تفسير الموطأ
‹ / ٢٧١
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [الطهور للوضوء]
  1. [الطهور للوضوء]
  2. باب جامع الوضوء، إلى آخر باب المسح على الخفين والإستطابة
  3. [باب افتتاح الصلاة]
  4. باب التأمين، والجلوس في الصلاة، والتشهد فيها
  5. [باب ما يفعل من سلم من ركعتين ساهيا]
  6. باب مسائل الجمعة إلى آخرها
  7. تفسير أبواب الصلاة في رمضان
  8. باب صلاة الليل، وصلاة الوتر، وركعتي الفجر
  9. باب فضل صلاة الجماعة، وإعادة الصلاة مع الإمام، وصلاة الرجل جالسا
  10. باب الصلاة الوسطى، إلى آخر الجمع بين الصلاتين في السفر
  11. باب قصر الصلاة في السفر
  12. باب من صلى الضحى
  13. باب النهي عن الصلاة [والإنسان يريد حاجته]، إلى آخر باب الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -
  14. باب جامع الصلاة، إلى آخر باب الترغيب في الصلاة
  15. باب الغسل للعيدين،
  16. باب النهي عن استقبال القبلة للحاجة،
  17. باب الوضوء لمن مس القرآن،
  18. باب سجود القرآن، إلى آخر كتاب الصلاة
  19. تفسير كتاب الزكاة
  20. باب زكاة المعادن، والحلي، وأموال اليتامى، والديون، وزكاة المدير
  21. في زكاة الماشية، وما يعتد به من السخل في الزكاة
  22. باب كراهية التضييق على الناس في الصدقة،
  23. باب ما يخرص من الثمار، وما يزكى منها
  24. باب صدقة الرقيق، وجزية أهل الكتاب
  25. باب زكاة الفطر
  26. [كتاب الصيام]
  27. باب من أجمع الصيام قبل الفجر،
  28. في كفارة من أفطر في رمضان،
  29. باب الوصال، إلى آخر
  30. [كتاب الجنائز]
  31. في دفن الميت، والوقوف للجنائز،
  32. باب الحسبة في المصيبة، إلى آخر الجنائز
  33. تفسير كتاب النذور
  34. باب ما لا يجوز من النذور في معصية الله -عز وجل-،
  35. تفسير كتاب الضحايا
  36. تفسير العقيقة
  37. تفسير كتاب الذبائح، وكتاب الصيد
  38. باب في جلود الميتة،
  39. تفسير كتاب النكاح
  40. باب استئذان البكر والأيم،
  41. باب المقام عند البكر والثيب،
  42. باب ما لا يجوز من النكاح،
  43. باب النهي عن وطء إماء أهل الكتاب،
  44. تفسير كتاب الطلاق
  45. باب في التمليك، والإيلاء، والظهار
  46. باب الخيار، وطلاق الأمة، واللعان، وطلاق البكر
  47. باب في طلاق المريض، والمتعة، والمفقود
  48. تفسير الأقراء، والطلاق في الحيض،
  49. باب الحكمين، إلى آخر باب الطلاق.
  50. تفسير كتاب الرضاع
  51. تفسير كتاب العتق
  52. تفسير الولاء
  53. تفسير مسألة موالي بني العاص بن هشام حين تنازعوا فيها
  54. تفسير مسألة ابن المرأة الجهنية
  55. تفسير كتاب المدبر
  56. تفسير كتاب المكاتب
  57. تفسير كيف يتحاصان في تركة المكاتب
  58. باب القطاعة في الكتابة وجراح المكاتب
  59. في عتق المكاتب إذا عجل ما عليه، وميراث المكاتب إذا مات، والوصية له بما عليه
  60. تفسير البيوع
  61. باب ما جاء في مال المملوك إذا بيع،
  62. في بيع النخل، والعرايا، والجوائح
