على ما ذكرناه
اتلاف الملك
والخامس اتلاف الملك وهو ان يشهد رجلان على رجل بانه اعتق عبده او دبره او استولد اذا كانت امة ثم رجعا عن الشهادة او كان القاضي قضى بذلك فانهما يغرمان قيمة العبد وقيمة المدبر ما بين العبد الى ان يكون مدبرا او ما بين قيمة الامة وام الولد
وان رجع احدهما غرم نصف ذلك على قياس ما ذكرنا