شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - كتاب الصيام
شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - كتاب الصيام
👁 পড়া হয়েছে ৮ বার✓ এই বইয়ের ভেতরের লেখায় সার্চ করা যায় (৮২৪ পৃষ্ঠা)
সূচিপত্র (১৩৯)
- مسألة: ويجب صيام رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم, ويؤمر به الصبي إذا أطاقه
- مسألة: فإن نوى الصوم وجُنَّ في بعض اليوم
- فصل: فأما من زال عقله بغير جنون
- فصل: فأما من يجب عليه القضاء إذا زال عذره في أثناء اليوم
- فصل: فإن صار من أهل الوجوب في أثاء النهار
- فصل: فأما إذا وجد سبب الفطر في أثناء النهار
- مسألة: ويجب بأحد ثلاثة أشياء: كمال شعبان, ورؤية هلال رمضان, ووجود غيم أو قتر ليلة الثلاثين يحول دونه:
- فصل: وإذا أوجبنا صومه
- مسألة: وإذا رأى الهلال وحده؛ صام
- مسألة: فإن كان عدلاً صام الناس بقوله:
- فصل: ويقبل فيه شهادة الواحد
- مسألة: (وإذا صاموا بشهادة اثنين وثلاثين يوماً؛ أفطروا, وإن كان بغيم أو قول واحد؛ لم يفطروا؛ إلا أن يروه أو يكملوا العدة)
- مسألة: ولا يفطر إلا بشهادة عدلين:
- فصل: وإذا شهد بالرؤية واحد أو اثنان أو أكثر من ذلك عند بعض الناس ولم يثبت عند الإِمام:
- مسألة: وإذا اشتبهت الأشهر على الأسير؛ تحرى وصام؛ فإن وافق الشهر أو بعده أجزأه, وإن وافق قبله لم يجزئه
- فصل: وإذا رأى الهلال بعد زوال الشمس فهو لِلَّيلة المقبلة
- فصل: وإذا رأى الهلال أهل بلد؛ لزم سائر البلدان الصوم, وإن لم يروه
- فصل: ولا يصح الصوم إلا بنية كسائر العبادات
- فصل:
- فصل: وتصح النية في جميع ليلة الصوم
- فصل: وهل يشترط أن ينوي نية الفريضة
- فصل: ولا يجزئ الواجب من الكفارة والقضاء والنذر المطلق إلا بتعيين النية
- والنذر المعين
- باب في أحكام المفطرين في رمضان
- مسألة: ويباح الفطر في رمضان لأربعة أقسام: أحدها: المريض الذي يتضرر به والمسافر الذي له الفطر؛ فالفطر لهما أفضل, وعليهما القضاء, وإن صاما أجزأهما
- عن كل يوم مسكيناً, وإن صامتا؛ أجزأهما
- مسألة: والثاني: الحائض والنفساء يفطران ويقضيان, وإن صامتا لم يجزئهما
- مسألة: والثالث: الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما؛ أفطرتا وقضتا وأطعمتا
- فصل: ولو أحاط العدو ببلد, وكان الصوم المفروض يضعفهم؛ فهل يجوز لهم الفطر
- مسألة: الرابع: العجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه؛ فإنه يطعم عنه لكل يوم مسكين
- فصل: وإن قوي الشيخ أو العجوز بعد ذلك على القضاء, أو عوفي المريض الميؤوس من بُرئه, بأن زال عطاشه وزال شبقه ونحو ذلك بعد إخراج الفدية
- مسألة: وعلى سائر من أفطر القضاء لا غير؛ إلا من أفطر بجماع في الفرج؛ فإنه يقضي ويعتق رقبة؛ فإن لم يجد؛ فصيام شهرين متتابعين؛ فإن لم يستطع؛ فإطعام ستين مسكيناً؛ ف
- فصل: فإن عجز عن الكفارات الثلاثة:
