حل رأس الزق
ولو حل رأس زق فخرج ما فيه
او كان شيئا معلقا فحل علاقته فسقط وفسد فعليه الضمان فى قولهم جميعا
طرح البحر
ولو ان سفينة خيف غرقها فالقوا منها متاعا فى البحر ففي قول ابي حنيفة وصاحبيه من طرح منها شيئا لغيره ضمنه وكذلك لو شرط ان ما يلقى فعلى الجميع وما بقى فعلى الحصص فالشرط باطل ومن القى شيئا
لغيره ضمن
وفي قول مالك والليث الشرط جائز ويتراجعون ولو طرح بعض ما فيه فجميع من له متاع في المركب شركاء فى ذلك
وقال الشيخ ان من القى شيئا فلا شيء على احد فيه سواء شرط ان يضمنوه له او لم يشرط
ومن القى شيئا لغيره على ان يضمنه له فهو ضامن لذلك وان شرط ان يكون ما يلقيه عليهم جميعا على حصص مالهم من المتاع فالشرط جائز عندنا وهو ضامن لما ضمن منه وكذلك الشركاء اذا ضمنوا على ذلك فعليهم حصصهم
علف البهيمة
ولو ان بهيمة لرجل لا يعلفها فانه يجبر على علفها فى قول مالك والشافعي والشيخ ولا يجبر عليه فى قول ابي جنيفة وصاحبيه وهو آثم
اقراض مال اليتيم
وليس للموصى ان يقرض مال اليتيم
ولا للاب ايضا بلا خلاف
وللحاكم ان يقرض من ذلك فى قول ابي حنيفة وصاحبيه
ولا يجوز ذلك فى قول مالك والشيخ
ولو ان امرأة لا عادة لها فى البروز وقد لزمها اليمين فقال مالك كان الحق حالا استحضرت الى المسجد فان كانت لا تخرج احضرت
ليلا وان كان شيئا يسيرا احلفت في بيتها كيف كان ولم يفرق بين المرأة والرجل ومضى على القياس
وقال ابو حنيفة وابو يوسف ومحمد يبعث أمينا فيحلفها في بيتها فان ذلك ستر لها وبالله التوفيق
كتاب الشهادات
من تقبل شهادته ومن لا تقبل
اعلم ان الناس بحذاء الشهادة على أربعة اوجه
أحدها ان يكون من أهل الشهادة عند وقت حمل الشهادة وعند وضع الشهادة فان الشهادة تقبل
والثاني ان لا يكون من أهل الشهادة عند حمل الشهادة ولكن يكون من أهل الشهادة عند وضع الشهادة فان شهادته تقبل ايضا
والثالث ان لا يكون من أهل الشهادة عند حملها ولا عند وضعها فان شهادته لا تقبل
والرابع ان يكون عند حمل الشهادة من أهلها ولا يكون من أهل الشهادة عند وضعها فان شهادته لا تقبل ايضا