تفسير الموطأ
/ ২৭১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — ما يجوز من استثناء ثمر الحائط إذا بيع،
  1. [الطهور للوضوء]
  2. باب جامع الوضوء، إلى آخر باب المسح على الخفين والإستطابة
  3. [باب افتتاح الصلاة]
  4. باب التأمين، والجلوس في الصلاة، والتشهد فيها
  5. [باب ما يفعل من سلم من ركعتين ساهيا]
  6. باب مسائل الجمعة إلى آخرها
  7. تفسير أبواب الصلاة في رمضان
  8. باب صلاة الليل، وصلاة الوتر، وركعتي الفجر
  9. باب فضل صلاة الجماعة، وإعادة الصلاة مع الإمام، وصلاة الرجل جالسا
  10. باب الصلاة الوسطى، إلى آخر الجمع بين الصلاتين في السفر
  11. باب قصر الصلاة في السفر
  12. باب من صلى الضحى
  13. باب النهي عن الصلاة [والإنسان يريد حاجته]، إلى آخر باب الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -
  14. باب جامع الصلاة، إلى آخر باب الترغيب في الصلاة
  15. باب الغسل للعيدين،
  16. باب النهي عن استقبال القبلة للحاجة،
  17. باب الوضوء لمن مس القرآن،
  18. باب سجود القرآن، إلى آخر كتاب الصلاة
  19. تفسير كتاب الزكاة
  20. باب زكاة المعادن، والحلي، وأموال اليتامى، والديون، وزكاة المدير
  21. في زكاة الماشية، وما يعتد به من السخل في الزكاة
  22. باب كراهية التضييق على الناس في الصدقة،
  23. باب ما يخرص من الثمار، وما يزكى منها
  24. باب صدقة الرقيق، وجزية أهل الكتاب
  25. باب زكاة الفطر
  26. [كتاب الصيام]
  27. باب من أجمع الصيام قبل الفجر،
  28. في كفارة من أفطر في رمضان،
  29. باب الوصال، إلى آخر
  30. [كتاب الجنائز]
  31. في دفن الميت، والوقوف للجنائز،
  32. باب الحسبة في المصيبة، إلى آخر الجنائز
  33. تفسير كتاب النذور
  34. باب ما لا يجوز من النذور في معصية الله -عز وجل-،
  35. تفسير كتاب الضحايا
  36. تفسير العقيقة
  37. تفسير كتاب الذبائح، وكتاب الصيد
  38. باب في جلود الميتة،
  39. تفسير كتاب النكاح
  40. باب استئذان البكر والأيم،
  41. باب المقام عند البكر والثيب،
  42. باب ما لا يجوز من النكاح،
  43. باب النهي عن وطء إماء أهل الكتاب،
  44. تفسير كتاب الطلاق
  45. باب في التمليك، والإيلاء، والظهار
  46. باب الخيار، وطلاق الأمة، واللعان، وطلاق البكر
  47. باب في طلاق المريض، والمتعة، والمفقود
  48. تفسير الأقراء، والطلاق في الحيض،
  49. باب الحكمين، إلى آخر باب الطلاق.
  50. تفسير كتاب الرضاع
  51. تفسير كتاب العتق
  52. تفسير الولاء
  53. تفسير مسألة موالي بني العاص بن هشام حين تنازعوا فيها
  54. تفسير مسألة ابن المرأة الجهنية
  55. تفسير كتاب المدبر
  56. تفسير كتاب المكاتب
  57. تفسير كيف يتحاصان في تركة المكاتب
  58. باب القطاعة في الكتابة وجراح المكاتب
  59. في عتق المكاتب إذا عجل ما عليه، وميراث المكاتب إذا مات، والوصية له بما عليه
  60. تفسير البيوع
  61. باب ما جاء في مال المملوك إذا بيع،
  62. في بيع النخل، والعرايا، والجوائح
