تفسير الموطأ
/ ২৭১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — تفسير الأقراء، والطلاق في الحيض،
  1. [الطهور للوضوء]
  2. باب جامع الوضوء، إلى آخر باب المسح على الخفين والإستطابة
  3. [باب افتتاح الصلاة]
  4. باب التأمين، والجلوس في الصلاة، والتشهد فيها
  5. [باب ما يفعل من سلم من ركعتين ساهيا]
  6. باب مسائل الجمعة إلى آخرها
  7. تفسير أبواب الصلاة في رمضان
  8. باب صلاة الليل، وصلاة الوتر، وركعتي الفجر
  9. باب فضل صلاة الجماعة، وإعادة الصلاة مع الإمام، وصلاة الرجل جالسا
  10. باب الصلاة الوسطى، إلى آخر الجمع بين الصلاتين في السفر
  11. باب قصر الصلاة في السفر
  12. باب من صلى الضحى
  13. باب النهي عن الصلاة [والإنسان يريد حاجته]، إلى آخر باب الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -
  14. باب جامع الصلاة، إلى آخر باب الترغيب في الصلاة
  15. باب الغسل للعيدين،
  16. باب النهي عن استقبال القبلة للحاجة،
  17. باب الوضوء لمن مس القرآن،
  18. باب سجود القرآن، إلى آخر كتاب الصلاة
  19. تفسير كتاب الزكاة
  20. باب زكاة المعادن، والحلي، وأموال اليتامى، والديون، وزكاة المدير
  21. في زكاة الماشية، وما يعتد به من السخل في الزكاة
  22. باب كراهية التضييق على الناس في الصدقة،
  23. باب ما يخرص من الثمار، وما يزكى منها
  24. باب صدقة الرقيق، وجزية أهل الكتاب
  25. باب زكاة الفطر
  26. [كتاب الصيام]
  27. باب من أجمع الصيام قبل الفجر،
  28. في كفارة من أفطر في رمضان،
  29. باب الوصال، إلى آخر
  30. [كتاب الجنائز]
  31. في دفن الميت، والوقوف للجنائز،
  32. باب الحسبة في المصيبة، إلى آخر الجنائز
  33. تفسير كتاب النذور
  34. باب ما لا يجوز من النذور في معصية الله -عز وجل-،
  35. تفسير كتاب الضحايا
  36. تفسير العقيقة
  37. تفسير كتاب الذبائح، وكتاب الصيد
  38. باب في جلود الميتة،
  39. تفسير كتاب النكاح
  40. باب استئذان البكر والأيم،
  41. باب المقام عند البكر والثيب،
  42. باب ما لا يجوز من النكاح،
  43. باب النهي عن وطء إماء أهل الكتاب،
  44. تفسير كتاب الطلاق
  45. باب في التمليك، والإيلاء، والظهار
  46. باب الخيار، وطلاق الأمة، واللعان، وطلاق البكر
  47. باب في طلاق المريض، والمتعة، والمفقود
  48. تفسير الأقراء، والطلاق في الحيض،
  49. باب الحكمين، إلى آخر باب الطلاق.
  50. تفسير كتاب الرضاع
  51. تفسير كتاب العتق
  52. تفسير الولاء
  53. تفسير مسألة موالي بني العاص بن هشام حين تنازعوا فيها
  54. تفسير مسألة ابن المرأة الجهنية
  55. تفسير كتاب المدبر
  56. تفسير كتاب المكاتب
  57. تفسير كيف يتحاصان في تركة المكاتب
  58. باب القطاعة في الكتابة وجراح المكاتب
  59. في عتق المكاتب إذا عجل ما عليه، وميراث المكاتب إذا مات، والوصية له بما عليه
  60. تفسير البيوع
  61. باب ما جاء في مال المملوك إذا بيع،
  62. في بيع النخل، والعرايا، والجوائح
