من لايجوز ان يوكلوا
ويجوز ان يوكل احدا الا ثلاثة اصناف 1 العبد المحجور عليه 2 والصبي المحجور 3 والمعتوه الذى لايعقل
فان وكل أحد هؤلاء فالعهدة تكون على الآمر دون الذى ولى البيع لانه لاحكم لفعلهم
عزل الوكيل وانعزاله
احدها ان يقول له فى الوجه عزلتك عن الوكالة
والثاني ان يعزله عنها في حالة غيبته ويبلغه الخبر ويكون ذلك الخبر حقا على لسان من قال في قول أبي يوسف ومحمد وأبي عبد الله ولا ينعزل في قول ابي حنيفة حتى يخبره رجلان او رجل عدل
والثالث اذا جن الموكل
والرابع اذا ارتد ولحق بدار الحرب
والخامس اذا مات
احوال عدم جواز عزل الوكيل
وللموكل ان يعزل الوكيل عن الوكالة متى شاء الا في ثلاثة احوال
ان تكون وكالة رهن او وكالة خصومة بين رجلين وهو ان يتفقا على رجل فجعلاه ثقة بينهما وكيلا على شيء لاحدهما ان يعزله حتى يتفقا على العزل
والثالث أن يوكله على انه متى عزله عن الوكالة فهو وكيل فإنه لا ينعزل
عودة الوكالة بزوال المانع
قال ولو ان الوكيل جن ثم أفاق أو لحق بدار الحرب ثم رجع أو ارتد ثم اسلم فهو على الوكالة
كتاب الرهن
اعلم ان الرهن لايجوز الا معلوما ومحوزا ومفروغا ومقسوما فيما يحتمل القسمة أولا يحتمل ومقبوضا فى قول ابي حنيفة واصحابه وابي عبد الله
ويجوز فى قول الشافعي ومالك رهن المشاع
الزيادة في الرهن
قال والزيادة فى الرهن على اربعة اوجه
احدها ان يكون الرهن شجرة فتثمر او شاة فتنتج او امة فتلد او أرضا فتنبت الزرع فالزيادة تصير في الرهن كالاصل فى قول ابي حنيفة واصحابه وابي عبد الله
ولاتصير الزيادة في الرهن كالرهن في قول مالك والشافعي
وإن هلكت الزيادة بآفة من السماء لم يذهب بها شيء من الدين فإن لم تذهب الزيادة ولكن ذهب الأصل وبقيت الزيادة ذهب من الدين بقدر الاصل وبقى منه بقدر الزيادة ويقسم الدين عليهما فيذهب منه بقدر الاصل ويبقى منه بقدر الزيادة الزيادة فان ذهبت الزيادة بعد ذلك حتى كأنها لم تكن وكأنه لم يكن الاصل ذهب بذلك جميع الدين