حجة الوداع
/ ১২৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الباب السابع والعشرون تعارض الوقوف بعرفة قال أبو محمد رحمه الله:
  1. مقدمة المصنف وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والله حسبي قال الشيخ الفقيه الإمام الأوحد الحافظ ناصر السنة أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غال
  2. الفصل الأول: خلاصة في أعمال الحج أعلم رسول الله عليه السلام الناس أنه حاج، ثم أمر بالخروج للحج فأصاب الناس بالمدينة جدري أو حصبة، منعت من شاء الله تعالى أن تمنع
  3. الفصل الثاني: الأدلة على أعمال الحج هذا حين نأخذ إن شاء الله عز وجل في ذكر الأحاديث الشواهد لكل ما ذكرنا. أما قولنا: أعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس أنه
  4. الفصل الثالث ونحن الآن نأخذ إن شاء الله عز وجل بتأييده وعونه في إيراد ما يظنه الظان أنه من الأحاديث معترض على ما ذكرنا وأثبتنا، ومبينون وجه نفي التعارض على كل ذ
  5. الباب الثاني: تعارض في طيبه صلى الله عليه وسلم قال أبو محمد علي بن أحمد رحمه الله: موه قوم إما لسبب الجهل، وإما عمدا فهو أشد فيما روينا من طيبه عليه السلام لإحر
  6. الباب الثالث: الاختلاف في: أين صلى صلى الله عليه وسلم الظهر يوم خروجه من المدينة إلى حجة الوداع وثاني ذلك اليوم قد ذكرنا، أول كتابنا هذا، قول أنس أنهم صلوا مع ر
  7. الباب الرابع: الاختلاف في أمره صلى الله عليه وسلم أصحابه رضي الله عنهم بفسخ الحج، والأحاديث الواردة في التخيير في ذلك، أو الإلزام قال أبو محمد رحمه الله: قد ذكر
  8. الباب الخامس: الاختلاف في أمره النفساء المحرمة ماذا تفعل قد ذكرنا في صدر خبر قائم في حديث جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أسماء بنت عميس الخثعمية إذ و
  9. الباب الثامن: بقية من صفة طوافه صلى الله عليه وسلم وسعيه قال الإمام أبو محمد رحمه الله: قد ذكرنا رواية ابن عباس وجابر، أنه صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت وسعى بي
  10. الباب التاسع: اختلاف في طلحة، أكان معه هدي أم لا؟ قال أبو محمد رحمه الله: قد ذكرنا حديث عبيد الله بن معاذ العنبري، عن أبيه، عن شعبة، عن مسلم القري، عن ابن عباس
  11. الباب العاشر: في بيان ما نتخوف من أن يسبق إلى قلب بعض من لا ينعم النظر من أن أمره صلى الله عليه وسلم عليا وأبا موسى بما أمرهما به كان مختلفا، وما ظنه قوم من أن
  12. الباب الحادي عشر: الاختلاف في تكفين المحرم قال أبو محمد رحمه الله: قد ذكرنا أمره عليه السلام أن يكفن المحرم في ثوبيه باديا رأسه ووجهه، غير مغطيين، ولا يحنط ولا
  13. الباب الثاني عشر: خلاف ورد في تقديم الصلاة على الخطبة في عرفة قال أبو محمد رحمه الله: قد ذكرنا حديث جابر في خطبته صلى الله عليه وسلم بعرفة، ثم جمعه بعدها بين ال
  14. الباب الثالث عشر: الخلاف في خطبته صلى الله عليه وسلم يوم عرفة بعرفة أعلى راحلته أم على منبر؟ قال أبو محمد رحمه الله: قد ذكرنا حديث جابر، وأنه ذكر أن رسول الله ص
  15. الباب الرابع عشر: الخلاف الوارد في الأذان والإقامة بعرفة بجمع صلاتي الظهر والعصر بها ومزدلفة بجمع صلاتي المغرب والعشاء الآخرة بها قال أبو محمد رحمه الله: أما حد
  16. الباب الخامس عشر: الاختلاف في طوافه صلى الله عليه وسلم بالبيت بعد الإفاضة من منى يوم النحر قال أبو محمد: قد ذكرنا الرواية عن جابر وعائشة في أن رسول الله صلى الل
  17. الباب السادس عشر: الاختلاف في عدد ما رمى به الجمرة من الحصى صلى الله عليه وسلم قد ذكرنا فيما خلا من كتابنا هذا حديث جابر في أنه صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة بس
  18. الباب السابع عشر: الاختلاف في عدد ما نحر صلى الله عليه وسلم من البدن بمنى قد ذكرنا حديث جابر في ذلك وأنه صلى الله عليه وسلم نحر منها ثلاثا وستين بدنة، ونحر علي
  19. الباب الثامن عشر: الاختلاف في الكبشين أين تنحى بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو محمد رحمه الله: قد ذكرنا فيما خلا من كتابنا هذا حديث أبي بكرة، وذكره خ
  20. الباب التاسع عشر: الاختلاف في إهدائه صلى الله عليه وسلم عن نسائه والرواية في ذلك في أمر عائشة رضي الله عنها قال أبو محمد رضوان الله عليه: قد ذكرنا في الباب الذي
  21. الباب العشرون: الاختلاف في لفظه صلى الله عليه وسلم لعائشة إذ حاضت، وهي معتمرة، فأمرها صلى الله عليه وسلم بعمل الحج، والاختلاف في موضع طهرها رضي الله عنها
  22. الباب الحادي والعشرون: الاختلاف في كيفية حال رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث شرب من زمزم
  23. الباب الثاني والعشرون: الاختلاف في قوله صلى الله عليه وسلم: «منزلنا غدا بخيف بني كنانة» قال أبو محمد رحمه الله: قد ذكرنا فيما خلا من كتابنا هذا قوله صلى الله عل
  24. الباب الثالث والعشرون: الاختلاف في مدة مقامه صلى الله عليه وسلم بمكة في حجة الوداع قال أبو محمد علي بن أحمد رحمه الله: قد ذكرنا فيما سلف من كتابنا هذا قول أنس أ
  25. الباب الرابع والعشرون: الأحاديث الواردة في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بفسخ الحج بعمرة في حجة الوداع، والأحاديث التي يظن أنها معارضة لها أو ناسخة قال أبو
  26. الباب الخامس والعشرون: الاختلاف في كيفية إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم بحج مفرد، أم بعمرة مفردة، تمتع بها ثم حج من شهره، أم بعمرة وحج معا قرن بينهما، والاخ
  27. ذكر ما تعلق به من ادعى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بحج مفرد
  28. ذكر ما تعلق به من زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان متمتعا بالعمرة مفردة، ثم حج
  29. ذكر الأحاديث المبينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في حجة الوداع قارنا بين عمرة وحجة أهل بهما جميعا معا
  30. الباب السادس والعشرون شيء ادعاه المالكيون تعارضا في أمره صلى الله عليه وسلم الرجل والخثعمية بالحج عن أمه وعن أبيها قال أبو محمد رحمه الله: قد ذكرنا بعض الأحادي
  31. الباب السابع والعشرون تعارض الوقوف بعرفة قال أبو محمد رحمه الله:
  32. الباب الثامن والعشرون: في تعارض ورد في يوم الحج الأكبر قال أبو محمد رحمه الله: قد ذكرنا فيما خلا من كتابنا حديثا في أنه يوم النحر، ولا علينا أن نعيده في معناه و
  33. الباب التاسع والعشرون مستدرك ورد في تعارض ورد في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في قرانه وفي أمره من الهدي معه بالقران والمتعة

