حجة الوداع
/ ১২৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الباب التاسع عشر: الاختلاف في إهدائه صلى الله عليه وسلم عن نسائه والرواية في ذلك في أمر عائشة رضي الله عنها قال أبو محمد رضوان الله عليه: قد ذكرنا في الباب الذي
  1. مقدمة المصنف وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والله حسبي قال الشيخ الفقيه الإمام الأوحد الحافظ ناصر السنة أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غال
  2. الفصل الأول: خلاصة في أعمال الحج أعلم رسول الله عليه السلام الناس أنه حاج، ثم أمر بالخروج للحج فأصاب الناس بالمدينة جدري أو حصبة، منعت من شاء الله تعالى أن تمنع
  3. الفصل الثاني: الأدلة على أعمال الحج هذا حين نأخذ إن شاء الله عز وجل في ذكر الأحاديث الشواهد لكل ما ذكرنا. أما قولنا: أعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس أنه
  4. الفصل الثالث ونحن الآن نأخذ إن شاء الله عز وجل بتأييده وعونه في إيراد ما يظنه الظان أنه من الأحاديث معترض على ما ذكرنا وأثبتنا، ومبينون وجه نفي التعارض على كل ذ
  5. الباب الثاني: تعارض في طيبه صلى الله عليه وسلم قال أبو محمد علي بن أحمد رحمه الله: موه قوم إما لسبب الجهل، وإما عمدا فهو أشد فيما روينا من طيبه عليه السلام لإحر
  6. الباب الثالث: الاختلاف في: أين صلى صلى الله عليه وسلم الظهر يوم خروجه من المدينة إلى حجة الوداع وثاني ذلك اليوم قد ذكرنا، أول كتابنا هذا، قول أنس أنهم صلوا مع ر
  7. الباب الرابع: الاختلاف في أمره صلى الله عليه وسلم أصحابه رضي الله عنهم بفسخ الحج، والأحاديث الواردة في التخيير في ذلك، أو الإلزام قال أبو محمد رحمه الله: قد ذكر
  8. الباب الخامس: الاختلاف في أمره النفساء المحرمة ماذا تفعل قد ذكرنا في صدر خبر قائم في حديث جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أسماء بنت عميس الخثعمية إذ و
  9. الباب الثامن: بقية من صفة طوافه صلى الله عليه وسلم وسعيه قال الإمام أبو محمد رحمه الله: قد ذكرنا رواية ابن عباس وجابر، أنه صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت وسعى بي
  10. الباب التاسع: اختلاف في طلحة، أكان معه هدي أم لا؟ قال أبو محمد رحمه الله: قد ذكرنا حديث عبيد الله بن معاذ العنبري، عن أبيه، عن شعبة، عن مسلم القري، عن ابن عباس
  11. الباب العاشر: في بيان ما نتخوف من أن يسبق إلى قلب بعض من لا ينعم النظر من أن أمره صلى الله عليه وسلم عليا وأبا موسى بما أمرهما به كان مختلفا، وما ظنه قوم من أن
  12. الباب الحادي عشر: الاختلاف في تكفين المحرم قال أبو محمد رحمه الله: قد ذكرنا أمره عليه السلام أن يكفن المحرم في ثوبيه باديا رأسه ووجهه، غير مغطيين، ولا يحنط ولا
  13. الباب الثاني عشر: خلاف ورد في تقديم الصلاة على الخطبة في عرفة قال أبو محمد رحمه الله: قد ذكرنا حديث جابر في خطبته صلى الله عليه وسلم بعرفة، ثم جمعه بعدها بين ال
  14. الباب الثالث عشر: الخلاف في خطبته صلى الله عليه وسلم يوم عرفة بعرفة أعلى راحلته أم على منبر؟ قال أبو محمد رحمه الله: قد ذكرنا حديث جابر، وأنه ذكر أن رسول الله ص
  15. الباب الرابع عشر: الخلاف الوارد في الأذان والإقامة بعرفة بجمع صلاتي الظهر والعصر بها ومزدلفة بجمع صلاتي المغرب والعشاء الآخرة بها قال أبو محمد رحمه الله: أما حد
