ما يجوز الشهادة فيه وان لم يعلم به
ويجوز للرجل ان يشهد على خمسة اشياء وان لم يعلم بها
أحدها اذا اشتهر الرجل بنسب فيجوز ان يشهد على نسب ذلك الرجل وان لم يعلم ولادته واقرار أبيه
والثاني اذا اشتهر ولاء الرجل فيجوز ان يشهد على انه مولى فلان وان لم يشهد عتقه اياه فى قول ابي يوسف ومحمد
ولا يجوز في قول ابي حنيفة
والثالث اذا اشتهر موت الرجل واخرجت جنازته وفعل اهله ما يفعل بالميت فلمن حضر ذلك ان يشهد بوفاته وان لم يعاين موته
الرابع اذا اشتهر الرجل والمرأة انهما زوجان فلمن عرف ذلك ان يشهد بذلك وان لم يحضر نكاحهما
والخامس اذا رأى الرجل الشيء فى يدى رجل زمانا يعمل به ما يعمل المالكون ولا ينكر عليه أحد ولا يدعيه انسان ثم انتزعه من يده انسان او من يد وارثه فلمن عرف ذلك ان يشهد على ان ذلك الشئ لفلان او لورثته
وعلى ذلك أمر الناس
ولو لم يكن كذلك لضاق على المسلمين
رد الشهادة
وترد الشهادة لشيئين
أما لعلة او لتهمة
رد الشهادة بالعلة
فأما رد الشهادة لاجل العلة فانه على اثنى عشر وجها
شهادة المرتد
أحدهما شهادة المرتد لا تجوز على أحد بوجه من الوجوه
شهادة الحربي
والثاني شهادة الحربي لا تجوز الا على مثله
شهادة المستأمن
والثالث شهادة المستأمن في دار الاسلام لا تجوز على المسلم ولا المستأمن
شهادة الذمي
والرابع شهادة الذمي لا تجوز على المسلم ايضا لا لمسلم ايضا ولا لذمي
وتجوز شهادة الذمي على الذمي سواء كانت لمسلم او لذمي
شهادة أهل الكفر
وشهادة أهل الكفر بعضهم على بعض جائزة وان اختلفت مللهم فى قول ابي حنيفة وصاحبيه وابي عبد الله وفى قول ابن ابي ليلى والاوزاعي تجوز فى الملة الواحدة ولا تجوز في الملتين المختلفتين
وفى قول مالك والشافعي لا تجوز شهادتهم
شهادة الصبي
والخامس شهادة الصبي لا تجوز على احد بوجه من الوجوه