خيار الشرط
والثالث خيار الشرط لا يجوز فوق ثلاثة ايام في قول ابي حنيفة والشافعي وفي قول ابي يوسف ومحمد وابي عبد الله يجوز الى ما كان والفرق بين الشافعي وابي حنيفة هو ان الشافعي قال اذا كان الشرط فوق ثلاثة ايام كان البيع فاسدا ولا يكون العقد عنده موقوفا وقال ابو حنيفة البيع يفسد ان لم يجز قبل مضي ثلاثة ايام
انواع خيار الشرط
قال وخيار الشرط علي ستة اوجه
احدها ان يشترط البائع لنفسه
والثاني ان يشترطه البائع لغيره
والثالث ان يشترطه المشتري لنفسه
والرابع ان يشترطه المشتري لغيره
والخامس ان يشترطاه لانفسها جميعا المشتري والبائع
والسادس ان يشترطاه لغيرهما جميعا
فان كان الخيار للبائع او للبائع والمشتري جميعا فالمشتري امين في السلعة فان تلفت في يده في مدة الخيار فلا شيء عليه من قيمته ولا ثمن في قول سفيان ومالك وابي عبد الله ومحمد بن صاحب واما في قول ابي حنيفة واصحابه علي المشتري قيمة ذلك
واذا كان الخيار للمشتري فان تلف المبيع في يده فعليه الثمن متفقا
وان كان الخيار للاجنبي ان كان من قبل البائع او من قبل المشتري
فالخيار للاجنبي وحده دون البائع والمشتري في قول مالك والشافعي وفي قول ابي حنيفة واصحابه الخيار للاجنبي والمشتري والبائع جميعا
واذا اراد صاحب الخيار البيع بغير محضر من صاحبه لا يكون ردا في قول ابي حنيفة ومحمد وهو رد في قول ابي يوسف
بطلان خيار المشتري
قال ويبطل خيار المشتري بسبع خصال
بعيب يحدث فيه عنده
او بأن يهلك بعضه
او يملك بعضه
او تمضي مدة الخيار وهو ساكت
او يموت المشتري
او يجيزه ويتصرف فيه تصرف المالكين
ما لا يورث من الرخص
وسبعة اشياء لا تورث
(1) الخيار
(2) والشفعة
(3) والاجل
(4) والاجازة
(5) والحدود
(6) والرجوع في الهبة
(7) والولاء لا يورث من عصبة المعتق وهو ان يكون للمعتق ابنان ومعتق ويموت الرجل المعتق فيكون ولاء المعتق بين الابنين فاذا مات أحد الابنين وترك ابنا فلا يكون لهذا الابن شيء من الولاء بل يكون جميع الولاء للابن الباقي فاذا مات الباقي وترك ابنين فيكون الولاء بين ابنيه هذين وبين ابن الاخ الاول اثلاثا كأنهم ورثوا من جدهم لا من ابيهم