  16. الباب الخامس عشر: الاختلاف في طوافه صلى الله عليه وسلم بالبيت بعد الإفاضة من منى يوم النحر قال أبو محمد: قد ذكرنا الرواية عن جابر وعائشة في أن رسول الله صلى الل
  17. الباب السادس عشر: الاختلاف في عدد ما رمى به الجمرة من الحصى صلى الله عليه وسلم قد ذكرنا فيما خلا من كتابنا هذا حديث جابر في أنه صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة بس
  18. الباب السابع عشر: الاختلاف في عدد ما نحر صلى الله عليه وسلم من البدن بمنى قد ذكرنا حديث جابر في ذلك وأنه صلى الله عليه وسلم نحر منها ثلاثا وستين بدنة، ونحر علي
  19. الباب الثامن عشر: الاختلاف في الكبشين أين تنحى بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو محمد رحمه الله: قد ذكرنا فيما خلا من كتابنا هذا حديث أبي بكرة، وذكره خ
  20. الباب التاسع عشر: الاختلاف في إهدائه صلى الله عليه وسلم عن نسائه والرواية في ذلك في أمر عائشة رضي الله عنها قال أبو محمد رضوان الله عليه: قد ذكرنا في الباب الذي
  21. الباب العشرون: الاختلاف في لفظه صلى الله عليه وسلم لعائشة إذ حاضت، وهي معتمرة، فأمرها صلى الله عليه وسلم بعمل الحج، والاختلاف في موضع طهرها رضي الله عنها
  22. الباب الحادي والعشرون: الاختلاف في كيفية حال رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث شرب من زمزم
  23. الباب الثاني والعشرون: الاختلاف في قوله صلى الله عليه وسلم: «منزلنا غدا بخيف بني كنانة» قال أبو محمد رحمه الله: قد ذكرنا فيما خلا من كتابنا هذا قوله صلى الله عل
  24. الباب الثالث والعشرون: الاختلاف في مدة مقامه صلى الله عليه وسلم بمكة في حجة الوداع قال أبو محمد علي بن أحمد رحمه الله: قد ذكرنا فيما سلف من كتابنا هذا قول أنس أ
  25. الباب الرابع والعشرون: الأحاديث الواردة في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بفسخ الحج بعمرة في حجة الوداع، والأحاديث التي يظن أنها معارضة لها أو ناسخة قال أبو
  26. الباب الخامس والعشرون: الاختلاف في كيفية إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم بحج مفرد، أم بعمرة مفردة، تمتع بها ثم حج من شهره، أم بعمرة وحج معا قرن بينهما، والاخ
  27. ذكر ما تعلق به من ادعى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بحج مفرد
  28. ذكر ما تعلق به من زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان متمتعا بالعمرة مفردة، ثم حج
  29. ذكر الأحاديث المبينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في حجة الوداع قارنا بين عمرة وحجة أهل بهما جميعا معا
  30. الباب السادس والعشرون شيء ادعاه المالكيون تعارضا في أمره صلى الله عليه وسلم الرجل والخثعمية بالحج عن أمه وعن أبيها قال أبو محمد رحمه الله: قد ذكرنا بعض الأحادي
  31. الباب السابع والعشرون تعارض الوقوف بعرفة قال أبو محمد رحمه الله:
  32. الباب الثامن والعشرون: في تعارض ورد في يوم الحج الأكبر قال أبو محمد رحمه الله: قد ذكرنا فيما خلا من كتابنا حديثا في أنه يوم النحر، ولا علينا أن نعيده في معناه و
  33. الباب التاسع والعشرون مستدرك ورد في تعارض ورد في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في قرانه وفي أمره من الهدي معه بالقران والمتعة

