تفسير الموطأ
/ ২৭১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — تفسير كتاب العقول
  1. [الطهور للوضوء]
  2. باب جامع الوضوء، إلى آخر باب المسح على الخفين والإستطابة
  3. [باب افتتاح الصلاة]
  4. باب التأمين، والجلوس في الصلاة، والتشهد فيها
  5. [باب ما يفعل من سلم من ركعتين ساهيا]
  6. باب مسائل الجمعة إلى آخرها
  7. تفسير أبواب الصلاة في رمضان
  8. باب صلاة الليل، وصلاة الوتر، وركعتي الفجر
  9. باب فضل صلاة الجماعة، وإعادة الصلاة مع الإمام، وصلاة الرجل جالسا
  10. باب الصلاة الوسطى، إلى آخر الجمع بين الصلاتين في السفر
  11. باب قصر الصلاة في السفر
  12. باب من صلى الضحى
  13. باب النهي عن الصلاة [والإنسان يريد حاجته]، إلى آخر باب الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -
  14. باب جامع الصلاة، إلى آخر باب الترغيب في الصلاة
  15. باب الغسل للعيدين،
  16. باب النهي عن استقبال القبلة للحاجة،
  17. باب الوضوء لمن مس القرآن،
  18. باب سجود القرآن، إلى آخر كتاب الصلاة
  19. تفسير كتاب الزكاة
  20. باب زكاة المعادن، والحلي، وأموال اليتامى، والديون، وزكاة المدير
  21. في زكاة الماشية، وما يعتد به من السخل في الزكاة
  22. باب كراهية التضييق على الناس في الصدقة،
  23. باب ما يخرص من الثمار، وما يزكى منها
  24. باب صدقة الرقيق، وجزية أهل الكتاب
  25. باب زكاة الفطر
  26. [كتاب الصيام]
  27. باب من أجمع الصيام قبل الفجر،
  28. في كفارة من أفطر في رمضان،
  29. باب الوصال، إلى آخر
  30. [كتاب الجنائز]
  31. في دفن الميت، والوقوف للجنائز،
  32. باب الحسبة في المصيبة، إلى آخر الجنائز
  33. تفسير كتاب النذور
  34. باب ما لا يجوز من النذور في معصية الله -عز وجل-،
  35. تفسير كتاب الضحايا
  36. تفسير العقيقة
  37. تفسير كتاب الذبائح، وكتاب الصيد
  38. باب في جلود الميتة،
  39. تفسير كتاب النكاح
  40. باب استئذان البكر والأيم،
  41. باب المقام عند البكر والثيب،
  42. باب ما لا يجوز من النكاح،
  43. باب النهي عن وطء إماء أهل الكتاب،
  44. تفسير كتاب الطلاق
  45. باب في التمليك، والإيلاء، والظهار
  46. باب الخيار، وطلاق الأمة، واللعان، وطلاق البكر
  47. باب في طلاق المريض، والمتعة، والمفقود
  48. تفسير الأقراء، والطلاق في الحيض،
  49. باب الحكمين، إلى آخر باب الطلاق.
  50. تفسير كتاب الرضاع
  51. تفسير كتاب العتق
  52. تفسير الولاء
  53. تفسير مسألة موالي بني العاص بن هشام حين تنازعوا فيها
  54. تفسير مسألة ابن المرأة الجهنية
  55. تفسير كتاب المدبر
  56. تفسير كتاب المكاتب
  57. تفسير كيف يتحاصان في تركة المكاتب
  58. باب القطاعة في الكتابة وجراح المكاتب
  59. في عتق المكاتب إذا عجل ما عليه، وميراث المكاتب إذا مات، والوصية له بما عليه
  60. تفسير البيوع
  61. باب ما جاء في مال المملوك إذا بيع،
  62. في بيع النخل، والعرايا، والجوائح
