أنواع القتل
والقتل على اربعة اوجه
احدها ان يقتل رجلا فانه يقتل به
والثاني ان يقتل رجل رجلين فانه يقتل بهما
والثالث ان يقتل رجلان رجلا فانهما يقتلان به
والرابع ان يقتل رجلان رجلين فانهما يقتلان بهما وما زاد من ذلك فعلى القياس ويقتل كامل الاعضاء يناقص الاعضاء
واما لو قطع جماعة عضو رجل مثل اليد والرجل والاذن والانف ونحوها
قال مالك والشافعي يقطعون به كما يفعل في النفس
وقال ابو حنيفة وصاحباه وابو عبد الله وزفر لايقطعون به وعليه الدية
وكل من قتل احدا فانه يقتل به ممن ذكرنا الا ستة عشر نفرا
احدها اذا قتل الرجل ولده فلا يقتل الوالد به
والثاني اذا قتل ولد ولده
والثالث اذا قتلت المرأة ولدها
والرابع اذا قتلت ولد ولدها في كل وجه في قول ابي حنيفة واصحابه والشافعي وابي عبد الله وسائر الناس
وفي قول مالك وعثمان البتى اذا اضجعه فذبحه وشبهه مما يعلم انه تعمد قتله بعينه قتل به وكذلك في الجراح
والخامس اذا قتل السيد عبده فانه لايقتل به الا انه يعزر على ذلك والسادس اذا قتل عبدا بينه وبين آخر فلا يقتل به وعليه حصة الآخر من قيمته
والسابع اذا قتلت ام الولد سيدها ولها منه ولد فانها لاتقتل به ولا قصاص عليها ولا ارش لانه ليس للولد أن يقتل والده ولا والدته
والثامن اذا قتل الرجل المستأمن في دار الاسلام فلا قصاص في ذلك في قولهم ولكنه يعزر على ذلك وروى اصحاب الاملاء عن ابي يوسف ان عليه القصاص بالذمي
والتاسع اذا قتل الرجل رجلا ولا وارث للمقتول فإنه لايقتل به وعليه الدية لبيت مال المسلمين في قول ابي عبد الله
وفي قول ابي عبد الله عليه القود
والعاشر اذا قتل الرجل رجلا مع صبي
والحادى عشر اذا قتل الرجل رجلا مع مجنون
والثاني عشر اذا قتل رجلان رجلا احدهما بالعمد والاخر بالخطأ فانه لاقصاص في ذلك في قول ابي حنيفة وصاحبيه وابي عبد الله والحسن ابن صالح ولكن نصف الدية على البالغ او العاقل او العامد في ماله ونصف الدية على عاقلة الصبي او المجنون او الخاطيء
وفي قول مالك والشافعي يقتل الرجل وتكون حصة الصبي او الخاطئ على العاقلة
والثالث عشر اذا ورث القاتل شيئا من نفسه وذلك انه اذا قتل اخاه وله اخوة آخرون فأرادوا قتله فمات احدهم قبل القصاص ولم يكن له وارث بحجب القاتل فان القاتل يرث بعض نفسه منه فلا يقدر الاخرون
ان يقتلوا
والرابع عشر اذا قتل الصبي احدا فلا قصاص عليه
والخامس عشر اذا قتل المجنون احدا فلا قصاص عليه في ذلك وفيها الدية على العاقلة
والسادس عشر اذا عفى بعض الورثة