  63. ما يجوز من استثناء ثمر الحائط إذا بيع،
  64. تفسير بيع المزابته، إلى آخر باب بيع الفاكهة
  65. في بيع الذهب والورق، والمراطلة بهما والصرف
  66. باب العينة وشبهها، وبيع الطعام إلى أجل
  67. باب السلفة في الطعام، إلى آخر باب الحكرة
  68. باب في بيع الحيوان والسلف فيه،
  69. في البيع السلف، وبيع العروض
  70. باب بيعتين في بيعة،
  71. البيع على الخيار، والدين في الربا،
  72. باب في الشركة، والتولية، وإفلاس الغريم
  73. باب ما يكون من المساومة،
  74. تفسير كتاب الأقضية
  75. باب القضاء في اليمين مع الشاهد
  76. القضاء فيمن هلك وعليه دين
  77. باب في شهادة الصبيان، واليمين على المنبر،
  78. باب القضاء في المستكرهة،
  79. القضاء فيمن وجد مع امرأة رجلا فقتلها،
  80. باب في إلحاق الولد بأبيه، وحكم ميراثه
  81. باب القضاء في أمهات الأولاد،
  82. القضاء في قسم الأموال،
  83. القضاء فيما يعطى الصناع،
  84. باب القضاء في العمرى واللقطة واستهلاكها
  85. باب صدقة الحي عن الميت، والأمر بالوصية
  86. تفسير كتاب الشفعة
  87. تفسير كتاب القراض
  88. ما يجوز من القراض، وما لا يجوز منه
  89. باب القراض في العروض والتعدي،
  90. تفسير كتاب المساقاة
  91. تفسير كراء الأرض
  92. تفسير كتاب الفرائض
  93. تفسير مسائل ذوي الأرحام
  94. تفسير كتاب الجهاد
  95. باب ما يعطى الرجل في سبيل الله، وجامع النفل
  96. باب مالا خمس فيه،
  97. باب القسم للخيل، وذكر الغلول،
  98. تفسير كتاب الحج
  99. باب الغسل للإحرام وما يلبسه المحرم
  100. باب ترك الطيب في الحج،
  101. باب إفراد الحج، وقرانه،
  102. باب ذكر العمرة، ومتى تقطع
  103. باب في نكاح المحرم، وحجامته،
  104. باب الحكم في قتل الصيد،
  105. في المحصر عن البيت بعدو أو بمرض،
  106. باب وداع البيت، وجامع الطواف، والسعي
  107. تفسير أبواب الهدايا
  108. باب الوقوف بعرفة،
  109. باب الصلاة في البيت، والصلاة بمنى وعرفة
  110. باب التكبير أيام التشريق،
  111. باب فدية ما أصيب من الطير والوحش
  112. باب جامع الحج، إلى آخر كتاب الحج
  113. تفسير كتاب العقول
  114. باب عقل الأصابع والأسنان والعمل في ذلك
  115. باب جرح العبد، ودية الذمي
  116. باب ما يوجب على الرجل العقل في ماله،
  117. تفسير باقي أبواب كتاب العقول
  118. تفسير كتاب القسامة
  119. تفسير كتاب الرجم والحدود
  120. باب الحد في القذف والتعريض
  121. باب ما لا حد فيه، وجامع القطع، إلى آخر الكتاب
  122. تفسير كتاب الأشربة، والحد في الخمر
  123. تفسير كتاب الجامع
  124. باب النهي عن القول بالقدر،
  125. باب في حسن الخلق، والحياء،
  126. تفسير أبواب اللباس والإنتعال
  127. [تفسير كتاب صفة النبي - صلى الله عليه وسلم -]
  128. باب الأكل بالشمال، والطعام،
  129. باب في لباس الخاتم
  130. باب في الإستئذان، إلى آخر باب الغنم
  131. باب الأكل عند حضور الصلاة،
  132. [باب ما يؤمر به من الكلام في السفر،

