تعليق الطلاق على مشيئة المرأة ورغبتها او على ميلها القلبي
قال وتعليق الطلاق على شيء في قلب المرأة على ستة اوجه
احدها ان يقول انت طالق ان شئت
والثاني ان يقول انت طالق ان أردت
والثالث ان يقول انت طالق ان هويت
والرابع ان يقول انت طالق ان تمنيت
والخامس ان يقول انت طالق ان رضيت
والسادس ان يقول انت طالق إن احببت
وحكم هذه الاشياء كلها ما تجيب بلسانها دون ما تخفي في ضميرها
وان قال ان كنت تجينني او تكرهينني فانت طالق فان هذين على ما في القلب من الحب والبغض دون ما تظهر بلسانها فان كان في قلبها له حبه او بغضه تطلق والا فلا تطلق هذا وجه القياس وفي الاستحسان طلاقها متعلق بجواب لسانها
حكم المشيئة
ثم حكم المشيئة على ستة أوجه
احدها ان يعلق الطلاق بمشيئة الله تعالى فيقول انت طالق ان شاء الله وقد تقدم ذكرها في باب الاستثناء
والثاني ان يعلق الطلاق بمشيئة نفسه فيقول انت طالق ان شئت فان قال شئت في ذلك المكان تطلق المرأة وان قام او نام او اشتغل بشيء بطلت هذه المشيئة
والثالث ان يعلق الطلاق بمشيئة المرأة فيقول انت طالق ان شئت فان شاءت في ذلك المكان طلقت وان قامت من ذلك المكان او نامت او اشتغلت بشيء فلا مشيئة لها بعد ذلك
ولو قال انت طالق ان شئت
فقالت شئت ان شئت فلا تطلق لخروج الامر من يدها وكذلك لو قالت شئت ان شاء فلان
والرابع ان يعلق الطلاق بمشيئة اجنبي فيقول انت طالق ان شاء فلان ففي اي مجلس بلغ اليه الخبر اولا فشاء تطلق وان قام من المجلس او نام او اشتغل بشيء خرج الامر من يده
وان قال انت طالق ان شاء فلان وفلان ميت سواء علم بذلك او لم يعلم فانها لا تطلق
والخامس ان يعلق الطلاق بمشيئة احد من الحيوان الذي لا نطق له وهو ان يقول انت طالق ان شاءت هذه البقرة او هذه الشاة او هذه الفرس ونحو ذلك فانها لا تطلق
والسادس ان يعلق الطلاق على مشيئة شيء من الجماد وهو ان يقول انت طالق ان شاء هذا الحجر او هذا المدر او هذا الحائط فانها لا تطلق