ما يقضي فيه بنصف الدية
والثاني ما تكون ديته نصف دية النفس وهو سبعة عشر وجها
أحدها الحاجبان فيهما الدية وفي احدهما نصف الدية في قول ابي جنيفة واصحابه وابي عبد الله وفى قول مالك والشافعي والليث بن سعد فيه الحكومة
والثاني فى الاذنين الدية وفى احدهما نصف الدية
والثالث اذا ضرب الاذنين فذهب نصف سمعه ففيهما الدية وفى احدهما نصف الدية
والرابع فى العينين الدية وفي احدهما نصف الدية
والسادس في الشفتين الدية اذا استوعبنا وفى احداهما نصف الدية
والسابع فى اليدين كذلك
والثامن اذا ضربت اليدان فشلتا كذلك فى قول أبى حنيفة واصحابه وابي عبد الله وفي قول الصحاوى فيها حكومة عدل
والتاسع فى الرجلين كذلك
والعاشر اذا ضرب الرجلين فشلتا فهو كاليدين على الاختلاف
والحادى عشر فى الاليتين الدية وفى احداهما نصف الدية
والثانى عشر في الانثيين الدية وفى احدهما نصف الدية ولو قطع الذكر أولا ثم الانثيان من فوق او من الجانبين ففيها ديتان وان كان القطع من الاسفل ففيهما دية وحكومة العدل فى الذكر
والثالث عشر فى استى المرأة الدية وفى احدهما نصف الدية
والرابع عشر فى ثديى المرأة وفى احدهما نصف الدية
والخامس عشر في حلمتى المرأة الدية وفى احدهما نصف الدية
والسادس عشر فى المنكبين الدية وفى احداهما نصف الدية
والسابع عشر في المنخرين الدية وفى احداهما نصف الدية
ما يقضي فيه بثلثي دية النفس
والثالث ما تكون ديته ثلثي الدية وهى الجائفة اذا كانت نافذة ففيها ثلثا الدية
ما يقضي فيه بثلث دية النفس
والرابع ما يكون فيه ثلث الدية وهى الجائفة فيها ثلث الدية وفي الارنبة ثلث الدية
وفي الوتره ثلث الدية
وفي الآمة ثلث الدية
ما يقضي فيه بربع الدية
والخامس ما تكون ديته ربع الدية وهي
اشفار العينين فى كل شفر ربع الدية فى قول ابي حنيفة واصحابه وابي عبد الله
واما فى قول مالك والشافعي والليث بنس عد ففيها حكومة عدل وفى الجفون الدية وفى كل واجد منها الربع