  63. ما يجوز من استثناء ثمر الحائط إذا بيع،
  64. تفسير بيع المزابته، إلى آخر باب بيع الفاكهة
  65. في بيع الذهب والورق، والمراطلة بهما والصرف
  66. باب العينة وشبهها، وبيع الطعام إلى أجل
  67. باب السلفة في الطعام، إلى آخر باب الحكرة
  68. باب في بيع الحيوان والسلف فيه،
  69. في البيع السلف، وبيع العروض
  70. باب بيعتين في بيعة،
  71. البيع على الخيار، والدين في الربا،
  72. باب في الشركة، والتولية، وإفلاس الغريم
  73. باب ما يكون من المساومة،
  74. تفسير كتاب الأقضية
  75. باب القضاء في اليمين مع الشاهد
  76. القضاء فيمن هلك وعليه دين
  77. باب في شهادة الصبيان، واليمين على المنبر،
  78. باب القضاء في المستكرهة،
  79. القضاء فيمن وجد مع امرأة رجلا فقتلها،
  80. باب في إلحاق الولد بأبيه، وحكم ميراثه
  81. باب القضاء في أمهات الأولاد،
  82. القضاء في قسم الأموال،
  83. القضاء فيما يعطى الصناع،
  84. باب القضاء في العمرى واللقطة واستهلاكها
  85. باب صدقة الحي عن الميت، والأمر بالوصية
  86. تفسير كتاب الشفعة
  87. تفسير كتاب القراض
  88. ما يجوز من القراض، وما لا يجوز منه
  89. باب القراض في العروض والتعدي،
  90. تفسير كتاب المساقاة
  91. تفسير كراء الأرض
  92. تفسير كتاب الفرائض
  93. تفسير مسائل ذوي الأرحام
  94. تفسير كتاب الجهاد
  95. باب ما يعطى الرجل في سبيل الله، وجامع النفل
  96. باب مالا خمس فيه،
  97. باب القسم للخيل، وذكر الغلول،
  98. تفسير كتاب الحج
  99. باب الغسل للإحرام وما يلبسه المحرم
  100. باب ترك الطيب في الحج،
  101. باب إفراد الحج، وقرانه،
  102. باب ذكر العمرة، ومتى تقطع
  103. باب في نكاح المحرم، وحجامته،
  104. باب الحكم في قتل الصيد،
  105. في المحصر عن البيت بعدو أو بمرض،
  106. باب وداع البيت، وجامع الطواف، والسعي
  107. تفسير أبواب الهدايا
  108. باب الوقوف بعرفة،
  109. باب الصلاة في البيت، والصلاة بمنى وعرفة
  110. باب التكبير أيام التشريق،
  111. باب فدية ما أصيب من الطير والوحش
  112. باب جامع الحج، إلى آخر كتاب الحج
  113. تفسير كتاب العقول
  114. باب عقل الأصابع والأسنان والعمل في ذلك
  115. باب جرح العبد، ودية الذمي
  116. باب ما يوجب على الرجل العقل في ماله،
  117. تفسير باقي أبواب كتاب العقول
  118. تفسير كتاب القسامة
  119. تفسير كتاب الرجم والحدود
  120. باب الحد في القذف والتعريض
  121. باب ما لا حد فيه، وجامع القطع، إلى آخر الكتاب
  122. تفسير كتاب الأشربة، والحد في الخمر
  123. تفسير كتاب الجامع
  124. باب النهي عن القول بالقدر،
  125. باب في حسن الخلق، والحياء،
  126. تفسير أبواب اللباس والإنتعال
  127. [تفسير كتاب صفة النبي - صلى الله عليه وسلم -]
  128. باب الأكل بالشمال، والطعام،
  129. باب في لباس الخاتم
  130. باب في الإستئذان، إلى آخر باب الغنم
  131. باب الأكل عند حضور الصلاة،
  132. [باب ما يؤمر به من الكلام في السفر،

