تفسير الموطأ
/ ২৭১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب الخيار، وطلاق الأمة، واللعان، وطلاق البكر
  1. [الطهور للوضوء]
  2. باب جامع الوضوء، إلى آخر باب المسح على الخفين والإستطابة
  3. [باب افتتاح الصلاة]
  4. باب التأمين، والجلوس في الصلاة، والتشهد فيها
  5. [باب ما يفعل من سلم من ركعتين ساهيا]
  6. باب مسائل الجمعة إلى آخرها
  7. تفسير أبواب الصلاة في رمضان
  8. باب صلاة الليل، وصلاة الوتر، وركعتي الفجر
  9. باب فضل صلاة الجماعة، وإعادة الصلاة مع الإمام، وصلاة الرجل جالسا
  10. باب الصلاة الوسطى، إلى آخر الجمع بين الصلاتين في السفر
  11. باب قصر الصلاة في السفر
  12. باب من صلى الضحى
  13. باب النهي عن الصلاة [والإنسان يريد حاجته]، إلى آخر باب الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -
  14. باب جامع الصلاة، إلى آخر باب الترغيب في الصلاة
  15. باب الغسل للعيدين،
  16. باب النهي عن استقبال القبلة للحاجة،
  17. باب الوضوء لمن مس القرآن،
  18. باب سجود القرآن، إلى آخر كتاب الصلاة
  19. تفسير كتاب الزكاة
  20. باب زكاة المعادن، والحلي، وأموال اليتامى، والديون، وزكاة المدير
  21. في زكاة الماشية، وما يعتد به من السخل في الزكاة
  22. باب كراهية التضييق على الناس في الصدقة،
  23. باب ما يخرص من الثمار، وما يزكى منها
  24. باب صدقة الرقيق، وجزية أهل الكتاب
  25. باب زكاة الفطر
  26. [كتاب الصيام]
  27. باب من أجمع الصيام قبل الفجر،
  28. في كفارة من أفطر في رمضان،
  29. باب الوصال، إلى آخر
  30. [كتاب الجنائز]
  31. في دفن الميت، والوقوف للجنائز،
  32. باب الحسبة في المصيبة، إلى آخر الجنائز
  33. تفسير كتاب النذور
  34. باب ما لا يجوز من النذور في معصية الله -عز وجل-،
  35. تفسير كتاب الضحايا
  36. تفسير العقيقة
  37. تفسير كتاب الذبائح، وكتاب الصيد
  38. باب في جلود الميتة،
  39. تفسير كتاب النكاح
  40. باب استئذان البكر والأيم،
  41. باب المقام عند البكر والثيب،
  42. باب ما لا يجوز من النكاح،
  43. باب النهي عن وطء إماء أهل الكتاب،
  44. تفسير كتاب الطلاق
  45. باب في التمليك، والإيلاء، والظهار
  46. باب الخيار، وطلاق الأمة، واللعان، وطلاق البكر
  47. باب في طلاق المريض، والمتعة، والمفقود
  48. تفسير الأقراء، والطلاق في الحيض،
  49. باب الحكمين، إلى آخر باب الطلاق.
  50. تفسير كتاب الرضاع
  51. تفسير كتاب العتق
  52. تفسير الولاء
  53. تفسير مسألة موالي بني العاص بن هشام حين تنازعوا فيها
  54. تفسير مسألة ابن المرأة الجهنية
  55. تفسير كتاب المدبر
  56. تفسير كتاب المكاتب
  57. تفسير كيف يتحاصان في تركة المكاتب
  58. باب القطاعة في الكتابة وجراح المكاتب
  59. في عتق المكاتب إذا عجل ما عليه، وميراث المكاتب إذا مات، والوصية له بما عليه
  60. تفسير البيوع
  61. باب ما جاء في مال المملوك إذا بيع،
  62. في بيع النخل، والعرايا، والجوائح
