حلف على الدخول والخروج
واذا حلف على الدخول والخروج فانه على خمسة اوجه
احدها ان يقول والله لا ادخل بيتا ثم هو على ثلاثة اوجه
احدها ان يدخل بيتا له او لغيره من مدركان او من شعر وسواء كان الرجل قرويا او بدويا فانه يحنث في قول الشافعي وفي قول ابي حنيفة واصحابه وابي عبد الله ان كان قرويا لا يحنث اذا دخل بين شعر او قطن او صوف كالخيمة والفسطاط
والثاني ان يدخل مسجدا او صفة او دهليز دار او الكعبة فانه لا يحنث
والثالث ان ينهدم بيت فيدخل في عرصته فانه لا يحنث
والوجه الثاني ان يقول والله لا ادخل دارا ثم هو على ثلاثة اوجه
أحدها ان يدخل دارا له او لغيره فانه يحنث
والثاني ان يدخل مسجدا او صفة او بيعة او دهليزا خارج الدار والكعبة فانه لا يحنث ايضا في قول محمد بن صاحب وفي قول الفقهاء لو دخل صفة حنث
والثالث ان تنهدم دار فيدخل عرصتها فانه يحنث
والوجه الثالث ان يقول والله لا ادخل هذا البيت ثم هو على ثلاثة اوجه
احدها ان يدخله فانه يحنث
والثاني ان ينهدم البيت فيدخله فانه لا يحنث
والثالث ان يكون في ذلك البيت عند الحلف فانه لا يحنث وإن مكث فيه اياما حتى يخرج ثم يدخل مستأنفا
والوجه الرابع ان يقول والله لا ادخل هذه الدار ثم هو على ثلاثة اوجه
احدها ان يدخلها فانه يحنث
والثاني ان تنهدم فتصير عرضة فيدخلها فانه يحنث في قول الفقهاء ولا يحنث في قول محمد بن صاحب وابي عبد الله والشافعي
والثالث ان يكون فيها عند الحلف فانه لا يحنث وان طال مكثه حتى يخرج ثم يدخل مستأنفا
والوجه الخامس ان يقول والله لا ادخل دار فلان ثم هو على ستة اوجه
احدها ان يدخل داره فانه يحنث سواء كانت الدار ملكا له أو
عارية او اجارة الا ان يعنى الملك فيدان فيما بينه وبين الله تعالى ولا يدان في القضاء الا ان يكون الكلام في الملك فيدان في القضاء
والثاني ان تكون الدار خارجة من ملكه بوجه من الوجوه فانه لا يحنث ان دخلها
والثالث ان يحمله احد فيدخله فيها بغير امره لا يحنث
والرابع ان يأمر أحدا فيحمله فيدخله فيها فانه يحنث في قول الفقهاء ولا يحنث في قول محمد بن صاحب
والخامس ان يكرهه احد بضرب او حبس حتى يدخلها فانه يحنث في قول الفقهاء ولا يحنث في قول ابي عبد الله والشافعي
والسادس ان يصعد سطحها من الخارج او يقوم على حائط من حيطان تلك الدار فانه يحنث في قول الفقهاء ولا يحنث في قول محمد بن صاحب