تفسير الموطأ
/ ٢٧١
📝 نص
📑 সূচিপত্র — في بيع الذهب والورق، والمراطلة بهما والصرف
  1. [الطهور للوضوء]
  2. باب جامع الوضوء، إلى آخر باب المسح على الخفين والإستطابة
  3. [باب افتتاح الصلاة]
  4. باب التأمين، والجلوس في الصلاة، والتشهد فيها
  5. [باب ما يفعل من سلم من ركعتين ساهيا]
  6. باب مسائل الجمعة إلى آخرها
  7. تفسير أبواب الصلاة في رمضان
  8. باب صلاة الليل، وصلاة الوتر، وركعتي الفجر
  9. باب فضل صلاة الجماعة، وإعادة الصلاة مع الإمام، وصلاة الرجل جالسا
  10. باب الصلاة الوسطى، إلى آخر الجمع بين الصلاتين في السفر
  11. باب قصر الصلاة في السفر
  12. باب من صلى الضحى
  13. باب النهي عن الصلاة [والإنسان يريد حاجته]، إلى آخر باب الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -
  14. باب جامع الصلاة، إلى آخر باب الترغيب في الصلاة
  15. باب الغسل للعيدين،
  16. باب النهي عن استقبال القبلة للحاجة،
  17. باب الوضوء لمن مس القرآن،
  18. باب سجود القرآن، إلى آخر كتاب الصلاة
  19. تفسير كتاب الزكاة
  20. باب زكاة المعادن، والحلي، وأموال اليتامى، والديون، وزكاة المدير
  21. في زكاة الماشية، وما يعتد به من السخل في الزكاة
  22. باب كراهية التضييق على الناس في الصدقة،
  23. باب ما يخرص من الثمار، وما يزكى منها
  24. باب صدقة الرقيق، وجزية أهل الكتاب
  25. باب زكاة الفطر
  26. [كتاب الصيام]
  27. باب من أجمع الصيام قبل الفجر،
  28. في كفارة من أفطر في رمضان،
  29. باب الوصال، إلى آخر
  30. [كتاب الجنائز]
  31. في دفن الميت، والوقوف للجنائز،
  32. باب الحسبة في المصيبة، إلى آخر الجنائز
  33. تفسير كتاب النذور
  34. باب ما لا يجوز من النذور في معصية الله -عز وجل-،
  35. تفسير كتاب الضحايا
  36. تفسير العقيقة
  37. تفسير كتاب الذبائح، وكتاب الصيد
  38. باب في جلود الميتة،
  39. تفسير كتاب النكاح
  40. باب استئذان البكر والأيم،
  41. باب المقام عند البكر والثيب،
  42. باب ما لا يجوز من النكاح،
  43. باب النهي عن وطء إماء أهل الكتاب،
  44. تفسير كتاب الطلاق
  45. باب في التمليك، والإيلاء، والظهار
  46. باب الخيار، وطلاق الأمة، واللعان، وطلاق البكر
  47. باب في طلاق المريض، والمتعة، والمفقود
  48. تفسير الأقراء، والطلاق في الحيض،
  49. باب الحكمين، إلى آخر باب الطلاق.
  50. تفسير كتاب الرضاع
  51. تفسير كتاب العتق
  52. تفسير الولاء
  53. تفسير مسألة موالي بني العاص بن هشام حين تنازعوا فيها
  54. تفسير مسألة ابن المرأة الجهنية
  55. تفسير كتاب المدبر
  56. تفسير كتاب المكاتب
  57. تفسير كيف يتحاصان في تركة المكاتب
  58. باب القطاعة في الكتابة وجراح المكاتب
  59. في عتق المكاتب إذا عجل ما عليه، وميراث المكاتب إذا مات، والوصية له بما عليه
  60. تفسير البيوع
  61. باب ما جاء في مال المملوك إذا بيع،
  62. في بيع النخل، والعرايا، والجوائح
  63. ما يجوز من استثناء ثمر الحائط إذا بيع،