  63. ما يجوز من استثناء ثمر الحائط إذا بيع،
  64. تفسير بيع المزابته، إلى آخر باب بيع الفاكهة
  65. في بيع الذهب والورق، والمراطلة بهما والصرف
  66. باب العينة وشبهها، وبيع الطعام إلى أجل
  67. باب السلفة في الطعام، إلى آخر باب الحكرة
  68. باب في بيع الحيوان والسلف فيه،
  69. في البيع السلف، وبيع العروض
  70. باب بيعتين في بيعة،
  71. البيع على الخيار، والدين في الربا،
  72. باب في الشركة، والتولية، وإفلاس الغريم
  73. باب ما يكون من المساومة،
  74. تفسير كتاب الأقضية
  75. باب القضاء في اليمين مع الشاهد
  76. القضاء فيمن هلك وعليه دين
  77. باب في شهادة الصبيان، واليمين على المنبر،
  78. باب القضاء في المستكرهة،
  79. القضاء فيمن وجد مع امرأة رجلا فقتلها،
  80. باب في إلحاق الولد بأبيه، وحكم ميراثه
  81. باب القضاء في أمهات الأولاد،
  82. القضاء في قسم الأموال،
  83. القضاء فيما يعطى الصناع،
  84. باب القضاء في العمرى واللقطة واستهلاكها
  85. باب صدقة الحي عن الميت، والأمر بالوصية
  86. تفسير كتاب الشفعة
  87. تفسير كتاب القراض
  88. ما يجوز من القراض، وما لا يجوز منه
  89. باب القراض في العروض والتعدي،
  90. تفسير كتاب المساقاة
  91. تفسير كراء الأرض
  92. تفسير كتاب الفرائض
  93. تفسير مسائل ذوي الأرحام
  94. تفسير كتاب الجهاد
  95. باب ما يعطى الرجل في سبيل الله، وجامع النفل
  96. باب مالا خمس فيه،
  97. باب القسم للخيل، وذكر الغلول،
  98. تفسير كتاب الحج
  99. باب الغسل للإحرام وما يلبسه المحرم
  100. باب ترك الطيب في الحج،
  101. باب إفراد الحج، وقرانه،
  102. باب ذكر العمرة، ومتى تقطع
  103. باب في نكاح المحرم، وحجامته،
  104. باب الحكم في قتل الصيد،
  105. في المحصر عن البيت بعدو أو بمرض،
  106. باب وداع البيت، وجامع الطواف، والسعي
  107. تفسير أبواب الهدايا
  108. باب الوقوف بعرفة،
  109. باب الصلاة في البيت، والصلاة بمنى وعرفة
  110. باب التكبير أيام التشريق،
  111. باب فدية ما أصيب من الطير والوحش
  112. باب جامع الحج، إلى آخر كتاب الحج
  113. تفسير كتاب العقول
  114. باب عقل الأصابع والأسنان والعمل في ذلك
  115. باب جرح العبد، ودية الذمي
  116. باب ما يوجب على الرجل العقل في ماله،
  117. تفسير باقي أبواب كتاب العقول
  118. تفسير كتاب القسامة
  119. تفسير كتاب الرجم والحدود
  120. باب الحد في القذف والتعريض
  121. باب ما لا حد فيه، وجامع القطع، إلى آخر الكتاب
  122. تفسير كتاب الأشربة، والحد في الخمر
  123. تفسير كتاب الجامع
  124. باب النهي عن القول بالقدر،
  125. باب في حسن الخلق، والحياء،
  126. تفسير أبواب اللباس والإنتعال
  127. [تفسير كتاب صفة النبي - صلى الله عليه وسلم -]
  128. باب الأكل بالشمال، والطعام،
  129. باب في لباس الخاتم
  130. باب في الإستئذان، إلى آخر باب الغنم
  131. باب الأكل عند حضور الصلاة،
  132. [باب ما يؤمر به من الكلام في السفر،