  63. ما يجوز من استثناء ثمر الحائط إذا بيع،
  64. تفسير بيع المزابته، إلى آخر باب بيع الفاكهة
  65. في بيع الذهب والورق، والمراطلة بهما والصرف
  66. باب العينة وشبهها، وبيع الطعام إلى أجل
  67. باب السلفة في الطعام، إلى آخر باب الحكرة
  68. باب في بيع الحيوان والسلف فيه،
  69. في البيع السلف، وبيع العروض
  70. باب بيعتين في بيعة،
  71. البيع على الخيار، والدين في الربا،
  72. باب في الشركة، والتولية، وإفلاس الغريم
  73. باب ما يكون من المساومة،
  74. تفسير كتاب الأقضية
  75. باب القضاء في اليمين مع الشاهد
  76. القضاء فيمن هلك وعليه دين
  77. باب في شهادة الصبيان، واليمين على المنبر،
  78. باب القضاء في المستكرهة،
  79. القضاء فيمن وجد مع امرأة رجلا فقتلها،
  80. باب في إلحاق الولد بأبيه، وحكم ميراثه
  81. باب القضاء في أمهات الأولاد،
  82. القضاء في قسم الأموال،
  83. القضاء فيما يعطى الصناع،
  84. باب القضاء في العمرى واللقطة واستهلاكها
  85. باب صدقة الحي عن الميت، والأمر بالوصية
  86. تفسير كتاب الشفعة
  87. تفسير كتاب القراض
  88. ما يجوز من القراض، وما لا يجوز منه
  89. باب القراض في العروض والتعدي،
  90. تفسير كتاب المساقاة
  91. تفسير كراء الأرض
  92. تفسير كتاب الفرائض
  93. تفسير مسائل ذوي الأرحام
  94. تفسير كتاب الجهاد
  95. باب ما يعطى الرجل في سبيل الله، وجامع النفل
  96. باب مالا خمس فيه،
  97. باب القسم للخيل، وذكر الغلول،
  98. تفسير كتاب الحج
  99. باب الغسل للإحرام وما يلبسه المحرم
  100. باب ترك الطيب في الحج،
  101. باب إفراد الحج، وقرانه،
  102. باب ذكر العمرة، ومتى تقطع
  103. باب في نكاح المحرم، وحجامته،
  104. باب الحكم في قتل الصيد،
  105. في المحصر عن البيت بعدو أو بمرض،
  106. باب وداع البيت، وجامع الطواف، والسعي
  107. تفسير أبواب الهدايا
  108. باب الوقوف بعرفة،
  109. باب الصلاة في البيت، والصلاة بمنى وعرفة
  110. باب التكبير أيام التشريق،
  111. باب فدية ما أصيب من الطير والوحش
  112. باب جامع الحج، إلى آخر كتاب الحج
  113. تفسير كتاب العقول
  114. باب عقل الأصابع والأسنان والعمل في ذلك
  115. باب جرح العبد، ودية الذمي
  116. باب ما يوجب على الرجل العقل في ماله،
  117. تفسير باقي أبواب كتاب العقول
  118. تفسير كتاب القسامة
  119. تفسير كتاب الرجم والحدود
  120. باب الحد في القذف والتعريض
  121. باب ما لا حد فيه، وجامع القطع، إلى آخر الكتاب
  122. تفسير كتاب الأشربة، والحد في الخمر
  123. تفسير كتاب الجامع
  124. باب النهي عن القول بالقدر،
  125. باب في حسن الخلق، والحياء،
  126. تفسير أبواب اللباس والإنتعال
  127. [تفسير كتاب صفة النبي - صلى الله عليه وسلم -]
  128. باب الأكل بالشمال، والطعام،
  129. باب في لباس الخاتم
  130. باب في الإستئذان، إلى آخر باب الغنم
  131. باب الأكل عند حضور الصلاة،
  132. [باب ما يؤمر به من الكلام في السفر،