الباب السابع والعشرون تعارض الوقوف بعرفة قال أبو محمد رحمه الله:

(538) حدثنا عبد الله بن ربيع، حدثنا محمد بن معاوية، حدثنا أحمد بن شعيب، أخبرنا إسماعيل بن مسعود، حدثنا خالد بن الحارث، عن شعبة، عن عبد الله بن أبي السفر، قال: سمعت الشعبي، يقول: حدثني عروة بن مضرس بن أوس بن حارثة بن لأم الطائي، قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بجمع فقلت: هل لي من حج؟ فقال عليه السلام: «من صلى هذه الصلاة معنا، ووقف هذا الموقف حتى يفيض، وأفاض قبل ذلك من عرفات ليلا أو نهارا فقد تم حجه، وقضى تفثه»

(539) حدثنا عبد الله بن ربيع، حدثنا محمد بن إسحاق بن السليم، حدثنا القاضي أبو سعيد بن الأعرابي، حدثنا سليمان بن الأشعث، حدثنا مسدد، حدثنا يحيى هو ابن سعيد القطان، عن إسماعيل هو ابن أبي خالد، حدثنا عامر هو الشعبي، أخبرني عروة بن مضرس، قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالموقف يعني بجمع فقلت: يا رسول الله جئت من جبلي طيئ، أكللت [ص: 475] مطيتي، وأتعبت نفسي، والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أدرك معنا هذه الصلاة، وأتى عرفات قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه، وقضى تفثه» فذهب إلى هذا الشافعي وأصحابه، وأبو حنيفة وأصحابه، وجمهور الناس، فقالوا: من وقف بعرفات في يوم عرفة بعد صلاة الظهر، ثم دفع منها نهارا فحجه تام، إلا أن الشافعي وأبا حنيفة قالا: وعليه دم قال أصحابنا: لا دم عليه، وحجه تام، لا داخلة فيه، وبه نأخذ، وذهب مالك وأصحابه إلى أن حجه فاسد وتعلل بعضهم