(317) حدثنا حمام، حدثنا الأصيلي، حدثنا أبو زيد المروزي، حدثنا الفربري، حدثنا البخاري، حدثنا الحجاج بن المنهال، حدثنا همام، عن قتادة، حدثنا أنس بن مالك، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين أملحين أقرنين، ويضع رجله على صفحتهما، ويذبحهما بيده قال أبو محمد رضي الله عنه: فهذا أنس يخبر كما سمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من عمله وعادته وسيرته التضحية بكبشين، فصح بذلك أن هذا لا يجوز أن يقول قائل: إن هذا كان بالمدينة دون مكة، بل هو على عمومه، وبالله تعالى التوفيق

الباب التاسع عشر: الاختلاف في إهدائه صلى الله عليه وسلم عن نسائه والرواية في ذلك في أمر عائشة رضي الله عنها قال أبو محمد رضوان الله عليه: قد ذكرنا في الباب الذي قبل هذا الرواية في تضحيته صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر، وأن ذلك هو معنى ما روي أيضا

في ما قد ذكرناه فيه من الأحاديث الواردة بلفظ: أهدى، وبلفظ: نحر، وبلفظ: ذبح. وقد ذكرنا حديثا آخر فيما خلا من كتابنا هذا نعيده هنا للحاجة إليه:

(318) وهو ما حدثناه عبد الله بن ربيع، حدثنا محمد بن إسحاق، حدثنا ابن الأعرابي، حدثنا أبو داود، حدثنا عمرو بن عثمان، ومحمد بن مهران الرازي، قالا: حدثنا الوليد هو ابن مسلم، عن الأوزاعي، عن يحيى هو ابن أبي كثير، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبح عمن اعتمر من نسائه بقرة بينهن "

قال أبو محمد رحمه الله: وها هنا حديث آخر

(319) حدثناه أيضا عبد الله بن ربيع، حدثنا عمر بن عبد الملك، حدثنا محمد بن بكر، حدثنا سليمان بن الأشعث، حدثنا ابن السرح، حدثنا ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن عمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة [ص: 308] ، زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر عن آل محمد في حجة الوداع بقرة واحدة

(320) حدثنا عبد الله بن ربيع، حدثنا محمد بن معاوية، حدثنا أحمد بن شعيب، أخبرنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا عثمان بن عمر، أخبرنا يونس، عن الزهري، عن عائشة، أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر عن أزواجه بقرة في حجة الوداع

(321) وهكذا رواه عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن عمرة، عن عائشة، قالت: «ما ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع إلا بقرة» ، حدثناه عبد الله بن ربيع، حدثنا محمد بن معاوية، عن أحمد بن شعيب، أخبرنا محمد بن رافع، عن عبد الرزاق. قال أبو محمد رحمه الله: لا تعارض في هذا؛ لأن حديث أبي هريرة الذي ذكرنا آنفا هو مفسر لحديث عائشة هذا ومبين أن تلك البقرة التي نحرت أو ذبحت عمن اعتمر من أمهات المؤمنين هي بلا شك غير البقرة التي ضحى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه، تلك أضحية غير واجبة، وهذه البقرة فرض؛ لأنهن كن متمتعات بلا شك على ما قد ذكرنا فيما خلا من كتابنا هذا بإسناده من أنهن رضي الله عنهن لم يكن سقن الهدي فأحللن بعمرة، ثم أهللن بالحج فوجب عليهن الهدي فرضا بنص القرآن بقوله عز وجل {فمن تمتع بالعمرة [ص: 309] إلى الحج فما استيسر من الهدي} [البقرة: 196] ، فأشرك عليه السلام بين من اعتمر منهن في بقرة واحدة، كما روينا عن عائشة آنفا، وكن رضي الله عنهن تسعا خرجت منهن عائشة بالقران؛ لأنها لم تحل بعمرة على ما قد ذكرنا فيما خلا من كتابنا هذا، وبيان آخر نذكره إن شاء الله تعالى، ولا يوجد خبر فيه نص على أنه خرجت أيضا عن الاشتراك منهن أخرى غيرها، فبقي ثمان من التسع. وهكذا جاء الخبر الصحيح في اشتراك النفر في البقرة أو البدنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء بيان آخر في خروج عائشة رضي الله عنها عن هذا الاشتراك المذكور

— পৃষ্ঠা ৬৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।