المتعة
واما المتعة فالوسط منها ثلاثة انواب درع وخمار وملحفة على نحو ما يلزم في النفقة على الموسع قدره وعلى المعتر قدره
حد الدخول
واما الدخول فحكمه اذا اغلق باب او ارخى ستر او خلا بها بقدر ما يمكنه وطؤها ولم يكن بينهما سبب انع من الوطء
حكم الدخول
فان ذلك يوجب المهر كاملا والعدة وطئها او لم يطأها اذا كان النكاح صحيحا
فاما غذا كان النكاح فاسدا فان الخلوة لا توجب ذلك حتى تصح المجامعة او يبني بها فيخلي بينه وبينها بعد تسليمها اليه
الخلوة
قال والخلوة على وجهين
صحيحة وفاسدة
فاما الصحيحة فما ذكرنا
واما الفاسدة فهي على عشرين وجها
احدها احرامها جميعا بالحج
والثاني احرام احدهما بالحج
والثالث احرامهما جميعا بالعمرة
والرابع احرام احدهما بالعمرة
والخامس صومها جميعا الفرض
والسادس صوم احدهما الفريضة
والسابع اعتكافهما جميعا
والثامن اعتكاف احدهما
والتاسع مرضهما جميعا
والعاشر مرض احدهما
والحادي عشر صغرهما جميعا
والثاني عشر صغر احدهما اذا كان لا يمكن منه الجماع
والثالث عشر الحيض
والرابع عشر النفاس
والخامس عشر اذا كانت المرأة رتقاء
والسادس عشر اذا كانت قرناء
والسابع عشر اذا كانت عفلاء
والثامن عشر اذا كانت صغيرة لا يمكن جماعها
والتاسع عشر اذا كان بينهما ثالث
والعشرون المجبوب فان خلوته فاسدة في قول ابي يوسف ومحمد وابي عبد الله لانه يمتنع عليه الجماع وفي قول ابي حنيفة خلوته صحيحة لان له ماء محبلا يتهيا له تحبيل المرأة
واما خلوة العنين والخصي واشابهها فانها صحيحة
حكم الخلوة الفاسدة
وفي الخلوة الفاسدة ثلاثة أقوال
قال الشافعي الخلوة الفاسدة لا توجب شيئا ما لم يكن وطء لا المهر ولا العدة
وفي قول شريح توجب العدة لانها تعبد لله ولا توجب المهر
وفي قول ابي حنيفة واصحابه وابي عبد الله توجب المهر والعدة جميعا