(540) بما حدثناه أحمد بن عمر بن أنس، حدثنا عبد الله بن حسين بن عقال، حدثنا إبراهيم بن محمد، حدثنا محمد بن الجهم، حدثنا إبراهيم بن حماد، حدثنا أبو عون بن عمرو بن عون، حدثنا داود بن حنين، حدثنا أبو هاشم رحمة بن مصعب الفراء الواسطي، عن ابن أبي ليلى، عن عطاء، ونافع، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من وقف بعرفات بليل فقد أدرك الحج، ومن فاته عرفات بليل فقد فاته الحج» [ص: 476] قال أبو محمد رحمه الله: لا يعارض الحديث المتقدم بمثل هذه البلية إلا جاهل فهو ملوم لتكلمه بما لا يدري، أو معاند يدري سقوط هذا الحديث فذلك لأن أبا عون بن عمرو، وداود بن حنين، ورحمة بن مصعب الفراء لا يعرف من هو، وابن أبي ليلى سيئ الحفظ، فلا يسع مسلما أن يحتج بمثل هذا. وتعلل بعضهم بأن قال: معنى قوله عليه السلام في حديث: «عروة ليلا أو نهارا» ، كما قال تعالى {ولا تطع منهم آثما أو كفورا} [الإنسان: 24] . قال أبو محمد رحمه الله: وهذا أقبح وأسوأ؛ لأن المحتج بهذا جمع الكذب على الله، والكذب على رسوله صلى الله عليه وسلم، والتناقض والحكم بلا دليل، وأما الكذب على الله تعالى فإنه حكم على أن الله تعالى أراد بقوله {آثما أو كفورا} [الإنسان: 24] إنما عنى آثما وكفورا، وهذا محال؛ لأنه على قوله الفاسد: إن الله تعالى لم ينهه عن طاعة الإثم حتى يكون كفورا، وهذا كفر مجرد، فقاس هو على ذلك أن معنى: ليلا أو نهارا أن لا أحدهما دون الثاني. وأما الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقطعه عليه أنه أراد ليلا ونهارا فأتى بلفظ ملبس على من سمعه تعالى الله وتنزه رسوله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ومثل هذا من نقل الحروف اللغوية الموضوعة بمعان محدودة، لا يحل لمسلم أن ينقلها عن [ص: 477] موضوعها في اللغة إلا بدليل نص أو إجماع أو ضرورة حس. وأما تناقضه فإنهم يقولون: إن وقف بعرفة ليلا ولم يقف نهارا فقد تم حجه، فبطل تأويلهم الفاسد في أن معنى مراده عز وجل ليلا أو نهارا معا، وأقروا على أنفسهم بخلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم على تأويلهم الكاذب، وعلى كل حال. وقال بعضهم: وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلا بها، فلا يجوز لأحد مخالفة فعله عليه السلام، قيل لهم: فأوجبوا الوقوف بها نهارا وإلا فلا حج، فإنما كان وقوف النبي صلى الله عليه وسلم بها بيقين نهارا، والأحاديث كلها - وقد ذكرناها فلا معنى لإعادتها - تنبئ بأن النبي صلى الله عليه وسلم دفع منها حين غاب القرص، فأين الوقوف ليلا؟ ما في شيء منها أنه وقف فيها بعد مغيب القرص أصلا، لا ما قل ولا ما كثر، وإنما صح أنه عليه السلام دفع منها عند مغيب قرص الشمس، وليس الدفع وقوفا فما صح قط أنه عليه السلام وقف بها ليلا أصلا، فمن قال ذلك فليتق القول بما لا علم به، فهو عند الله عظيم " فإن قالوا: قد أجمعنا كلنا أن من وقف ليلا فقد أجزأه، واختلفنا فيمن وقف نهارا فيجب أن لا نخرج مما اتفقنا على وجوبه إلا باتفاق على أدائه، وقيل لهم وبالله تعالى التوفيق: هذا تمويه زائف، وينبغي لكم أن تلتزموا هذا في قولنا: إن من لم يدرك من الرجال صلاة الصبح بمزدلفة صبيحة يوم النحر، ومن لم يقف بمزدلفة ليلة النحر من النساء فلا حج له، فنقول: قد اتفقنا على أن من وقف بمزدلفة كما ذكرنا فقد تم حجه، واختلفنا فيمن لم يقف كذلك فقلنا نحن: لا حج، وقلتم أنتم: حجه تام [ص: 478] فيلزمكم - على ما التزمتم - أن تقولوا بقولنا بذلك، فلا مخرج مما اتفقنا على وجوبه إلا باتفاق آخر، وهذا إذا التزمتموه أفسد عليكم جميع مذهبكم إلا القليل من مسائلكم جدا، فصح بما ذكرناه ما قلناه، وما نعلم من إيجاب من أوجب الدم على من وقف بعرفة نهارا ولم يقف ليلا معنى ولا دليلا بوجه، وبالله تعالى التوفيق

— পৃষ্ঠা ১২৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।