  64. تفسير بيع المزابته، إلى آخر باب بيع الفاكهة
  65. في بيع الذهب والورق، والمراطلة بهما والصرف
  66. باب العينة وشبهها، وبيع الطعام إلى أجل
  67. باب السلفة في الطعام، إلى آخر باب الحكرة
  68. باب في بيع الحيوان والسلف فيه،
  69. في البيع السلف، وبيع العروض
  70. باب بيعتين في بيعة،
  71. البيع على الخيار، والدين في الربا،
  72. باب في الشركة، والتولية، وإفلاس الغريم
  73. باب ما يكون من المساومة،
  74. تفسير كتاب الأقضية
  75. باب القضاء في اليمين مع الشاهد
  76. القضاء فيمن هلك وعليه دين
  77. باب في شهادة الصبيان، واليمين على المنبر،
  78. باب القضاء في المستكرهة،
  79. القضاء فيمن وجد مع امرأة رجلا فقتلها،
  80. باب في إلحاق الولد بأبيه، وحكم ميراثه
  81. باب القضاء في أمهات الأولاد،
  82. القضاء في قسم الأموال،
  83. القضاء فيما يعطى الصناع،
  84. باب القضاء في العمرى واللقطة واستهلاكها
  85. باب صدقة الحي عن الميت، والأمر بالوصية
  86. تفسير كتاب الشفعة
  87. تفسير كتاب القراض
  88. ما يجوز من القراض، وما لا يجوز منه
  89. باب القراض في العروض والتعدي،
  90. تفسير كتاب المساقاة
  91. تفسير كراء الأرض
  92. تفسير كتاب الفرائض
  93. تفسير مسائل ذوي الأرحام
  94. تفسير كتاب الجهاد
  95. باب ما يعطى الرجل في سبيل الله، وجامع النفل
  96. باب مالا خمس فيه،
  97. باب القسم للخيل، وذكر الغلول،
  98. تفسير كتاب الحج
  99. باب الغسل للإحرام وما يلبسه المحرم
  100. باب ترك الطيب في الحج،
  101. باب إفراد الحج، وقرانه،
  102. باب ذكر العمرة، ومتى تقطع
  103. باب في نكاح المحرم، وحجامته،
  104. باب الحكم في قتل الصيد،
  105. في المحصر عن البيت بعدو أو بمرض،
  106. باب وداع البيت، وجامع الطواف، والسعي
  107. تفسير أبواب الهدايا
  108. باب الوقوف بعرفة،
  109. باب الصلاة في البيت، والصلاة بمنى وعرفة
  110. باب التكبير أيام التشريق،
  111. باب فدية ما أصيب من الطير والوحش
  112. باب جامع الحج، إلى آخر كتاب الحج
  113. تفسير كتاب العقول
  114. باب عقل الأصابع والأسنان والعمل في ذلك
  115. باب جرح العبد، ودية الذمي
  116. باب ما يوجب على الرجل العقل في ماله،
  117. تفسير باقي أبواب كتاب العقول
  118. تفسير كتاب القسامة
  119. تفسير كتاب الرجم والحدود
  120. باب الحد في القذف والتعريض
  121. باب ما لا حد فيه، وجامع القطع، إلى آخر الكتاب
  122. تفسير كتاب الأشربة، والحد في الخمر
  123. تفسير كتاب الجامع
  124. باب النهي عن القول بالقدر،
  125. باب في حسن الخلق، والحياء،
  126. تفسير أبواب اللباس والإنتعال
  127. [تفسير كتاب صفة النبي - صلى الله عليه وسلم -]
  128. باب الأكل بالشمال، والطعام،
  129. باب في لباس الخاتم
  130. باب في الإستئذان، إلى آخر باب الغنم
  131. باب الأكل عند حضور الصلاة،
  132. [باب ما يؤمر به من الكلام في السفر،