ما يجوز من استثناء ثمر الحائط إذا بيع،

وما يكره من بيع الثمر

(¬1)

إنما جاز لمن باع ثمر حائطه بثمن معلوم أن يستثني منه كيلا معلوما فيما يكون قدر ثلث الجميع فدون، من أجل أن ذلك تبع للصفقة، ولا بأس أن يشترط ذلك البائع على المبتاع رطبا ويابسا، وتفسير ذلك: أن يبيع الرجل ثمر حائطه بمائة دينار، ويستثني منه ثلاثين دينارا كذا وكذا قفيزا (¬2)، إذا كانت الأقفزة المستثناة قدر ثلث الحائط فما دون من جميع ثمر الحائط، فإن أصاب ثمر ذلك الحائط جائحة بالثلث فما فوقه وضع عن المشتري من الكيل المستثنى بقدر الجائحة من الجميع، فإذا كان المستثنى أكثر من الثلث لم يجز، ودخلته المخاطرة والمزابنة، لأن المستثنى يكون حينئذ مغلوم الكيل من مجهول الكيل، فإذا وقع مثل هذا البيع فسخ، فإن جد المبتاع الثمرة ردها، فإن فاتت رد مثل مكيلتها من صنفها، فإن لم يجد مثلها أو لم يعرف لها كيلا كان عليه قيمتها يوم جذها، وأخذ جميع الثمن من البائع، وأخذ منه أجرة قيامه على الثمرة وجذاذه لها، وضمان الثمرة ما كانت قائمة في رؤوس النخل من البائع.

قال عيسى: وأما الذي يبيع ثمر حائطه ويستثني لنفسه نصف الثمرة أو ثلثها PageV01P440

أو جزء منها فهو جائز، لأنه شريك للمبتاع بقدر الجزء الذي استثنى من الثمرة لنفسه.

* قول مالك في الذي يبيع تفر نخله ويستثني لنفسه تمر نخلة أو نخلات يختارها من الحائط ويسمي عددها أنه لا بأس بذلك، لأنه شيء حبسه من حائطه، وباع ما سوى ذلك.

قال ابن القاسم: ليس يعجني هذا القول من مالك، ولم أر عنده في هذه المسألة حجة، ولقد أوقفني فيها نحوا من أربعين ليلة ينظر فيها، ثم قال: ما أراها إلا مثل الغنم يبيعها الرجل على أن يختار منها لنفسه شاة أو شياها يسميها ويذكر عدتها.

قال ابن القاسم: وليست النخل مثل الغنم، لأن الغنم يجوز بيعها متفاضلة، والتمر لا يجوز فيها التفاضل، قال ابن القاسم: فإن وقع مثل هذا البيع أجزته لقول مالك فيه (¬1).

قال ابن القاسم: وإذا استئنى البائع لنفسه عدد أصول من الحائط الذي باعه ولم يشترط أن يختارها جاز البيع وكان البائع شريكا للمبتاع بقدر عدد تلك الأصول التي استثناها لنفسه في جميع الحائط الذي باع.

* قال أبو المطرف: الجنيب من التفر هو أطيب التمر، والجمع من التمر هو أصناف مختيفة تجمع، فيكون منبها الطيب والوسط والدون، وإنما نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عامله على خيبر على ابتياع صاع من تجنيب بصاعين من جمع لأنه ربا، إذ لا يباع التمر بالتمر إلا مثلا بمثل، وإنما لم ينقض تلك الصفقة لأنه كان PageV01P441

ذلك قبل نزول آية الربا، قال الله -عز وجل- فيها: {وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم} [البقرة: 279]، ثم علم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عامله كيف يصل إلى أخد الطيب من التمر، فقال: "بع الجمع بالدراهم، ثم ابتع بالدراهم جنيبا"، يريد: إذا لم يكن البيع والإبتياع من رجلى واحد، لأنه يصير حينئذ التمر بالتمر متفاضلا، وتكون الدراهم بينهما ملغاة.

قال أبو عمر: لا بأس أن يخلط التمر وشبهه بعضه ببعض للأكل الطيب مع الدون، وأما عند البيع فلا ينبغي أن يخلط دنيء بجيد لأنه غش ولا يحل الغش.

* قال أبو مصعب الزهري: معنى قول [سعد] (¬1) حين سئل عن البيضاء بالسلت، فقال: (أيهما أفضل؟)، يريد: أيتهما أفضل في الكيل، فلهذا نهى عنه إلا مثلا بمثل، ومن باع صاعا من تمر بصاع من رطب دخله التفاضل بين التفر، لأن الصاع من الرطب إذا يبس لم يكن فيه صاع من تمر فيكون التمر بالتمر ليس مثلا بمثل، ولا بأس بالرطب بالرطب مثلا بمثل إذا كان يدا بيد.

— পৃষ্ঠা ১২৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।