- فصل: ويجب العتق إذا وجد الرقبة أو ثمنها فاضلاً عن حوائجه الأصلية
- فصل: ولا تجب الكفارة إلا في شهر رمضان
- مسألة: فإن جامع ولم يكفر حتى جامع ثانية؛ فكفارة واحدة. وإن كفر ثم جامع؛ فكفارة ثانية
- وكل من لزمه الإِمساك في رمضان, فجامع؛ فعليه كفارة
- فصل: ولا فرق في الجماع بين المعذور وغير المعذور
- فصل: ولو احتلم الصائم في النهار في المنام
- مسألة: ومن أخر القضاء لعذر حتى أدركه رمضان آخر؛ فليس عليه غيره, وإن فرط؛ أطعم مع القضاء لكل يوم مسكيناً
- فصل: وأما المرأة؛ فلا تخلو: إما أن تكون مطاوعة, أو مستكرهة:
- فصل: وإن كانت مستكرهة
- فصل: إذا جامع ونزع قبل الفجر, ثم أمنى بذلك بعد طلوع الفجر
- مسألة: وأما إذا أخر القضاء لعذر
- فصل: فإن كان قد أمكنه قضاء بعض ما فاته دون بعض
- مسألة: فإن أخره إلى رمضان ثالث
- فصل: ومن عليه قضاء رمضان, لا يجوز أن يصوم تطوعاً
- مسألة: وإن ترك القضاء حتى مات لعذر؛ فلا شيء عليه, وإن كان لغير عذر؛ أطعم عنه لكل يوم مسكيناً؛ إلا أن يكون الصوم منذوراً؛ فإنه يصام عنه, وكذلك كل نذر طاعة
- فصل: فإن فرط حتى أدركه رمضان الثاني قبل أن يصوم, ومات في أثناء ذلك الرمضان أو بعده قبل أن يصوم:
- فصل: ويصام النذر عنه
- مسألة: وإن نذر الصوم في حال الكبر واليأس من البرء
- فصل: وإذا صام عنه أكثر من واحد في يوم:
- باب ما يفسد الصوم
- مسألة: ومن أكل أو شرب أو استعط أو وصل إلى جوفه شيئاً من أي موضع كان أو استقاء أو استمنى أو قبل أو لمس فأمنى أو أمذى أو كرر النظر حتى أنزل أو حجم أو احتجم عامداً
- فصل: فإن تجوَّف جوف في فخذه أو يده أو ظهره أو غير ذلك, وليس بينه وبين البطن منفذ, فوضع فيه شيء
- فصل: ويكره للصائم أن يباشر أو يقبل أو ينظر لشهوة
- فصل: ويفطر بالحجامة في جميع البدن
- مسألة: وإن طار إلى حلقه ذباب أو غبار, أو مضمض أو استنشق فوصل إلى حلقه ماء, أو فكر فأنزل, أو قطر في إحليله, أو احتلم, أو ذرعه القيء؛ لم يفسد صومه
- فصل:
- مسألة: «ومن أكل يظنه ليلاً فبان نهاراً؛ أفطر»
- مسألة: وإن أكل شاكّاً في طلوع الفجر؛ لم يفسد صومه, وإن أكل شاكّاً في غروب الشمس؛ فسد صومه
- فصل: وما يجتمع في فمه من الريق ونحوه إذا ابتلعه
- فصل: وما يوضع في الفم من طعام أو غيره
- فصل: [الوقت] الذي يجب صيامه
- فصل: والسنة تعجيل الفطور
- فصل: وما كان مكروهاً أو محرماً من الأقوال والأعمال في غير زمن الصوم؛ [ففيه] أشد تحريماً وكراهة
- فصل: والسحور سنة
- فصل: ولا يستحب صومه لمن بعرفه
- فصل:
- فصل: ويكره الوصال
- فصل: فإن أكل أو شرب ما يرويه وإنْ قل؛ خرج عن حكم النهي
- فصل:
- مسألة: والصائم المتطوع أمير نفسه, إن شاء صام, وإن شاء أفطر, ولا قضاء عليه
- باب صيام التطوع
- مسألة: أفضل الصيام صيام داوود ﵇, كان يصوم يوماً ويفطر يوماً
- مسألة: وأفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم
- فصل: وجاء في صوم الأشهر الحرم مطلقاً
- فصل: ويكره إفراد رجب بالصوم
- مسألة: وما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله ﷿ من عشر ذي الحجة
- مسألة: ومن صام رمضان وأتبعه بست من شوال؛ فكأنما صام الدهر
- مسألة: وصوم عاشوراء كفارة سنة, وعرفة كفارة سنتين
- فصل: ومن تلبس بصيام رمضان أو بصلاة في أول وقتها أو بقضاء رمضان أو بقضاء الصلاة أو بصوم نذر أو كفارة؛ لزمه المضي فيه
- مسألة: وكذلك سائر التطوع؛ إلا الحج والعمرة؛ فإنه يجب إتمامهما وقضاء ما أفسد منهما
- فصل: وأما صوم يوم عاشوراء
- فصل: ويكره صوم يوم الشك في حال الصحو
- فصل: ويكره إفراد يوم السبت بالصيام
- فصل: وعاشوراء هو اليوم العاشر من المحرم
- والسنة لمن صامه أن يصوم تاسوعا معه
- فصل:
- مسألة: ويستحب صيام أيام البيض
- مسألة: والاثنين والخميس
- فصل: وعلامتها
- مسألة: وهو سنة لا يجب إلا بالنذر
- فصل: ولا يصح الاعتكاف إلا من مسلم عاقل
- مسألة: ويصح من المرأة في كل مسجد, ولا يصح من الرجل إلا في مسجد تقام فيه الجماعة, واعتكافه في مسجد تقام فيه الجمعة أفضل
- فصل: في المواضع [التي يكره فيها الفطر أو يستحب أو يباح]
- مسألة: ونهى رسول الله ﷺ عن صوم يومين؛ يوم الفطر ويوم الأضحى
- مسألة: ونهى عن صوم أيام التشريق إلا أنه أرخص في صومها للمتمتع إذا لم يجد الهدي
- فصل: وأما المتمتع إذا لم يجد الهدي, ولم يصم الأيام الثلاثة قبل يوم النحر؛ فهل يصوم أيام التشريق
- فصل: ويكره استقبال رمضان باليوم واليومين
- فصل: ويكره إفراد يوم الجمعة بالصوم
- مسألة: وليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان
- مسألة: ومن نذر الاعتكاف أو الصلاة في مسجد؛ فله فعل ذلك في غيره؛ إلا المساجد الثلاثة, فإذا نذر ذلك في المسجد الحرام؛ لزمه, وإذا نذره في مسجد المدينة؛ فله فعله في
- فصل: فأما الأزمنة:
- فصل: وإذا أراد أن يعتكف العشر الأواخر أو شهر رمضان ونحو ذلك؛ فإنه يدخل معتكفه قبل غروب الشمس من أول ليلة
- فصل: وإذا نذر اعتكاف شهر مطلق
- فصل: وإذا نذر اعتكاف يوم يقدم فلان
- مسألة: ويستحب للمعتكف الاشتغال بالقرب واجتناب ما لا يعنيه من قول أو فعل
- فصل:
- فصل: ويستحب الاجتهاد في العشر مطلقاً
- فصل:
- باب الاعتكاف
- مسألة: وهو لزوم مسجد لطاعة الله فيه
- فصل: وأما عيادة المريض وشهود الجنازة
- فصل: وإذا أبطل اعتكافاً لزمه قضاؤه؛ فهل عليه كفارة
- فصل: ويبطل الاعتكاف أيضاً بالردة
- فصل: وإذا ترك الاعتكاف بالخروج من المعتكف:
- فصل:
- فصل: فإن كان الاعتكاف الذي أفسده تطوعاً
- فصل: وأما خروجه للجمعة
- فصل: وأما الأكل
- فصل: وأما إذا تعينت عليه شهادة أو أحضره سلطان
- فصل: وإذا وجبت عليها عدة وفاة وهي معتكفة
- فصل: وإذا وقعت فتنة خاف منها على نفسه أو ماله أو أهله
- فصل: وإذا تعيَّن عليه الخروج للجهاد
- فصل: وإذا نذر المشي إلى بيت المقدس أو إلى مسجد النبي ﷺ