تفسير كتاب العقول

* أرسل مالك في الموطأ حديث الديات [3139]، وأسنده سليمان بن داود، عن الزهري، عن أبي بكر بن محمد، عن أبيه، عن جده عمرو بن حزم: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كتب كتابا، وبعثه معه إلى اليمن" (¬1)، وذكر القصة على نحو ما ذكرها مالك في الموطأ، وجعل النبي - صلى الله عليه وسلم - دية النفس مائة من الإبل، وقومها عمر بن الخطاب فجعلها على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق اثني عشر ألف درهم، وهذا أصل في الإجتهاد لذوي الرسوخ في العلم فيما لا نص فيه من كتاب الله -عز وجل-، ولا حديث ثابت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

وجعل الله -عز وجل- الدية في قتل العمد رخصة لهذه الأمة بقوله تعالى: {فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان} [البقرة: 178]، وتفسيره عند مالك: أنه من أعطى من أخيه شيء من العقل فليتبع القاتل بالمعروف، وليهود إليه المطلوب بإحسان، {ذلك تخفيف من ربكم ورحمة}، يعني: أنه خفف عن هذه الأمة ما كان كتبه على بني إسرائيل، وذلك قوله: {وكتبنا عليهم فيها} [المائدة: 45]، يعني: في التوراة، {أن النفس بالنفس}، وجعل لهذه الأمة PageV02P678

القصاص في قتل العمد، بقوله تعالى: {ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل} [الإسراء: 33]، يعني: لا يقتل اثنين بواحد.

قال مالك: (لا يقبل من أهل الأمصار في الدية الأبل، ولا يقبل من أهل البدو الذهب ولا الورق، ولا يقبل من أهل الذهب الورق، ولا من أهل الورق الذهب) [3143]، إنما قاله مالك من أجل أنه من وجبت عليه في الدية إبل من أهل البدو ففسخها في دنانير مؤجلة دخله الدين بالدين، وذلك لا يجوز، ومن وجبت عليه دنانير ففسخها في دراهم إلى أجل، أو وجبت عليه دراهم ففسخها في دنانير إلى أجل دخله الصرف المتأخر الذي لا يجوز، ولو كان هذا كله بعد أن حل أجل الدية لكان جائزا إذا كان ذلك كله مناجزة.

* وذكر الزهري أن دية العمد في الإبل خمس وعشرون بنت مخاض، وخمس وعشرون بنت لبون، وخمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة [3145]

* وأن دية الخطأ عشرون بنت مخاضيى، وعشرون بنات لبون، وعشرون بنو لبون ذكورا، وعشرون حقاقا، وعشرون جذاعا [3151]، وقد تقدم تفسير أسنان الإبل في كتاب الزكاة.

* [قال] (¬1) عبد الرحمن: قول معاوية بن أبي سفيان: اليس على مجنودب قول) [3146]، وإنما جنايته على عاقلته، وأما السكران فإنه يقاد منه، إنما قال ذلك لأن المجنون مغلوب على عقله، والقلم مرفوع عنه، ففعله أبدا من الخطأ الذي تحمله العاقلة، وهو بخلاف السكران الذي يؤخذ بما جناه فيما قل وكثر، لأنه هو الذي أدخل على نفسه السكر، والقلم جار عليه، فلهذا يجب عليه القصاص إن قتل، أو يحد إن قذف حرا أو حرة.

* قال ابن القاسم: ليس العمل على تبدئة عمر بن الخطاب المدعى عليهم PageV02P679

الدم في أيمان القسامة، ولكن يحلف أولياء المقتول خمسين يمينا [لما مات] (¬1) المقتول من ذلك، ويستحقون الدية على عاقلة الجاني، أو يقتلون الجاني إن شاءوا في قتل العمد، أو يأخذون منه الذية [3150].

ذكر ابن مزين عن مطرف (¬2)، قال: حدثنا ابن أبي حازم، عن الزهري، أن (¬3) عمر بن الخطاب بدا المدعين في القسامة في أمر الجهنيين والسعديين.

— পৃষ্ঠা ২২৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।