قال ابن عبد الحكم: المختلعة هي التي تختلع من زوجها بجميع مالها، والمفتدية هي التي تعطي بعضا وتمسك بعضا، والمبارية هي التي تعطي قبل الدخول جميع الصداق (¬2).

قال أبو المطرف: روى طاووس، عن ابن عباس: (أن الخلع فسخ بغير طلاق، ولا عدة فيه) (¬3).

وقال لي أبو محمد: انفرد بهذا القول طاووس عن ابن عباس، وأصحاب ابن عباس كلهم يروون عنه أن الخلع طلقة بائنة وفيه العدة.

قال ابن أبي زيد: يجب اللعان بثلاثة أوجه، وجهان مجتمع عليهما، وهو أن يدعي الزوج رؤية كالمرود في المكحلة، أو ينفي حملا يدعي قبله الإستبراء، والإستبراء حيضة.

وقال ابن الماجشون: الإستبراء ههنا ثلاث حيض.

قال ابن أبي زيد: والوجه الثالث المختلف فيه هو أن يقذفها الزوج، ولا يدعي رؤية، ولا ينفي حملا، فأكثر الرواة يقولون: إنه يحد ولا يلاعن، وقاله ابن القاسم مرة، ثم رجع وقال: إن قذفها أو نفى حملا لاعن، ولم يكشف عن شيء. PageV01P373

[أبو المطرف]: إنما قيل في الملاعن يشهد أربع شهادات بالله، من أجل أنه مأخوذ من باب المشاهدة بالأبصار أو بالقلوب، ولذلك ما قال مالك فيمن قال لامرأته: يا زانية، ولم يقل رأيت، ولا نفى حملا، أنه يحد ولا يلاعن.

وقال أبو حنيفة: اللعان شهادة، ولا يلاعن إلا من تجوز شهادته (¬1).

قال أبو المطرف: يرد هذا القول قوله -عز وجل-: {والذين يرمون أزواجهم} [النور: 6]، فدخل في هذا من تجوز شهادته، ومن لا تجوز شهادته.

* وقال أيضا أبو حنيفة: لا يوجب اللعان الفرقة، حتى يطلق الزوج بعد لعانه، واحتج في ذلك بقصة عويمر العجلاني [2092].

قال أبو محمد: ليس فيها حجة، لأن عويمرا طلق زوجته قبل أن يأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بطلاقها، وإنما كان يحتج بها لو أمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بذلك.

* وفي حديث ابن عمر [2093] بيان لمذهب مالك في هذه المسألة، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - فرق بين المتلاعنين، وألحق الولد بالمرأة، والفراق هو ما يقع بين الزوجين بقلبه لا باختيار، والطلاق إنما يقع باختيار من الزوج.

قال ابن مزين: قال عيسى: إني لا أحب للزوج أن يطلق الزوجة على إثر اللعان كما صنع عويمر العجلاني، وإن لم يفعل فإنه يكفي من ذلك ما مضى من السنة أن الملاعنين لا يتناكحان أبدا.

قال مالك: للمسلم أن يلاعن زوجته اليهودية والنصرانية في نفي الحمل، وفي الرؤية، لأنه يقول: أخشى أن يكون من ذلك الوطء حمل، فيلحق بي إن لم أنفه عن نفسي، فلذلك جاز له أن يلاعن في نفي الحمل عن نفسه، وفي الرؤية.

قال ابن القاسم: يحلف الزوج في الرؤية: أحلف بالله أني لمن الصادقين، لقد رأيتها تزني كالمرود في المكحلة، يحلف هكذا أربع مرات، ويزيد في الخامسة: أن لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين، ثم تحلف هي أربع مرات بالله PageV01P374

على خلاف ما حلف به الزوج، ثم تزيد في الخامسة: أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، وتحلف اليهودية والنصرانية حيث يعظمن من الكتابين بالله كما تحلف المسلمة سواء.

* قال أبو المطرف: روي عن ابن عباس أنه قال: (إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها أنها طلقة واحدة) (¬1)، وبه قال عطاء، ولذلك قال له عبد الله بن عمرو بن العاص: (إنما أنت قاص) [2109]، أي لا علم لك بهذه، ثم قال: (الواحدة تبينها، والثلاثة تحرمها، حتى تنكح زوجا غيره).

— পৃষ্ঠা ১০০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।