- فصل: فأما إن نذر الصوم بمكان بعينه
- فصل: ومن نذر اعتكاف ليلة؛ لم يلزمه يومها. وإن نذر اعتكاف يوم؛ لم تلزمه ليلته
- فصل: ويجوز للمعتكف أن يغسل رأسه ويرجله حال الاعتكاف:
- مسألة: ولا يخرج من المسجد إلا لما لا بد له منه؛ إلا أن يشترط
- فصل:
- فصل: فإن قال: عليَّ أن أعتكف شهر رمضان إن لم أكن مريضاً أو مسافراً
- مسألة: ولا يباشر امرأة
- مسألة: وأن يسأل عن المريض أو غيره في طريقه ولم يعرج عليه
- فصل: في تفصيل الأسباب المبيحة للخروج وأحكامها
- فصل:
- فصل:
- فصل: وإذا حاضت المرأة أو نفست
- فصل: ويستحب لمن اعتكف العشر الأواخر من شهر رمضان أن يبيت ليلة العيد في معتكف
وفاة المؤلف: 728 هـ
الكتاب: كتاب الصيام من شرح العمدة
المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (ت ٧٢٨ هـ)
المحقق: زائد بن أحمد النشيري
تقديم: عبد الله بن عبد الرحمن السعد
الناشر: دار الأنصاري
الطبعة: الأولى، ١٤١٧ هـ - ١٩٩٦ م
عدد الأجزاء: ٢ (متسلسلة الترقيم)
أعده للشاملة: محمد المنصور، جزاه الله خيرا
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
المصدر: المكتبة الشاملة (رقم 5350)
الكتاب: كتاب الصيام من شرح العمدة
المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (ت ٧٢٨ هـ)
المحقق: زائد بن أحمد النشيري
تقديم: عبد الله بن عبد الرحمن السعد
الناشر: دار الأنصاري
الطبعة: الأولى، ١٤١٧ هـ - ١٩٩٦ م
عدد الأجزاء: ٢ (متسلسلة الترقيم)
أعده للشاملة: محمد المنصور، جزاه الله خيرا
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
المصدر: المكتبة الشاملة (رقم 5350)
পাঠকের মন্তব্য (০)
এখনও কোনো মন্তব্য নেই। প্রথম মন্তব্যটি আপনিই করুন।
ছবিসহ ও লিংকসহ মন্তব্য অ্যাডমিন দেখে প্রকাশ করেন।
একই লেখকের আরও বই
সবগুলো →
المسائل الماردينية ⌕ লেখা
المسائل الماردينية
العقيدة الواسطية - ت ابن مانع ⌕ লেখা
العقيدة الواسطية - ت ابن مانع
جامع الرسائل لابن تيمية - رشاد سالم ⌕ লেখা
جامع الرسائل لابن تيمية - رشاد سالم
أحاديث القصاص - ت الصباغ ⌕ লেখা
أحاديث القصاص - ت الصباغ
الاستغاثة في الرد على البكري ⌕ লেখা
الاستغاثة في الرد على البكري
التحفة العراقية ⌕ লেখা
التحفة العراقية
একই বিষয়ের বই
সবগুলো →
الجريمة والعقاب في الإسلام ⌕ লেখা
الجريمة والعقاب في الإسلام
الزاهر في معاني كلمات الناس ⌕ লেখা
الزاهر في معاني كلمات الناس
أقضية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ⌕ লেখা
أقضية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - أج ⌕ লেখা
حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - أجزاء منه
درر السلوك في سياسة الملوك ⌕ লেখা
درر السلوك في سياسة الملوك
فتوى في تحريم التعليم المختلط - ضمن «محا ⌕ লেখা
فتوى في تحريم التعليم المختلط - ضمن «محاضرات الشنقيطي»