بسم الله الرحمن الرحيم

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (¬1)

[الطهور للوضوء]

* [قوله في الهرة: "إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوفات" + 61، يعني]: إنما تطوف على ثيابكم، وتأوي إلى فرشكم فليست بنجس.

قال مالك: (إلا أن يرى في فمها نجاسة فلا تتوضأ مما شربت منه) يريد: إذا كان الماء قليلا، وحكم الهر حكم السباع التي أباح عمر بن الخطاب الوضوء بفضل ما شربت.

قال أبو عمر (¬2): وفي هذا الحديث دليل على وجوب رفع النجاسة من الثياب وغيرها، لقوله - عليه السلام -: "إنها ليست بنجس" فلو كانت نجسة لأنجسته وأفسدته، ولم يجز إستعماله في وضوء ولا في غيره. PageV01P129

* قول عمر بن الخطاب لصاحب الحوض: (لا تخبرنا، فإنا نرد على السباع، وترد السباع علينا) [62] يقول: لا تخبرنا بشرب السباع من حوضك، فإنا نتوضأ ونشرب من فضلتها، وهذا يدل على الحكم في الماء لغلبة الطهارة عليه.

قال أبو المصعب الزهري (¬1): الماء عندنا على الطهارة، إلا أن يتغير لونه، أو طعمه، أو رائحته من شيء نجس حل فيه إلا قليل الماء، فإن النجاسة اليسيرة تفسده وإن لم تغيره.

* قول ابن عمر: (إن كان الرجال والنساء ليتوضئون جميعا في زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) [63]، قال عيسى (¬2): يعني أن الرجل وامرأته كانا يتوضئان من إناء واحد تختلف فيه أيديهما.

قال أبو محمد (¬3): في هذا دليل على إباحة الوضوء بالماء المستعمل الذي قد توضأ به، وإنما كره الوضوء بالماء الذي قد توضأ به من أجل أنة قد أدي به فرض، كما كره أن يرمى من الجمار بما قد رمي به.

وقال ابن القاسم (¬4): من توضأ بما قد توضا به وصلى جازت صلاته إذا كان

المتوضيء به أولا طاهر الأعضاء وإلا فلا يتوضا به.

* قول النبي - صلى الله عليه وسلم -في ثوب المرأة: "يطهره ما بعده" [65]، يريد: إذا جرت ثوبها على نجاسة يابسة ثم جرته بعد ذلك على تراب طاهبر فقد أزال عن ثوبها ما كان PageV01P130

قد تعلق به من النجاسة اليابسة، وأما إذا جرته على نجاسة رطبة لم يزلها إلا الغسل بالماء.

قال ابن القاسم: القلس شيء يخرج من الحلق مثل القيء، ربما كان ماء، وربما كان طعاما، فمن أصابه ذلك في صلاته فإن كان ماء تمادى فيها ولا شيء عليه، وإن كان طعاما يسيرا تمادى فيها ولا شيء عليه، وإن كان كثيرا قطع صلاته وتمضمض بالماء وابتدأ صلاته.

* ترك ابن عمر حين غسل ابن سعيد بن زيد [68]، وتركه الوضوء والغسل دليل على أن لا وضوء ولا غسل على من غسل ميتا.

قال أبو محمد: أجمع أهل المدينة على أن لا وضوء على من أكل طعاما قد مسته النار، فسألته عن حديث الأغر عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "توضؤوا مما غيرته النار" (¬1) فقال لي: هو حديث صحيح من جهة النقل، والعمل في هذا على فعل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم من الصحابة الذين كانوا لا يتوضئون مما مسته النار.

* قال أبو المطرف: روى جابر بن عبد الله قال: "كان آخر الأمرين من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ترك الوضوء مما مسته النار" (¬2).

* وفي حديث سويد بن النعمان [72]، من الفقه: نظر إمام الجيش لأهل العسكر عند قلة الزاد فتجمع أزودتهم لكي يقوت منها من لا زاد معه، كما فعل النبي - عليه السلام -.

— صفحة ١ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।