قال أبو محمد: أجاز أهل المدينة بيع المصحف يكون فيه من الفضة قدر ثلث ثمنه فأدنى أن يباع بالفضة نقدا، وكذلك السيف يكون فيه من الفضة مثل ذلك أن يباع بالفضة، وكذلك أجازوه في الذهب إذا كان الذهب في المصحف أو السيف قدر الثلث فدون أن يباع بالذهب نقدا، ولا يجوز إلى أجل. وأجاز أشهب إلى أجل.

وحجتهم في إجازة ذلك: قول النبي - عليه السلام -: "من باع عبدا وله مال فماله للبائع، إلا أن يشترطه المبتاع" (¬2)، وقد يكون مال العبد ذهبا أو فضة، وهو يباع بالذهب أو بالفضة، فإذا كان ما في المصحف أو السيف من الفضة أو الذهب قدر ثلث ذلك فكان تبعا للصفقة، وإذا كان أكثر من الثلث بيع الذي فيه الذهب بالفضة، والذي فيه الفضة بالذهب يدا بيد، ولا يجوز إلى أجل، لأنه PageV01P450

يصير في الآجل بيع فضة وعرض نقدا بفضة إلى أجل، أو ذهبا نقدا وعرضا بذهب إلى أجل، ولا يجوز ذلك، لأن الذهب بالفضة ربا، إلا هاء وهاء.

وقال ابن عبد الحكم: إذا كانت الفضة أو الذهب في السيف أوفي المصحف أكثر من الثلث بيع ذلك بالعروض، يدا بيد، وإلى أجل.

* قال أبو المطرف: بين النبي - عليه السلام - أن المناجزة إذا لم تكن في الصرف كان ذلك ربا، ولذلك قال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: (وإن استنظرك إلى أن يلج بيته فلا تنظره)

وروى غير مالك حديث عمر هذا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "الذهب بالورق ربا، إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا، إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا، إلا هاء وهاء، والملح بالملح ربا، إلا هاء وهاء" (¬1).

وهكذا أيضا رواه عبادة بن الصامت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬2).

ومعنى قوله: "هاء وهاء" أي: خذ واعطي، يريد يدا بيد.

قول ابن أبي زيد: لما ذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا الحديث أعلى الأقوات، وهو البر، وذكر أقل المؤتدمات وهو الملح، ألحق العلماء ما لم يسم من قوت أو إدام بما سمى مما يشبهه في تخريم التفاضل في الجنس الواحد، وقد نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عامله على خيبر أن يبادل الجمع بالجنيب متفاضلا، فلما لم يجز ذلك في الجنيب منه بالجمع، وهما اسمان، إلا أنهما في النفع وفي الخلقة مشتبهان كان كذلك كل ما أشبة التمر من الطعام.

قال: وليس إفراد الشعير بالتسمية الذي يمنع أن يكون له حكم البر، وقد جمع المسلمون بين الضأن والمعز في الزكاة، فكذلك حكم الشعير والقمح أن يجمعا في الزكاة والبيع والمبادلة، لأنهما صنف واحد. PageV01P451

قال ابن أبي زيد: فإن احتج محتج بما يروى في حديث عبادة: "بيعوا القمح بالشعير كيف شئتم"، قيل لمن احتج به: إنما هذا فتيا من ناقل الحديث، وليس هو بثابت، وهذا السلت مفرد باسمه، وقد حكم له بحكم البر من يخالفنا في الشعير، فكذلك حكم البر والشعير كحكم البر والسلت، وهذا ما لا خلاف فيه عند أهل المدينة، أن البر والشعير صنف واحد.

* قول مالك فيمن صرف دراهم بدنانير فوجد في الدراهم درهما زائفا فرده على الصراف أنه ينتقض الصرف بينهما، إنما قال ذلك لأنه جعله من الصرف المتأخر بعضه.

وقال ابن عبد الحكم: إذا كان الصرف جملة دنانير فوجد في الدراهم زيوفا، أنه ينتقص من ذلك الصرف دينار واحد إذا كانت الزيوف قدر ما يقع من الصرف له دينار، فإن كانت أكثر من صرف دينار واحد انتقص من الصرف ديناران.

— صفحة ١٣٣ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।