تفسير الموطأ
/ ২৭১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب جرح العبد، ودية الذمي
  1. [الطهور للوضوء]
  2. باب جامع الوضوء، إلى آخر باب المسح على الخفين والإستطابة
  3. [باب افتتاح الصلاة]
  4. باب التأمين، والجلوس في الصلاة، والتشهد فيها
  5. [باب ما يفعل من سلم من ركعتين ساهيا]
  6. باب مسائل الجمعة إلى آخرها
  7. تفسير أبواب الصلاة في رمضان
  8. باب صلاة الليل، وصلاة الوتر، وركعتي الفجر
  9. باب فضل صلاة الجماعة، وإعادة الصلاة مع الإمام، وصلاة الرجل جالسا
  10. باب الصلاة الوسطى، إلى آخر الجمع بين الصلاتين في السفر
  11. باب قصر الصلاة في السفر
  12. باب من صلى الضحى
  13. باب النهي عن الصلاة [والإنسان يريد حاجته]، إلى آخر باب الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -
  14. باب جامع الصلاة، إلى آخر باب الترغيب في الصلاة
  15. باب الغسل للعيدين،
  16. باب النهي عن استقبال القبلة للحاجة،
  17. باب الوضوء لمن مس القرآن،
  18. باب سجود القرآن، إلى آخر كتاب الصلاة
  19. تفسير كتاب الزكاة
  20. باب زكاة المعادن، والحلي، وأموال اليتامى، والديون، وزكاة المدير
  21. في زكاة الماشية، وما يعتد به من السخل في الزكاة
  22. باب كراهية التضييق على الناس في الصدقة،
  23. باب ما يخرص من الثمار، وما يزكى منها
  24. باب صدقة الرقيق، وجزية أهل الكتاب
  25. باب زكاة الفطر
  26. [كتاب الصيام]
  27. باب من أجمع الصيام قبل الفجر،
  28. في كفارة من أفطر في رمضان،
  29. باب الوصال، إلى آخر
  30. [كتاب الجنائز]
  31. في دفن الميت، والوقوف للجنائز،
  32. باب الحسبة في المصيبة، إلى آخر الجنائز
  33. تفسير كتاب النذور
  34. باب ما لا يجوز من النذور في معصية الله -عز وجل-،
  35. تفسير كتاب الضحايا
  36. تفسير العقيقة
  37. تفسير كتاب الذبائح، وكتاب الصيد
  38. باب في جلود الميتة،
  39. تفسير كتاب النكاح
  40. باب استئذان البكر والأيم،
  41. باب المقام عند البكر والثيب،
  42. باب ما لا يجوز من النكاح،
  43. باب النهي عن وطء إماء أهل الكتاب،
  44. تفسير كتاب الطلاق
  45. باب في التمليك، والإيلاء، والظهار
  46. باب الخيار، وطلاق الأمة، واللعان، وطلاق البكر
  47. باب في طلاق المريض، والمتعة، والمفقود
  48. تفسير الأقراء، والطلاق في الحيض،
  49. باب الحكمين، إلى آخر باب الطلاق.
  50. تفسير كتاب الرضاع
  51. تفسير كتاب العتق
  52. تفسير الولاء
  53. تفسير مسألة موالي بني العاص بن هشام حين تنازعوا فيها
  54. تفسير مسألة ابن المرأة الجهنية
  55. تفسير كتاب المدبر
  56. تفسير كتاب المكاتب
  57. تفسير كيف يتحاصان في تركة المكاتب
  58. باب القطاعة في الكتابة وجراح المكاتب
  59. في عتق المكاتب إذا عجل ما عليه، وميراث المكاتب إذا مات، والوصية له بما عليه
  60. تفسير البيوع
  61. باب ما جاء في مال المملوك إذا بيع،
  62. في بيع النخل، والعرايا، والجوائح
  63. ما يجوز من استثناء ثمر الحائط إذا بيع،
  64. تفسير بيع المزابته، إلى آخر باب بيع الفاكهة
  65. في بيع الذهب والورق، والمراطلة بهما والصرف
  66. باب العينة وشبهها، وبيع الطعام إلى أجل
  67. باب السلفة في الطعام، إلى آخر باب الحكرة
  68. باب في بيع الحيوان والسلف فيه،
  69. في البيع السلف، وبيع العروض
  70. باب بيعتين في بيعة،
  71. البيع على الخيار، والدين في الربا،
  72. باب في الشركة، والتولية، وإفلاس الغريم
  73. باب ما يكون من المساومة،
  74. تفسير كتاب الأقضية
  75. باب القضاء في اليمين مع الشاهد
  76. القضاء فيمن هلك وعليه دين
  77. باب في شهادة الصبيان، واليمين على المنبر،
  78. باب القضاء في المستكرهة،
  79. القضاء فيمن وجد مع امرأة رجلا فقتلها،
  80. باب في إلحاق الولد بأبيه، وحكم ميراثه
  81. باب القضاء في أمهات الأولاد،
  82. القضاء في قسم الأموال،
  83. القضاء فيما يعطى الصناع،
  84. باب القضاء في العمرى واللقطة واستهلاكها
  85. باب صدقة الحي عن الميت، والأمر بالوصية
  86. تفسير كتاب الشفعة
  87. تفسير كتاب القراض
  88. ما يجوز من القراض، وما لا يجوز منه
  89. باب القراض في العروض والتعدي،
  90. تفسير كتاب المساقاة
  91. تفسير كراء الأرض
  92. تفسير كتاب الفرائض
  93. تفسير مسائل ذوي الأرحام
  94. تفسير كتاب الجهاد
  95. باب ما يعطى الرجل في سبيل الله، وجامع النفل
  96. باب مالا خمس فيه،
  97. باب القسم للخيل، وذكر الغلول،
  98. تفسير كتاب الحج
  99. باب الغسل للإحرام وما يلبسه المحرم
  100. باب ترك الطيب في الحج،
  101. باب إفراد الحج، وقرانه،
  102. باب ذكر العمرة، ومتى تقطع
  103. باب في نكاح المحرم، وحجامته،
  104. باب الحكم في قتل الصيد،
  105. في المحصر عن البيت بعدو أو بمرض،
  106. باب وداع البيت، وجامع الطواف، والسعي
  107. تفسير أبواب الهدايا
  108. باب الوقوف بعرفة،
  109. باب الصلاة في البيت، والصلاة بمنى وعرفة
  110. باب التكبير أيام التشريق،
  111. باب فدية ما أصيب من الطير والوحش
  112. باب جامع الحج، إلى آخر كتاب الحج
  113. تفسير كتاب العقول
  114. باب عقل الأصابع والأسنان والعمل في ذلك
  115. باب جرح العبد، ودية الذمي
  116. باب ما يوجب على الرجل العقل في ماله،
  117. تفسير باقي أبواب كتاب العقول
  118. تفسير كتاب القسامة
  119. تفسير كتاب الرجم والحدود
  120. باب الحد في القذف والتعريض
  121. باب ما لا حد فيه، وجامع القطع، إلى آخر الكتاب
  122. تفسير كتاب الأشربة، والحد في الخمر
  123. تفسير كتاب الجامع
  124. باب النهي عن القول بالقدر،
  125. باب في حسن الخلق، والحياء،
  126. تفسير أبواب اللباس والإنتعال
  127. [تفسير كتاب صفة النبي - صلى الله عليه وسلم -]
  128. باب الأكل بالشمال، والطعام،
  129. باب في لباس الخاتم
  130. باب في الإستئذان، إلى آخر باب الغنم
  131. باب الأكل عند حضور الصلاة،
  132. [باب ما يؤمر به من الكلام في السفر،