  63. ما يجوز من استثناء ثمر الحائط إذا بيع،
  64. تفسير بيع المزابته، إلى آخر باب بيع الفاكهة
  65. في بيع الذهب والورق، والمراطلة بهما والصرف
  66. باب العينة وشبهها، وبيع الطعام إلى أجل
  67. باب السلفة في الطعام، إلى آخر باب الحكرة
  68. باب في بيع الحيوان والسلف فيه،
  69. في البيع السلف، وبيع العروض
  70. باب بيعتين في بيعة،
  71. البيع على الخيار، والدين في الربا،
  72. باب في الشركة، والتولية، وإفلاس الغريم
  73. باب ما يكون من المساومة،
  74. تفسير كتاب الأقضية
  75. باب القضاء في اليمين مع الشاهد
  76. القضاء فيمن هلك وعليه دين
  77. باب في شهادة الصبيان، واليمين على المنبر،
  78. باب القضاء في المستكرهة،
  79. القضاء فيمن وجد مع امرأة رجلا فقتلها،
  80. باب في إلحاق الولد بأبيه، وحكم ميراثه
  81. باب القضاء في أمهات الأولاد،
  82. القضاء في قسم الأموال،
  83. القضاء فيما يعطى الصناع،
  84. باب القضاء في العمرى واللقطة واستهلاكها
  85. باب صدقة الحي عن الميت، والأمر بالوصية
  86. تفسير كتاب الشفعة
  87. تفسير كتاب القراض
  88. ما يجوز من القراض، وما لا يجوز منه
  89. باب القراض في العروض والتعدي،
  90. تفسير كتاب المساقاة
  91. تفسير كراء الأرض
  92. تفسير كتاب الفرائض
  93. تفسير مسائل ذوي الأرحام
  94. تفسير كتاب الجهاد
  95. باب ما يعطى الرجل في سبيل الله، وجامع النفل
  96. باب مالا خمس فيه،
  97. باب القسم للخيل، وذكر الغلول،
  98. تفسير كتاب الحج
  99. باب الغسل للإحرام وما يلبسه المحرم
  100. باب ترك الطيب في الحج،
  101. باب إفراد الحج، وقرانه،
  102. باب ذكر العمرة، ومتى تقطع
  103. باب في نكاح المحرم، وحجامته،
  104. باب الحكم في قتل الصيد،
  105. في المحصر عن البيت بعدو أو بمرض،
  106. باب وداع البيت، وجامع الطواف، والسعي
  107. تفسير أبواب الهدايا
  108. باب الوقوف بعرفة،
  109. باب الصلاة في البيت، والصلاة بمنى وعرفة
  110. باب التكبير أيام التشريق،
  111. باب فدية ما أصيب من الطير والوحش
  112. باب جامع الحج، إلى آخر كتاب الحج
  113. تفسير كتاب العقول
  114. باب عقل الأصابع والأسنان والعمل في ذلك
  115. باب جرح العبد، ودية الذمي
  116. باب ما يوجب على الرجل العقل في ماله،
  117. تفسير باقي أبواب كتاب العقول
  118. تفسير كتاب القسامة
  119. تفسير كتاب الرجم والحدود
  120. باب الحد في القذف والتعريض
  121. باب ما لا حد فيه، وجامع القطع، إلى آخر الكتاب
  122. تفسير كتاب الأشربة، والحد في الخمر
  123. تفسير كتاب الجامع
  124. باب النهي عن القول بالقدر،
  125. باب في حسن الخلق، والحياء،
  126. تفسير أبواب اللباس والإنتعال
  127. [تفسير كتاب صفة النبي - صلى الله عليه وسلم -]
  128. باب الأكل بالشمال، والطعام،
  129. باب في لباس الخاتم
  130. باب في الإستئذان، إلى آخر باب الغنم
  131. باب الأكل عند حضور الصلاة،
  132. [باب ما يؤمر به من الكلام في السفر،

تفسير الأقراء، والطلاق في الحيض،

وأمر العدة في الحرة والأمة

* معنى نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الطلاق في الحيض [2139] من أجل أنه كان خلاف ظاهر القرآن، قال الله تبارك وتعالى في كتابه: {ياأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن} [الطلاق: 1]، فأمر الله -عز وجل- أن يطلق النساء في وقت يبتدين فيه بالعدة، وهذا يدل على أن الأقراء هي الأطهار، وأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تطلق المرأة في طهر لم تمس فيه، لتعتد به في أقرائها.

ومن جعل الأقراء الحيض واحتج في ذلك بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (أنه أمر الحائض أن تترك الصلاة أيام أقرائها) (¬1)، فليس بثابت، والثابت في هذا حديث عبد الله بن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمره أن يطلق في طهر لم يمس فيه إن شاء.

وقال الشافعي: في حديث عبد الله بن عمر دليل على إباحة الثلاث في الطلاق في كلمة واحدة، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لعمر: "مره فليراجعها، ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء طلق بعد، وإن شاء أمسك"، ولم يذكر عددا من الطلاق (¬2).

قال إسماعيل القاضي: يقال للشافعي: النبي - صلى الله عليه وسلم - ينكر على عبد الله بن عمر الطلاق، وإنما أنكره عليه موقع الطلاق، فعلمه موضعه، وكيف يوقعه، ولم يرد PageV01P379

أن يعرفه عدد الطلاق، إذ كان ابن عمر قد أصاب فيه، ولا أحسب الشافعي يكون أعلم بهذا من عمر ومن ابن عمر، وقد قالا جميعا: (من طلق ثلاثا فقد عصى الله) (¬1)، ولو كان من السنة إباحة طلاق الثلاث في كلمة كما قال الشافعي لبطلت الفائدة في قوله تبارك وتعالى: {لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا} [الطلاق: 1]، قال أهل التفسير: يعني به الرجعة في العدة، وأي رجعة تكون بعد الثلاث؟ , إلا أن تنكح زوجا غيره (¬2).

وقال غيره: معنى قول النبي - عليه السلام - لعمر: "مره فليراجعها" أن المراجعة تكون بعد طلاق يعد على الزوج، وإن كان قد أوقع طلاقه في غير موضعه، فدل هذا على أن الطلاق يقع بسنته وبغير سنته، وأن المراجعة إنما هي للوطء، وقد نهي الرجل أن يطلق في طهر قد وطء فيه، من أجل أن المطلقة حينئذ لا تدري بما تبتدئ به عدتها، إن كان بالأقراء، أو بوضع حمل، ثم قال أيضا: (ثم تحيض)، فلم يبح له أن يطلق في الحيض الذي وقع بعد الطهر الذي راجعها فيه ووقع فيه الوطء، حتى تطهر من ذلك الحيض، ثم إن شاء بعد أمسك، وإن شاء طلق، فيقع طلاقه الآن في طهر لم يمسها فيه.

قال عيسى: ولو أنه حين ارتجعها وهي حائض أمسكها حتى تطهر من تلك الحيضة ثم طلقها ولم ينتظر أن تحيض ثم تطهر، فقد أخطأ السنة، ويمضي عليه الطلاق، ولا يؤمر بالإرتجاع.

قال: ومن طلق امرأته البتة وهي حائض لم يؤمر برجعتها، وقد حرمت عليه، إلا بعد زوج، وقد أثم إذا أبتها في الحيض، ولم تعتد بتلك الحيضة في عدتها، وإنما تستقبل العدة بعد طهرها من تلك الحيضة التي وقع فيها الطلاق.

* وقالت عائشة -رحمها الله-: (الأقراء هي الأطهار) [2140]، قال أبو المطرف: لما كانت المرأة مؤتمنة على الحيض والحمل لقول الله تبارك وتعالى: PageV01P380

{ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن} [البقرة: 228]، كان القول قولها فيما ادعته من الحيض والحمل، إلا أن تدعي من ذلك مالا يعرف، فإذا طلقها زوجها فادعت الحمل صدقت فيه، ما لم يأت دون ذلك من الزمان الذي يوشك فيه أنه ليس من الذي طلقها، وقدر ذلك خمسة أعوام، فلا ينفيه الزوج حينئذ عن نفسه إلا باللعان، فإذا جاوز ذلك خمس سنين لم يلزم الزوج قول المرأة: إن هذا الحمل.

— পৃষ্ঠা ১০২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।