باب جرح العبد، ودية الذمي

* قال عيسى: إنما قال مالك في موضحة العبد، ومنقلته، ومأمومته، وجائفته أنها تجري منه في قيمته كما يجري ذلك من الحر في ديته، وما سوى هذا من جراح العبد كاليد، والرجل، والعين فإنما فيه قدر ما نقص من قيمة العبد [3211].

قال عيسى: لأن المأمومة، والجائفة، والمنقلة، والموضحة قد يبرأن، ويعدن إلى حالهن بغير نقص من الجسد، وأما ما سواهن كاليد، والرجل، والعين يذهب ذلك من جسد العبد، وربما يكون في ذلك إبطاله، فلذلك يكون فيه ما نقص من ثمنه، يقام صحيحا، ثم يقام معيبا، ثم يغرم الجاني قدر ما نقصه

من قيمته صحيحا.

قال: وإذا جرح العبد خطأ فصح من ذلك الجرح لم يكن له على جارحه شيء مما أنفق عليه سيده ولا غيره، إلا أن يبرأ على عثل (¬1)، فيكون (¬2) على من أصابه قدر ما نقصه، فإن كان الذي أصابه بذلك عمد لجرحه أدبه السلطان بعد أن يؤخذ منه قيمة ما نقصه.

* قال ابن القاسم: في قول مالك في العبد المسلم يجرح اليهودي أو النصراني أن سيد العبد إن شاء أن يعقل عنه ما أصابه فذلك له، وإن شاء أن PageV02P691

يسلمه أسلمه بجنايته، فيعطى اليهودي أو النصراني دية جرحه من ثمن العبد أو ثمنه كله إن أحاط بثمنه [3212].

قال ابن القاسم: وهذه المسألة خطأ في الكتاب، وقد كان يقرأ هكذا على مالك فلا يغيره، وإنما الأمر فيه إذا أسلمه سيده في الجناية فبيع أن للنصراني أو اليهودي جميع الثمن الذي يباع به كان أقل من دية جرحه أو أكثر.

قال أبو محمد: الصحيح في هذه المسألة ما قاله مالك في الموطأ، من أجل أن النصرانى لا يتملك العبد المسلم، فلذلك لم يكن له أن يأخذ من ثمنه إذا بيع أكثر من قيمة الجناية إذا زاد ثمنه على قيمتها، والباقي يكون للمسلمين، ولا يكون منه شيء للسيد، لأنه قد كان أسلمه في الجناية (¬1).

[قال] عبد الرحمن: ذكر أبو داود في مصنفه حديثا من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "دية المعاهد مثل نصف دية الحر المسلم" (¬2)، وبهذا حكم عمر بن عبد العزيز في المدينة بحضرة التابعين، وهو خلاف قول من يقول: (إن دية المعاهد مثل دية الحر المسلم) (¬3)، ويتأول قوله تعالى: {وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة} [النساء: 92]

قال أبو محمد: هذا كلالم معطودت على أول قوله تعالى: {وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله}، ثم قال: {فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة}، يعني: إن كان المقتول مؤمنا وهو من قوم كفرة أعداء للمؤمنين PageV02P692

فلأهله الدية إذا كانوا مسلمين ولم يكونوا كفرة، من أجل أن الكافر لا يرث المسلم، ويعتق القاتل رقبة مؤمنة من ماله، ثم قال [جل وعز] (¬1): {وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله}، فإنما هذا كله في مقتول مؤمن يكون من أحد الصنفين المذكورين، لا في أحد من أهل الكفر.

قال مالك: دية اليهودي والنصراني مثل نصف دية الحر المسلم، ودية المجوسي [ثمانمائة] (¬2) درهم، ودية نسائهم كلهم على النصف من دية رجالهم (¬3).

* * * PageV02P693

— পৃষ্ঠা ২৩২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।